[مريض نفسي خطب بهم الجمعة فأنزلوه فهل تصح جمعتهم؟]
ـ[المسيطير]ــــــــ[08 - 10 - 04, 07:25 م]ـ
في هذا اليوم (الجمعة 24/ 8) في احدى الدول، وبينما الناس ينتظرون خطيبهم، اذ صعد رجل المنبر فسلم، فقام المؤذن وأذن ظنا منه ان الامام الرسمي قد وكله بالخطابة، فقام الخطيب فخطبة خطبة غريبة فيها من الأخطاء في الايات والاحاديث مافيها، ثم جلس وقام في الخطبة الثانية فكانت الطامة اذ ادعى انه المهدي المنتظر، فعرف الناس انه معتوه فقاموا وأنزلوه من المنبر، فاختلفوا هل يصلونها ظهرا، ام جمعة.
وكان الخطيب الاساسي قد حضر، فقام وخطب بهم خطبة يسيرة ثم امّهم في الصلاة.
فما رأي الأكارم؟
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[08 - 10 - 04, 09:12 م]ـ
ما دام الخطيب قد حضر وخطب فجمعتهم صحيحة.
لانه لم يحصل ما يبطل صلاتهم فيما يظهر والله أعلم.
لكن لو يبعثونه الى الرافضة، فقد يكون نص من السرداب دون علم من حوله خاصة مع هذه الاحداث في العراق:)
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[08 - 10 - 04, 10:23 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخواني في الله
أحب أن شارككم في تدارس هذا الموضوع بما يلي:
قال ابن قدامه رحمه الله في المغني
فصل
والسنة أن يتولى الصلاة من يتولى الخطبة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولاهما بنفسه، وكذلك خلفاؤه من بعده. وإن خطب رجل، وصلى آخر لعذر، جاز. نص عليه أحمد. ولو خطب أمير، فعزل وولي غيره، فصلى بهم، فصلاتهم تامة. نص عليه؛ لأنه إذا جاز الاستخلاف في الصلاة الواحدة للعذر، ففي الخطبة مع الصلاة أولى. وإن لم يكن عذر، فقال أحمد - رحمه الله -: لا يعجبني من غير عذر. فيحتمل المنع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولاهما، وقد قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي). ولأن الخطبة أقيمت مقام ركعتين. ويحتمل الجواز؛ لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة، فأشبهتا صلاتين. وهل يشترط أن يكون المصلي ممن حضر الخطبة؟ فيه روايتان: إحداهما، يشترط ذلك. وهو قول الثوري، وأصحاب الرأي، وأبي ثور؛ لأنه إمام في الجمعة، فاشترط حضوره الخطبة، كما لو لم يستخلف. والثانية، لا يشترط. وهو قول الأوزاعي، والشافعي؛ لأنه ممن تنعقد به الجمعة، فجاز أن يؤم فيها. كما لو حضر الخطبة. وقد روي عن أحمد - رحمه الله - أنه لا يجوز الاستخلاف لعذر ولا غيره. قال, في رواية حنبل، في الإمام إذا أحدث بعد ما خطب، فقدم رجلا يصلي بهم: لم يصل بهم إلا أربعا، إلا أن يعيد الخطبة، ثم يصلي بهم ركعتين. وذلك لأن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من خلفائه والأول المذهب.
فصل
والموالاة شرط في صحة الخطبة فإن فصل بعضها من بعض , بكلام طويل أو سكوت طويل أو شيء غير ذلك يقطع الموالاة , استأنفها والمرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة وكذلك يشترط الموالاة بين الخطبة والصلاة وإن احتاج إلى الطهارة تطهر وبنى على خطبته ما لم يطل الفصل.
ومن فتاوى اللجنة الدائمة
س2: هل يجوز أن يتولى الخطبة في الجمعة رجل، ويتولى الإمامة فيها رجل آخر؟
ج2: الحمد لله: ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم اشتراط أن يكون خطيب الجمعة هو إمام صلاتها؛ لعدم ورود نص يلزم بذلك، وخالف في ذلك المالكية؛ فذهبوا إلى اشتراط أن يكون خطيب الجمعة هو الإمام في صلاته، معللين ذلك بأن الخطبة منضمة إلى الصلاة، فلا يجوز أن تفرقا على إمامين بالقصد إلا لعذر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي
والفتوى رقم (7739)
س: مضمونه: أنه دخل جامعاً بالبحرين ليصلي الجمعة، فتأخر الخطيب لعذر ما، فخطب أحد الحاضرين، ثم صلى آخر بالناس أربع ركعات، وأسر في القراءة، وعدد المصلين حول أربعمائة رجل، فقال له عبدالجواد جاسم: لم صليت أربع ركعات سراً والجمعة ركعتان؟ فأجاب بأن الخطبة عن ركعتين، ولكن الذي خطب غير إمام المسجد فتكون الصلاة أربع ركعات، ويرجو السائل الإفادة عن الحكم في هذا الموضوع.
¥