[هل النحنحه فى الصلاه تبطل الصلاه؟]
ـ[ابو عبد الرحمن الحنبلى]ــــــــ[29 - 09 - 04, 01:06 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[29 - 09 - 04, 10:21 م]ـ
القول الصحيح: أن النحنحة لا تبطل الصلاة , لأنها ليست من جنس الكلام ,, وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية
نعم ... قال الحنابلة ببطلان صلاة من تنحنح في الصلاة عمداً - وهو المذهب - وأستدلوا: بأن النحنحة مكونة من حرفين وهما (أ - ح) فإذا كان من حرفين أصبح كلاماً و الكلام في الصلاة عمداً يبطل الصلاة إجماعاً!! هكذا قالوا الأصحاب , لكنه غير صحيح كما أسلفتُ ,,,, والله تعالى أعلم.
ـ[ابو عبد الرحمن الحنبلى]ــــــــ[29 - 09 - 04, 10:42 م]ـ
نرجو محاولة نقل المزيد من الأقوال في المسألة
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[01 - 10 - 04, 12:32 ص]ـ
أما مزيد من الأقوال فليس لدي , لكن لعلي أُتحفك بهذا الدليل الذي أستدل به من قال بقول الشيخ وهو:
لو فرضنا أن رجلاً نذر لله أن لا يتلكم ثم بعد ذلك تنحنح فهل يُقال أنه تكلم؟
الجواب: لا , لأن النحنحة لا تُعد من جنس الكلام , والله أعلم.
ـ[ابو عبد الرحمن الحنبلى]ــــــــ[01 - 10 - 04, 03:55 م]ـ
نرجو محاولة نقل المزيد من الأقوال في المسألة
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[01 - 10 - 04, 08:54 م]ـ
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني في كتاب الصلاة
فصل
فأما النحنحة فقال أصحابنا: إن بان منها حرفان , بطلت الصلاة بها كالنفخ ونقل المروذي قال: كنت آتى أبا عبد الله فيتنحنح في صلاته لأعلم أنه يصلي وقال مهنا: رأيت أبا عبد الله يتنحنح في الصلاة قال أصحابنا: هذا محمول على أنه لم ينتظم حرفين وظاهر حال أحمد أنه لم يعتبر ذلك لأن النحنحة لا تسمى كلاما وتدعو الحاجة إليها في الصلاة وقد روي عن على رضي الله عنه قال (كانت لي ساعة في السحر أدخل فيها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فإن كان في صلاة تنحنح , فكان ذلك إذنى وإن لم يكن في صلاة أذن لي) رواه الخلال بإسناده واختلفت الرواية عن أحمد في كراهة تنبيه المصلى بالنحنحة في صلاته فقال في موضع: لا تنحنح في الصلاة قال النبي - صلى الله عليه وسلم- (إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال , ولتصفق النساء) وروى عنه المروذي أنه كان يتنحنح ليعلمه أنه في صلاة وحديث على يدل عليه وهو خاص فيقدم على العام.
وسئل ـ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن النحنحة، والسعال، والنفخ، والأنين، وما أشبه ذلك في الصلاة: فهل تبطل بذلك أم لا؟ وأي شيء الذي تبطل الصلاة به من هذا أو غيره؟ وفي أي مذهب؟ وإيش الدليل على ذلك؟
فأجاب:
الحمد لله رب العالمين، الأصل في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين). وقال: (إن الله يحدث من أمره ما يشاء، ومما أحدث ألا تكلموا في الصلاة) قال زيد بن أرقم: فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام. وهذا مما اتفق عليه المسلمون. قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدًا وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة، والعامد من يعلم أنه في صلاة، وأن الكلام محرم.
قلت: وقد تنازع العلماء في الناسي والجاهل والمكره والمتكلم لمصلحة الصلاة، وفي ذلك كله نزاع في مذهب أحمد وغيره من العلماء. إذا عرف ذلك فاللفظ على ثلاث درجات:
أحدها: أن يدل على معنى بالوضع إما بنفسه، وإما مع لفظ غيره، كفى، وعن، فهذا الكلام مثل: يد، ودم، وفم، وخذ.
الثاني: أن يدل على معنى بالطبع كالتأوه، والأنين، والبكاء، ونحو ذلك.
الثالث: ألا يدل على معنى لا بالطبع ولا بالوضع، كالنحنحة. فهذا القسم كان أحمد يفعله في صلاته، وذكر أصحابه عنه روايتين في بطلان الصلاة بالنحنحة. فإن قلنا: تبطل، ففعل ذلك لضرورة فوجهان.
فصارت الأقوال فيها ثلاثة:
أحدها: أنها لا تبطل بحال، وهو قول أبي يوسف، وإحدى الروايتين عن مالك؛ بل ظاهر مذهبه.
والثاني: تبطل بكل حال، وهو قول الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد ومالك.
¥