[من العلماء الذين قالوا بوجوب علاج الزوجة المريضة؟]
ـ[المنصور]ــــــــ[04 - 10 - 04, 03:37 م]ـ
المشهور عند الفقهاء أن الزوجة المريضة لايلزم الزوج علاجها، فهل تعرفون أحداً قال بوجوب ذلك على الزوج، وهل هناك تفريق بين الزوج الموسر وغيره؟ وهل هناك فرق بين المرض المكلف من غيره؟
نسأل الله تعالى للجميع السلامة.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 10 - 04, 04:16 م]ـ
لم أقف على من قال بالوجوب من الفقهاء السابقين
وأما المعاصرون فقد قال وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته (7/ 794)
(ويظهر لي أن المداواة لم تكن في الماضي حاجة أساسية فلا يحتاج غالبا إلى العلاج، لأنه يلتزم قواعد الصحة والوقاية، فاجتهاد الفقهاء مبني على عرف قائم في عصرهم. أما الآن فقد أصبحت الحاجة إلى العلاج كالحاجة إلى الطعام والغذاء، بل أهم، لأن المريض غالبا ما يتداوى به على كل شيء، وهل يمكنه تناول الطعام وهو يشكو ويتوجع من الآلام والأوجاع التي تبرح به وتجهده وتهددة بالموت؟! لذا فإنا نرى وجوب الدواء على الزوج كغيرها من النفقات الضرورية، وكما تجب على الوالد نفقة الدواء اللازم للولد بالإجماع، وهل من حسن العشرة أن يستمتع الزوج بزوجته حال الصحة، ثم يردها إلى أهلها لمعالجتها حال المرض؟!) انتهى.
والتعليلات التي ذكرها الشيخ مستدلا بها على الوجوب لاتساعده في ذلك
فقوله (فاجتهاد الفقهاء مبني على عرف قائم في عصرهم)
فهذا غير صحيح بل استدلال الفقهاء بقوله تعالى (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله)
(موجهين استدلالهم بأن الله عز وجل ألزم الزوج بالنفقة المستمرة على زوجته، وليست نفقة العلاج داخلة تحتها، لأنها من الأمور العارضة.
ولأن شراء الأدوية واجرة الطبيب إنما تراد لإصلاح الجسم فلا تلزم الزوج (الموسوعة الفقهية (41/ 43)).
وقوله (أما الآن فقد أصبحت الحاجة إلى العلاج كالحاجة إلى الطعام والغذاء، بل أهم ... ) فهذا فيه نظر ظاهر
وأما قياسه وجوب النفقة لعلاج الزوجة على وجوبها على الولد فهو قياس مع الفارق
فالولد له حقوق تختلف عن حقوق الزوجة وعليه تكاليف ليست على الزوجة فالولد تلزمه نفقة والدة المعسر إذا كان موسرا بينما الزوجة لايلزمها النفقة على زوجها إذا كان معسرا.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 10 - 04, 12:52 ص]ـ
وقال الشوكاني في السيل الجرار (2/ 448) في تعليقه على الزيدي صاحب حدائق الأزهار في إيجابه للدواء للزوجة
(وأما إيجاب الدواء فوجهه أن وجوب النفقة عليه هي لحفظ صحتها والدواء من جملة ما يحفظ به صحتها) انتهى.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[05 - 10 - 04, 01:03 م]ـ
وقوله (أما الآن فقد أصبحت الحاجة إلى العلاج كالحاجة إلى الطعام والغذاء، بل أهم ... ) فهذا فيه نظر ظاهر
شيخنا الفقيه بارك الله فيكم
ألا يمكن أن يقال بالتفصيل بين مرض يكون طلب مداواته أولى من الأكل والشرب – وذلك إن كان قد يفضي إلى هلاك أو تلف عضو ونحو ذلك - وبين آخر يكون علاجه من قبيل الكماليات والتحسينيات؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 10 - 04, 03:56 م]ـ
جزاكم الله خيرا، أما ما ذكره الشيخ وهبة الزحيلي فغير متجه من ناحية تخصيصه للمرض بأنه ضرورة في هذا العصر ولم يكن كذلك في العصور الماضية، فهذا لايوافق عليه من هذه الناحية، فحتى في العصور الماضية كان هناك أمراض علاجها من قبيل الضروريات.
أما كون علاج الأمراض يتنوع بين الضروة والحاجة فهذا صحيح، ولكن إيجاب دفع قيمة الدواء على الزوج يحتاج إلى دليل واضح خاصة مع إطباق أهل العلم على عدم إيجاب نفقة العلاج على الزوج،وقياس إيجاب علاجها على الأكل والشرب غير متجه لأن شراء الأدوية وأجرة الطبيب إنما تراد لإصلاح الجسم فلا تلزم الزوج فاختلفت عن الأكل والشرب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف).
ـ[المنصور]ــــــــ[06 - 10 - 04, 01:10 ص]ـ
قالت الأخت: نوال الطيار في بحث لها حول النفقة موجود على الرابط www.lahaonline.com/Studies/Issues
( ذهب الأئمة الأربعة (20) على أن العلاج لا يجب على الزوج لزوجته، ولكنه واجب عليها في مالها، فإذا لم يكن لها مال وجب على من تجب عليه نفقتها لولا زوجها كالأب والأبن، لأن الواجب على الزوج النفقة العادية، وهذه نفقة طارئة فلا تجيب عليه. لكن هناك من قال بوجوب تكفل الزوج بنفقات علاج الزوجة وهو قول لبعض علماء الحنفية وبعض علماء المالكية (21) وهو الراجح – إن شاء الله – للأدلة التالية:
1 - أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال لهند بنت عتبة "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهنا أمر بأخذ الكفاية بلفظ عام، باعتبار لفظ ما، ومن كفايتها: القيام بعلاجها.
2 - قوله ـ صلى الله عليه وسلم -: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" (22). فأمر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – برزق الزوجات، وهو لفظ عام، ومن الرزق: القيام بعلاجها.
3 - لأن علاج الزوجة مراد لحفظ الروح، فكأن شبيها بالنفقة (23).
4 - لأن الحاجة إلى الدواء والعلاج أشد من الحاجة إلى المأكل والمشرب، فإذا وجبت النفقة وجب الدواء وهو أولى.
5 - لأنه ليس من مكارم الأخلاق التخلي عن الزوجة في حال مرضها، حيث لا يخلوا حالها من أن تكون غنية فتستطيع القيام بأمر نفسها، وإما فقيرة لا مال لها، فمن أين لها المال لعلاج نفسها، هل من إكرامها ردها لأهلها ليداووها وقد قال تعالى: {وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} (24) ومن تمام الأخلاق القيام بعلاجها).
انتهى كلامها.
وأنا أبحث عن الذين يرون القول بلزوم النفقة على الزوج في علاج الزوجة، فهل هناك من أهل العلم الأوائل من قال به.
وجزاكم الله تعالى شيخنا الفاضل: عبد الرحمن الفقية على هذه الفوائد.
¥