[لدي مال جعله المتبرع به لصالح مشروع خيري معين.فهل يجوز التصرف فيه بالاستثمار؟؟]
ـ[مصلح]ــــــــ[13 - 10 - 04, 03:09 ص]ـ
لدي مال جعله المتبرع به لصالح مشروع خيري معين.
هذا المشروع -لأسباب عدة- ربما لا يتيسر البدء فيه إلا بعد سنة،،
فهل يجوز التصرف فيه بالاستثمار؟؟ وهل ثمة شروط لذلك؟؟
وما صفة يدي على هذا المال، هل هي يد أمانة؟؟
وماذا يترتب على ذلك؟؟
أرجو ألا يتاخر الجواب، وأن يأذن الله بالقبول وجزيل الثواب.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[13 - 10 - 04, 05:55 م]ـ
الأخ الحبيب الكريم / مصلح وفقه الله.
من باب المدارسة والمباحثة العلمية.
الذي يظهر انه لايجوز لك ان تستثمر هذا المبلغ في غير المشروع المعين، لانك لست بوصى او ولي لك مطلق التصرف.
وأنما اعطاك المبلغ وطلب منك وضعه في هذا المشروع. وهذا توكيل قاصر حاصر لايتعدى.
وعليه فلا ينبغى لك ان تضعه في غير هذا المشروع الا أن تستأذنه. حتى لو تأخر هذا المشروع سنين.
فهذه الصدقة او الزكاة قد حدد مصرفها من الباذل فلا يجوز العدول عنه لانه شرطه. والتصرف في المال فرع عن شرط الباذل.
لكن أهل العلم استثنوا احوالا محددة منها اذا علمت وتيقنت انه لايمانع من هذا الامر بقرائن الحال او غيرها.
ويدك على المال يد أمين، ويد الامانة تشمل كل من اعطى المال او ابيح له برضى رب المال.
وهذا يشمل اصناف كثيرة منهم الوكيل والمرتهن و الوصي و الناظر المعين و المودَع، والاجير، والمضارب .. الخ.
وهم ينقسمون الى قسمين:
الاول: من حاز المال لحظ نفسه.
فهذا لايقبل قوله في التلف على قول كثير من أهل العلم كالوكيل الذي يتقاضى اجر وكالته وكالاجير.
الثاني: من حاز المال لحظ غيره كالولي و كمن كان حاله مثل حالكم ممن لايتقاضى أجرة على وضع المال في هذا المصرف.
فالثاني يقبل قوله عند التلف فأذا حصل تلف للمال او بعضه وتعذرت البينة على التعدى والتفريط قبل قوله ولم يضمن المال التالف. لان الله تعالى يقول (ماعلى المحسنين من سبيل) وأنت محسن.
ـ[حارث همام]ــــــــ[13 - 10 - 04, 06:00 م]ـ
مشاركة إلى حين وصول المشايخ:
الذي يظهر والله أعلم أن يده يد ضمان لا أمانة لكون و كيلاً مستناباً بالتصرف في أمر معين فالتصرف في هذا المال في غير ما استنيب فيه من جملة تصرف الفضولي، وحكم تصرف الفضولي اختلاف المذاهب فيه معروف.
ولكن إن كان يرى أن مصلحة المسلمين في استثمار المال، وقد درس جدوى المشروع المستثمر فيه وعرف فائدته وكان على ثقة من حصولها، فأنصحه بالاستثمار الأموال للمسلمين ولكن ليتذكر أنه ضامن بعد الحول.
والله أعلم ..
ـ[حارث همام]ــــــــ[13 - 10 - 04, 06:17 م]ـ
معذرة ياشيخ زياد فالتعليق قبل رؤية ردكم وجزاكم الله خيراً.
ـ[مصلح]ــــــــ[14 - 10 - 04, 03:47 ص]ـ
شكر الله لكما،،
وجزاكما عن أخيكما خيرا ..
وليعلم الإخوة ان هذه المسألة مما تمس إليها حاجة القائمين على
المشاريع الخيرية، فبسط الجواب فيها والإشارة إلى ما كتب حولها
من أهم ما ينبغي الاهتمام به لا سيما في هذا الزمان الذي ظهر فيه
عداء أعداء الملة حتى طال صدقات المسلمين وتبرعاتهم، والله المستعان
وعليه وحده التكلان ..
ـ[نبيل العمري]ــــــــ[22 - 11 - 08, 12:39 م]ـ
هذا موضوع كلنا يحتاج لإجابته
فالرجاء البسط فيه
وكذلكم لو كان عندي مال أعطي لغرض معين كإعانة شخص على الزواج وليس باطلاق شخص بل لشخص معين لا يعرفه المتصدق
مثلا أنا تكفلت بجمع مبلغ ل (س) من الناس ثم بعد جمعي للمبلغ تبين لي عدم احتياجه الشديد له بل لعله ينفقه في الترف أو تبين لي أنه استكفى بجمع غيري له
وإن عدت لصاحب المال قد يؤدي هذا إلى عدم إعطائه مرة أخرى أو أن المعطي هو عبارة عن جامع لمال المحسنين ولا يقدر على مراجعتهم إما لاختلاط المال أو لأسباب تخصه
فكيف يكون التصرف الصحيح
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[22 - 11 - 08, 01:56 م]ـ
الحمد لله ... هذه وديعة،ويدك عليها يد أمانة،والتصرف فيها على غير شرط المودع موجب للضمان. فالاتجار بها مع ضمانها مما لا بأس فيه، لكنهم اختلفوا في الربح الحاصل من ذلك على ثلا ثة أقوال:
الأول:الربح من حق المستودع،لأنه ضامن، والغنم بالغرم. وهذا مذهب مالك.
الثاني:أنه من حق المودع، وهذا ضعيف.
الثالث: أنهما يقتسمان الربح!
الرابع:أنه لا يحل لأحدهما، ويتصدق به،وتعليله واضح،وهو مذهب أبي حنيفة
الخامس: أنه إن اتجر في عين ذلك المال فالربح لصاحبه، وإن اتجر في قيمته أوخلطه بماله،فالربح له، هذا ــ فيما أظن ــ تحقيق مذهب الشافعي ــ والعلم عند الله تعالى.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[23 - 11 - 08, 08:12 ص]ـ
هناك رسالة علمية مطبوعة في مجلد لطيف اسمها: "استثمار أموال الزكاة وما في حكمها من الأموال الواجبة حقا لله تعالى"
للشيخ صالح بن محمد الفوزان.
وقد تكلم عنها أيضا الشيخ سعد الخثلان بالتفصيل ونقل أقوال العلماء المعاصرين في دورة عليمة في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية في "فقه النوازل" والعادة أن تكون المادة العلمية في موقع الجامع: صوتا وكتابة.