إمام الحي يقّسم مكافأة المسجد على الفروض!
ـ[المسيطير]ــــــــ[24 - 09 - 04, 03:21 م]ـ
بعض الأئمة وفقهم الله يقومون بتقسيم مكافأة المسجد على الفروض، فإذا كانت مكافأة المسجد (2000) ريال مثلا فإنه يقوم بقسمة هذا المبلغ على 5 فروض*30يوم = 150فرض.
أي 2000ريال /150فرض = 14 ريال تقريبا للفرض الواحد.
فإذا تخلف عن صلاة العصر مثلا أخرج (14).
أو أنه يحصر عدد الفروض التي تخلف عنها لنفرض أنها 10 فروض في الشهر يقوم بإخراج (140) ريال في آخر الشهر.
وهذ قد يكون ورعا من الإمام لعدم استحقاقه للمكافأة عن ماتخلف عنه.
وقد يكون أمرا نظاميا من الجهة المسئولة، تجبره عليه - وهذا كما حدّث به الشيخ محمد الفراج في دروس (الفروق والتقاسيم الفقهية) -.
وذكر الشيخ محمد الفراج وفقه الله أن هذا الأمر لايجوز، بحيث تكون المكافأة عوضا عن الصلاة، وأن هذه المكافأة رَزْق من الوالي، وليست راتبا عن الصلاة.
وأذكر فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر فيها أن لايجب على إمام المسجد إذا تخلف عن الإمامة أن يخرج مبلغا من المال - مقطوعا لا محدودا بمايقابل الفرض من المال-، أي لو قال في آخر الشهر أني تخلفت كذا فرض دون تحديد، لذلك سأخرج 200 او 300 او 500 ريال عن تقصيري في الإمامة فلابأس لكن لايعتقد انها مقابل اداء الفرائض.
وإذا وجدت الفتوى بنصها سأنقلها بحروفها بإذن الله.
فما رأي الأكارم؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[24 - 09 - 04, 03:53 م]ـ
استدراك:
(وقد يكون أمرا نظاميا من الجهة المسئولة، تجبره عليه - وهذا كما حدّث به الشيخ محمد الفراج في دروس (الفروق والتقاسيم الفقهية) -)
الشيخ محمد الفراج ينقل عن مايحدث في بعض الدول استنكارا لا تقريرا.
ايضا:
نطلب من شيخنا المفضال / المقرئ حفظه الله إفادتنا عن فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
ـ[المسيطير]ــــــــ[25 - 09 - 04, 12:06 ص]ـ
لقاء رقم (20) من لقاءات الباب المفتوح للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى:
سئل رحمه الله:
ماحكم من أذن لأخذ الأجرة فقط؟
فأجاب رحمه الله:
أولا: يجب أن نعلم أن ماتعطيه الحكومة من المكافآت للأئمة والمؤذنين ليس بأجرة ولكنه عطاء من بيت المال لمن قام بمصالح المسلمين، كالمدرسين والأئمة والمؤذنين والقضاة والأمراء وماأشبه ذلك.
فليس هذا من باب الأجرة حتى نقول إن الأجرة على القرب لاتجوز، بل هو من باب العطاء من بيت المال لمن قام بهذا الوظيفة.
ولكن يبقى النظر في مسألة: هل يجوز للمؤذن أو الإمام أن يقول: أنا أؤذن من أجل الراتب أو أكون إماما للناس من أجل الراتب؟
الجواب نقول:
لا تنو هذه النية، هذه النية تحبط عملك ولايكون لك أجر من الآذان، ولا أجر من الإمامة، ولا أجر من القضاء، ولا أجر من التدريس.
أنو أنك تدرس وأنك تقبل ما يأتي من الحكومة من هذا الراتب لتستعين به على أمور حياتك.
فإذا فعلت ذلك فإن الراتب لايفوتك والنية الصالحة تبقى لك، ولكن قد يغلب الشيطان بني آدم يقول: أؤذن لهذا العطاء، أدرس لهذا العطاء، فهذا قال فيه شيخ الإسلام رحمه الله:" إن عمل عبادة لأجل المال فليس له في الآخرة من خلاق " أي ليس له في الآخرة من نصيب.
المهم أن ندعو الناس الى تصحيح النية.أ. هـ
وللبحث بقية.
ـ[المسيطير]ــــــــ[25 - 09 - 04, 12:27 ص]ـ
للفائدة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8478&highlight=%C3%CE%D0+%C7%E1%C3%CC%D1%C9
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=13223&highlight=%C3%CE%D0+%C7%E1%C3%CC%D1%C9
ـ[المسيطير]ــــــــ[28 - 09 - 04, 12:42 ص]ـ
قال شيخنا الكريم ابن الكرام /المقرئ حفظه الله ورعاه:
(قال شيخنا - ابن عثيمين رحمه الله - ما نصه " إذا حدث للإمام حادث من شغل أو غيره وذهب إليه وأناب من فيه الكفاية فلا بأس لأن هذا شيء عارض والمكافأة التي يأخذها حلال له وهي تسمى عند العلماء رزقا من بيت المال وليست بأجرة على الصلاة ").
ـ[المسيطير]ــــــــ[02 - 10 - 04, 12:25 ص]ـ
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع ج2 (باب الآذان والإقامة):
قوله: «وتَحْرُمُ أجرتُهُمَا»، أي: أن يعقدَ عليهما عقد إجارة، بأن يستأجرَ شخصاً يؤذِّن أو يُقيم؛ لأنهما قُربة من القُرَب وعبادةٌ من العبادات، والعبادات لا يجوز أخذ الأجرة عليها؛ لقوله تعالى:) مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ) (هود:15) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (هود:16)
ولأنه إذا أراد بأذانه أو إقامته الدُّنيا بطل عملُه، فلم يكن أذانه ولا إقامته صحيحة، قال (صلى الله عليه وسلم): «من عَمِل عَمَلاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ» (1).
أما الجُعَالة؛ بأن يقول: من أذَّن في هذا المسجد فله كذا وكذا دُونَ عقدٍ وإلزام فهذه جائزة؛ لأنَّه لا إلزام فيها، فهي كالمكافأة لمن أذَّن، ولا بأس بالمكافأة لمن أذَّن، وكذلك الإقامة.
قوله: «لا رَزْقٍ من بيتِ المَالِ»، الرَّزْق بفتح الراء: الإعطاء، والرِّزْق بكسر الراء: المرزوق، فلا يحرم أن يُعْطَى المؤذِّن والمُقيم عطاءً من بيت المال، وهو ما يُعرفَ في وقتنا بالرَّاتب؛ لأن بيت المال إنما وُضِعَ لمصالح المسلمين، والأذان والإقامة من مصالح المسلمين.
قوله: «لعدم مُتَطَوِّع»، هذا شرط لأخذ الرَّزْق، فإن وُجِدَ مُتَطَوِّعٌ أَهْلٌ فلا يجوز أن يُعطَى من بيت المال، حمايةً لبيت المال من أن يُصرفَ دُونَ حاجة إلى صرفه. وبهذا الذي قَرَّره الفقهاء يُعرف تحريم استغلال بيت المال بغير مسوِّغ شرعي.
¥