تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل إنظار المعسر يجب شرعا؟؟]

ـ[أبوعبدالله الشافعي]ــــــــ[16 - 09 - 04, 08:34 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مشايخنا الكرام

هل إنظار المعسر يجب شرعا؟؟ مع الرجاء توضيح مصادر النقولات ومراجع ذلك الأمر

وجزاكم الله خيرا

ـ[ابراهيم العلي]ــــــــ[16 - 09 - 04, 02:51 م]ـ

نعم يجب انظار المعسر لقوله سبحانه وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وقد نص اهل العلم على الوجوب وانه لا يحبس

ـ[عبد العزيز الشبل]ــــــــ[16 - 09 - 04, 03:34 م]ـ

اتفق الققهاء في الجملة على عدم حبس المعسر وأنه يجب إنظاره لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إلا ما روي عن بعض السلف من أن الآية خاصة بالربا.

ولكن اختلفوا فيما إذا كان دين المفلس عن عوض أو كان المفلس من الأغنياء ثم ادعى الفلس، وهل يلزم المفلس بالعمل من أجل سداد أو لا يلزم؟

وإليك بعض النقول كما طلبت:

أحكام القرآن للجصاص عند تفسيره لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة

وقد اختلف في معنى قوله: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} فروي عن ابن عباس وشريح وإبراهيم (أنه في الربا خاصة) وكان شريح يحبس المعسر في غيره من الديون. وروي عن إبراهيم والحسن والربيع بن خيثم والضحاك (أنه في سائر الديون) , وروي عن ابن عباس رواية أخرى مثل ذلك. وقال آخرون: (إن الذي في الآية إنظار المعسر في الربا , وسائر الديون في حكمه قياسا عليه). قال أبو بكر: لما كان قوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} محتملا أن يكون شاملا لسائر الديون على ما بينا من وجه الاحتمال , ولتأويل من تأوله من السلف على ذلك ; إذ غير جائز أن يكونوا تأولوه على ما لا احتمال فيه , وجب حمله على العموم وأن لا يقتصر به على الربا إلا بدلالة لما فيه من تخصيص لفظ العموم من غير دلالة. فإن قيل: لما كان قوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} غير مكتف بنفسه في إفادة الحكم وكان متضمنا لما قبله , وجب أن يكون حكمه مقصورا عليه. قيل: هو كلام مكتف بنفسه لما في فحواه من الدلالة على معناه وذلك لأن ذكر الإعسار والإنظار قد دل على دين تجب المطالبة به , والإنظار لا يكون إلا في حق قد ثبت وجوبه وصحت المطالبة به إما عاجلا وإما آجلا , فإذا كان في مضمون اللفظ دلالة على دين يتعلق به في حكم الإنظار إذا كان ذو عسرة , كان اللفظ مكتفيا بنفسه ووجب اعتباره على عمومه ولم يجب الاقتصار به على الربا دون غيره. وزعم بعض الناس ممن نصر هذا القول الذي ذكرناه أن هذا لا يجوز أن يكون في الربا , لأن الله تعالى قد أبطله , فكيف يكون منظرا به؟ قال: فالواجب أن تكون الآية عامة في سائر الديون. وهذا الحجاج ليس بشيء ; لأن الله تعالى إنما أبطل الربا وهو الزيادة المشروطة ولم يبطل رأس المال , لأنه قال: {وذروا ما بقي من الربا} والربا هو الزيادة ثم قال: {وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم} ثم عقب ذلك بقوله: {وإن كان ذو عسرة} يعني سائر الديون , ورأس المال أحدها ; وإبطال ما بقي من الربا لم يبطل رأس المال , بل هو دين عليه يجب أداؤه. فإن قيل: إذا كان الإنظار مأمورا به في رأس المال , فهو وسائر الديون سواء. قيل له: إنما كلامنا فيما شمله العموم من حكم الآية , فإن كان ذلك في رأس مال الربا فلم يتناول غيره من طريق النص وإنما يتناوله من جهة العموم للمعنى , فيحتاج حينئذ إلى دلالة من غيره في إثبات حكمه ورده إلى المذكور في الآية بمعنى يجمعهما ; وليس الكلام بينك وبين الخصم من جهة القياس , وإنما اختلفتما في عموم الآية وخصوصها , والكلام في القياس ورد غير المذكور إلى المذكور مسألة أخرى.

وفي البحر الرائق 8/ 59

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير