تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل تستطيع مساعدتي في اكمال بحثي الفقهي عن لعاب الكلب و بيعه وشرائه وبيع عسبه]

ـ[نورالدين]ــــــــ[28 - 09 - 04, 03:57 م]ـ

[هل تستطيع مساعدتي في اكمال بحثي الفقهي عن لعاب الكلب و بيعه وشرائه وبيع عسبه]

واي الكلاب التي تقتل هل الاسود البهيمي ام الاسود ذو النكتتين وغيره

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[28 - 09 - 04, 05:53 م]ـ

أولاً:

الكلب والقتل

1 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمَرَ بِقَتْلِ الكِلاَبِ.

رواه البخاري [6/ 443] و مسلم [10/ 234] وعنده عن ميمونة [14/ 83] بلفظه.

2 - عن عبد الله بن عمر: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِقَتْلِ الكِلابِ، فَنَبْعَثُ في المَدِينَةِ وَأطْرَافِهَا، فَلاَ نَدَعُ كَلْباً إِلاَّ قَتَلْنَاهُ حَتَّى إِنَّا لَنَقْتُلُ كَلْبَ المُرَيَّةِ مِنْ أهْلِ البَادِيَةِ يَتْبَعُها.

رواه مسلم [10/ 235].

3 - عن عبد الله بن عمر: أمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الكِلابِ إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أوْ غَنمٍ أوْ مَاشِيةٍ.

رواه مسلم [10/ 235].

4 - عن عبد الله بن مُغفَّل قال: أمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الكِلابِ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُهُم وَبَالُ الكِلابِ ثُمَّ رَخَّصَ في كَلْبِ الصَّيْدِ وَالغَنَمِ.

رواه مسلم [3/ 183] و [10/ 237].

5 - عن جابر بن عبد الله ? قال: أمَرَنا رَسُولُ اللهِ ?صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الكِلابِ، حَتَّى إِنَّ المَرْأةَ تَقْدُمُ مِنَ البَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ ثُمَّ نَهَى النَّبيُّ ? عَنْ قَتْلِهَا، وَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِالأسْوَدِ البَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ (1) فَإنَّهُ شَيْطَانٌ.

رواه مسلم [10/ 237].

6 - عن عبد الله بن مغفل عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم? قال: لَوْلاَ أَنَّ الكِلاَبَ أمَّةٌ [مِنَ الأمَمِ] لأمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا كُلَّ أسْوَدَ بَهِيمٍ.

رواه الترمذي [4/ 78] و أبو داود [3/ 108] و النسائي [7/ 185] و ابن ماجه [2/ 1069] وصححه الترمذي والبغوي في (شرح السنة [11/ 211]).

7 - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ?صلى الله عليه وسلم:خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى المحُرِمِ في قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: العَقْرَبُ وَالفَأرَةُ وَالكَلْبُ العَقُورُ وَالغُرَابُ وَالحِدَأةُ.

رواه البخاري [6/ 437] و مسلم [8/ 116].

8 - ومن طريق آخر عن ابن عمر في مسلم [8/ 116] زاد فيه (الحيَّة).

9 - عن عائشة رضي الله عنها قالتْ: قال رسولُ الله ?صلى الله عليه وسلم: خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ في الحِلِّ وَالحَرَمِ، الغُرَابُ وَالحِدَأةُ وَالعَقْرَبُ وَالفَأرَةُ وَالكَلْبُ العَقُورُ.

رواه البخاري [6/ 437] ومسلم [8/ 113]. وفي لفظ له [8/ 113] (الحيَّة) بدلاً من (العقرب). وفي لفظ لـ مسلم [8/ 113] تقييد الغراب بـ (الأبقع). وهو الذي فيه بياض.

فوائد الأحاديث:

1 - قال الخطابي- في معنى حديث ابن مغفل-:

معنى هذا الكلام: أنَّ النَّبيَّ ?صلى الله عليه وسلم كَرِه إفناءَ أمَّةٍ من الأمم، وإعدامَ جيلٍ من الخَلْق حتى يأتي عليه كله فلا يبقى منه باقيةٌ لأنَّه ما مِن خلقٍ لله تعالى إلا وفيه نوعٌ مِن الحكمةِ وضربٌ من المصلحة يقول: إذا كان الأمر على هذا ولا سبيل إلى قتلهن كلهن فاقتلوا شرارهن وهي السود البهم (2)، وأبقوا ما سواها، لتنتفعوا بهن في الحراسة. ا. هـ

(معالم السنن [4/ 132] هامش مختصر سنن أبي داود).

2 - قال البغوي:

قيل: جعل الأسود منها شيطاناً لخبثها، لأنَّ الأسود البهيم: أضرُّها وأعقرُها، والكَلَبُ أسرَعُ إليه منه إلى جميعها، وهي مع هذا أقلُّها نفعاً وأسوؤها حراسةً وأبعدُها من الصيد وأكثرُها نعاساً. ا. هـ (شرح السنة [11/ 212]).

3 - قال النووي:

وأما الأمر بقتل الكلاب، فقال أصحابنا: إن كان الكلبُ عقوراً قُتِل، وإنْ لم يكن عقوراً لم يجز قتله، سواء كان فيه منفعةٌ من المنافع المذكورة أو لم يكن. قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين: الأمر بقتل الكلاب منسوخٌ، قال: وقد صحَّ أنَّ رسولَ الله ? أمر بقتل الكلاب مرّةً، ثم صحَّ أنَّه نهى عن قتلها قال: واستقر الشرع عليه على التفصيل الذي ذكرناه، قال: وأمر بقتل الأسود البهيم وكان هذا في الابتداء وهو الآن منسوخٌ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير