[خطأ من يرفع يديه في الصلاة وهو قاعد]
ـ[عبد الرحمن حسين وهدان]ــــــــ[14 - 09 - 04, 07:43 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
تبصير لبساجد
بخطإ من يرفع يديه
في الصلاة و هو قاعد
الحمد لله حمدًا كثيرًا طيّبًا مُبارَكًا فيه، و صلى الله و سلّم و بارك على عبده و نبيّه محمد و آله و صحابته أجمعين ...
من المسائل التي اختلست انتباهي و أنا أقرأ كتاب الشيخ الألباني رحمه الله (صفة الصلاة)، مسألتان؛
- كون التكبير و رفع اليدين في قعود التشهد الأوسط، و قبل القيام.
- و مشروعية، بل سنّية رفع اليدين في السجود و الرفع منه. بل و عند كل تكبيرة ...
فقد قال رحمه الله، في (القيام إلى الركعة الثالثة): " ثم كان ينهض إلى الركعة الثالثة مكبّرًا " و أحال في الهامش على الصحيحين، ثمّ قال: " و كان ¨rإذا قام من القعدة كبر، ثم قام " و ذكر في الحاشية أن الحديث في ذلك رواه أبو يعلى في " مسنده " بسند جيّد و أحال إلى تخريجه في " صحيحته "، ثم قال: " و كان r يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانًا " و أحال على (البخاري و أبي داود).
و نفهم من كلام الشيخ رحمه الله أن رفع اليدين يكون مع التكبير. و أن التكبير في ذلك المحل له حالتان؛
الأولى: النهوض بالتكبير،
و الثانية: التكبير في القعود ثم القيام.
لننظر في الحديث الذي أشار إليه الشيخ و جعله دليلا على ما ذهب إليه ...
فالحديث - كما قال رحمه الله - رواه أبو يعلى في مسنده (6029)، قال: "حدثنا كامل بن طلحة
حدثنا حماد بن سلمة
عن محمد بن عمرو
عن أبي سلمة عن أبي هريرة:
" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم يسجد وإذا قام من القعدة كبر ثم قام "
يقول العبد الضعيف: و هذا حديث مسلسل بالضعفاء و المخلطين، مع مخالفته لحديث الثقات الأثبات ...
كامل بن طلحة، و إن قال أحمد:" حديثه مقارب " فقد قال فيه يحيى:" ليس بشيء"
و حماد بن سلمة تغير حفظه بآخرة، وقال في (الكاشف 1/ 349):" ثقة صدوق يغلط".
و محمد بن عمرو، و هو ابن علقمة الليثي قال في التقريب (1/ 499):" صدوق له أوهام "، و قال يحيى بن معين:" ما زال الناس يتقون حديثه " و طعن في حديثه عن أبي سلمة عن أبي هريرة خاصة؛ قال: " كان محمد بن عمرو يحدث مرة عن أبى سلمة بالشىء من رأيه ثم يحدث به مرة أخرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة ". (الجرح و التعديل 8/ 30)
فالحديث ضعيف لضعف سنده، منكر لمخالفته رواية الثقات، فلا يصلح للإحتجاج به.
و قد رواه الزهري عن أبي سلمة؛
رواه عنه يونس بن يزيد، بلفظ: " ... ثم يكبّر حين يقوم بين الثنتين بعد التشهد " أخرجه مسلم (392) و ابن حبان في صحيحه (1767)
و رواه شعيب بلفظ: " ... ثمّ يكبّر حين يقوم من الجلوس في الإثنتين ... ". أخرجه البخاري (770). و المعنى واحد ...
و خالف معمر فرواه عنه بلفظ:" ... و إذا أراد أن يقوم في الركعتين يكبّر ... " رواه عبد الرزاق في مصنفه (2495) و من طريقه ابن خزيمة.
وهذا لفظ مخالف لما سبق. و معمر، و إن كان ثقة ثبتا، إلا أن له أوهامًا؛ قال الحافظ في التقريب (1/ 541): " ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئا وكذا فيما حدث به بالبصرة "
قلت: و من سبر روايته عن الزهري وجد شيئًا من ذلك. راجع على سبيل المثال علل الترمذي (1/ 298)، و علل أبي حاتم (1/ 194).
و لذلك قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: " ما رأيت أحدًا أروى للزهرى من معمر إلا أنّ يونس آخذ للسند، لأنه كان يكتب "
و ابن المبارك هو راوي حديث الزهري عن يونس و قد قال فيه:" كتابه صحيح " ... انظر: (الجرح و التعديل 9/ 248)، و (تهذيب التهذيب 11/ 396) و (الكاشف 2/ 404)
و خالف (معمر) كذلك (شعيبًا)، و هو معدود من أثبات أصحاب الزهري؛ قال الحافظ في (التقريب 1/ 267): " ثقة عابد قال بن معين من أثبت الناس في الزهري"
قلت: و تتمة كلام ابن معين: " ... كان كاتبًا له " أي للزهري. و قال أبوداود: "هو أصح حديثًا عن الزهري، بعد الزبيدي ". و قال الإمام أحمد: " رأيت كتب شعيب فرأيتها مضبوطة مقيدة ورفع من ذكره ". راجع في هذا (تهذيب التهذيب 4/ 307).
¥