[هل ذهب إلى هذا أحد من أهل العلم قول ابن عبدالبر بأن هناك نهي تحريم ونهي أدب]
ـ[أبو مروة]ــــــــ[30 - 09 - 04, 02:36 ص]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
يقسم الحافظ ابن عبد البر النمري في كتابه: "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" ما جاء من نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين:
ـــ نهي تحريم، وهو الأصل عنده، مثل النهي عن نكاح الشغار، وعن نكاح المحرم، وعن نكاح المرأة على عمتها وخالتها، وعن قليل ما أسكر كثيره
ـــ نهي "على جهة الأدب وحسن المعاملة والإرشاد إلى المرء" وذلك مثل نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يمشي المرء في نعل واحدة، وأن يقرن بين ثمرتين في الأكل، وأن يأكل من رأس الصحفة، وغيره كثير. ونسب إلى البعض أن "من فعل (هذا) فلا حرج". (1/ 140 ـ 141).
فهل هناك من أهل العلم من ذهب إلى مثل هذا الكلام؟ وما رأي الأساتذة والإخوة الأفاضل؟ وجزاكم الله خيرا.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[30 - 09 - 04, 03:25 ص]ـ
أخي الكريم كتب علماء الأصول مليئة بذلك كما لا يخفى عليك، والنهي الثاني هو ما يعبر عنه الفقهاء والأصوليون بالمكروه، أو بنهي التنزيه.
كما أن الأمر يكون للوجوب في الغالب، ويكون للاستحباب، ويكون للإباحة أحيانا، ويكون للتحذير، ويكون للإهانة وأوصله العلماء إلى بضعة عشر حالة، كما هو مبسوط في كتب الأصوليين.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[30 - 09 - 04, 10:19 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19400&highlight=%C7%E1%D4%ED%D8%C7%E4
ـ[أبو مروة]ــــــــ[30 - 09 - 04, 02:25 م]ـ
جزى الله جميع الإخوة على توضيحاتهم، لكني أظن أن ابن عبد البر لا يقصد من نهي الأدب والإرشاد ما حكم تركه الاستحباب (أو ما حكمه الكراهة)، بدليل إشارته إلى أن من أهل العلم من قال "من فعل هذا فلاحرج". وما لا حرد في فعله هو المباح وليس المستحب. وأظن أنه ذكر ذلك في مواضع من كتابه التمهيد، لكنه ليس معي الآن فأنقل قوله. وهل هذا من جنس ما يسميه الأصوليون أمر إرشاد ونهي إرشاد. وهو أمر (أو نهي) لمصالح الدنيا، بينما أمر الاستحباب (ونهي الاستحباب) هو لمصالح الآخرة. وهذا التقسيم لدى ابن عبد البر في ظاهره لم يقل به من أهل العلم أحد فيما أعلم. والله أعلم وأحكم
ـ[أبو مروة]ــــــــ[05 - 10 - 04, 12:25 ص]ـ
وجدت نصا آخر لابن عبد البر النمري في التمهيد (13/ 93) يفرق فيه بين ما هو إرشاد من السنة وما هو من باب الديانة، فقد علق على قول النبي صلى الله عليه وسلم: “ لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم ” بقوله: “ وفيه دليل على أن من نهيه عليه السلام ما يكون أدبا ورفقا وإحسانا إلى أمته ليس من باب الديانة، ولو نهى عن الغيلة كان ذلك وجه نهيه والله أعلم".
ووجدت أيضا الزركشي في البحر المحيط (2/ 356) يفرق بين الندب والإرشاد “بأن المندوب مطلوب لمنافع الآخرة والإرشاد لمنافع الدنيا، والأول فيه الثواب، والثاني لا ثواب فيه”.
فالموضوع دقيق أرجو الإعانة على تتبع أقوال العلماء فيه، وتتبع الأمثلة التي سردوها حول الموضوع ـ إن وجدت ـ، وجزاكم الله خير الجزاء.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[05 - 10 - 04, 12:27 م]ـ
أخي أبا مروة حفظه الله:
إن ما عبر عنه ابن عبد البر ب"الديانة" هو ما كان فيه تبليغ عن الله، وكان فيه تشريع للأمة، فالنبي في هذا مؤيد بالوحي، ولهذا كان القرآن ينزل فيصحح ويوجه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في غير ما حادثة،
مثل:
مسألة الأسرى، ومسألة درع قتادة بن النعمان الذي سرقه طعمة بن أبيرق، مسألة الأعمى .....
والذي عبر عنه ابن عبد البر "بالإرشاد" هو ما كان صادرا من باب اجتهاده - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وما كان من قبيل بشريته.
مثال:
مسألة ماء بدر وقصته مع الحباب بن المنذر، مسألة تأبير النخل، مسألة: عدم التلقي للضّوال من الإبل وإلا ما كان لعثمان أن يخالف النص إلا لأنه علم أن نهيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، كان من هذا القبيل. وقصة قضائه بين الناس لحديث أم سلمة "إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم ألحن بحجة من الآخر .... الحديث"
هذا هو الفرق بين ما كان من قبيل التبليغ عن الله، (الداينة) في تعبير ابن عبد البر، وبين ما كان من قبيل بشريته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - واجتهاده - بأبي هو وأمي_.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[05 - 10 - 04, 01:22 م]ـ
العلماء رحمهم الله يفرقون في أقوال وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم بين ما كان منها على سبيل التشريع، وما كان على سبيل الارشاد، وما كان منها على سبيل القضاء، وما كان منها على سبيل الحكم والامامة.
وهذا التقسيم مقرر عند أهل العلم رحمهم الله وقد بسطه المتكلمون في المقاصد مثل الشاطبي وغيره.
وان أردت الاحالة على ملئ في هذا الباب ففي كتاب الطاهر بن عاشور رحمه الله (مقاصد الشريعة) تجد بغيتك بأذن الله.
¥