[هل من تعليق من المشايخ]
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[07 - 10 - 04, 07:42 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المشايخ الكرام، والأساتذة الفضلاء آمل تعليقاتكم على رسالة جمعتها في مسألة من نوزال العصر والزمان تضاربت فيها الآراء، وأقدم إليكم هنا خاتمتها لأستفيد من تعليقاتكم قبل طباعتها، وجزاكم الله خير.
هذه الرسالة في موضوع العلاقة الزوجية والعشرة، وهي مسألة الأعضاء التناسيلة، وسميتها " القول النفيس في ترحيم الفعل الخسيس ".
خاتمة: تلخيص الرسالة
وبعد أن استكملنا في مباحث هذه الرسالة جولة طويلة حول هذه النازلة ما بين دليل التحريم والجواب عن شبه المخالفين نلخص مباحثها لمن قد تطول عليه قراءتها أو يريد استحضار ما قرأ فيها باختصار.
فأقول: خلاصة هذه الرسالة في مباحثها ومناقشاتها على النحو التالي:
أولا: الوجوه الدالة على التحريم
دل على تحريم هذه الفعلة التي هي موضع البحث (لعق الأعضاء التناسلية) وجوه متعددة خلاصتها:
الوجه الأول: دلالة الكتاب على التحريم
وهو قوله تعالى في سورة البقرة ? نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ?.
ووجه الدلالة منها: أن الله سبحانه سمى المرأة حرثا تشبيها لها بالحرث الذي هو الزرع، وذلك للإشارة إلى محل الحرث هو الذي وقعت عليه الإباحة فقط لا غير، ومن هذا المنطلق صح الاستدلال بهذه الآية الكريمة في تحريم الحشوش (أي إتيان المرأة في دبرها)، وكاد العلماء يطبقون على إفادة الآية تخصيص الإباحة بموضع الحرث، وقد علم يقينا أن الفم ليس من الحرث في شيء فاقتضى معنى الآية تحريمه.
الوجه الثاني: دلالة السنة على التحريم
وذلك في عدة أحاديث تتعلق بتفسير الآية السابقة، وتفيد المعنى الذي أفادته الآية وزيادة، وذلك بمقتضى الشرط الذي تضمنته الأحاديث الصحيحة مما أفاد حصر الإباحة في موضع الزرع، ويقال في دلالتها مثل ما قيل في دلالة الآية، وقد تقدم التفصيل.
الوجه الثالث: دلالة القياس الجلي على التحريم
وذلك بقياس الفم واللسان على اليمين التي ورد في النصوص الصحيحة الصريحة النهي عن لمسها إما مطلقا وإما مقيدا على ما تقدم بيانه وتفصيله، وهو من أقوى الوجوه الدالة على التحريم.
ووجه القياس: أن النهي الوارد في لمس الفرج باليمين معلل بصيانة اليمين عن الأماكن القذرة، وقد علم أن الفم واللسان أولى بهذه الصيانة من اليمين، لأنهما موضع الذكر والتهليل والتسبيح.
الوجه الرابع: دلالة مباشرة النجاسة على التحريم
وهو من أقوى الأدلة أيضا، وذلك لما بيناه من لزوم مباشرة الفم واللسان للنجاسة، حيث يتلاقى مع المذي الخارج عند الملاعبة وثوران الشهوة، وهو سائل نجس بالنص والإجماع، وقد علم بالإجماع تحريم أكل النجاسة ومخالطتها فيما يتصل ببدن الإنسان كما تقدم بيانه.
وحاصل ذلك: أن المذي نجس، وأنه يخرج عند الملاعبة وثوران الشهوة، وأن مباشرة ذلك بالفم واللسان محرم، وهو قوي جدا.
الوجه الخامس: طوبة فرج المرأة ودلالتها على التحريم
وهذا الوجه من باب الإلزام لمن قال بنجاسة هذه الرطوبة، وهو قول طائفة غير قليلة من العلماء تقدم ذكر بعضهم ودليلهم على النجاسة، فلازم قول من قال بنجاسة هذه الرطوبة هو القول بتحريم لعق الأعضاء التناسلية للمرأة لما تقدم من الإجماع على تحريم مباشرة النجاسة بالفم واللسان، وقد تقدم أن ممن قال بالنجاسة الشيخ ابن باز وعبد الرزاق عفيفي وابن غديان من علماء هذا العصر.
الوجه السادس: ما قيل من نجاسة المني ودلالته على التحريم
وهذا الوجه كسابقه من باب الإلزام لمن يقول بنجاسة مني الآدمي وهو مذهب الحنفية واختاره بعض المحققين كالشوكاني، ولازم ذلك هو القول بتحريم لعق الأعضاء التناسلية للجنسين كما تقدم بيانه.
الوجه السابع: قذارة إفرازات الفرجين ودلالتها على التحريم
وهو وجه قوي في الدلالة على التحريم، لنص القرآن على تحريم الخبائث، واتفاق المعتبرين من أهل العلم على أن الخبث دليل على التحريم، وقد بينا هناك أن ما يجري بين الزوجين من الإفرازات قد صح بالنص تسميته أذى واستدل بذلك على النجاسة فدل على تحريم هذه الفعلة الشنيعة.
الوجه الثامن: الضرر الصحي لهذه الفعلة ودلالته على التحريم
¥