ـ[ياسر30]ــــــــ[15 - 10 - 05, 03:03 م]ـ
هل من مرجح بين القولين؟ أفادكم الله
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[15 - 10 - 05, 04:12 م]ـ
شيخي الكريم لدي بعض التساؤلات:1) أليس للزوج منع زوجته من العمل؟ فله إذن الا يسمح به إلا بمقابل
2) وقت المراة ملك لزوجها و خروجها للعمل ينقطع به بعض حقوقه
3) روى ابن ماجه حدثنا أبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني. ثنا محمد بن سلمة عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال في خطبة خطبها
: (لا يجوز لإمرأة في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها).
صححه الألباني و هو دليل على ان تملك الزوجة ليس كتملك غيرها
أخيرا شيخي الكريم أرجو ان ارى الرد قريبا و هذه التساؤلات ليست على سبيل المناظرة و ليس لمثلي ان يناظر مثلكم و لكنها تساؤلات طويلب علم لمن هو اعلم منه ليتعلم منه ......
ـ[أبو أحمد الحنبلي]ــــــــ[15 - 10 - 05, 06:43 م]ـ
السلام عليكم ...
أصلا لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بأذنه .. أذن لا يجوز لها أن تعمل إلا بأذنه .. ثم أن الأصل بقاء المرأة في البيت ....
وللزوج أن يشترط عليها أن لا تعمل إلا بنسبة معلومة من راتبها .. وإذا أبت فله أن يمنعها من الخروج .... ولها النفقة ... أما إذا أشترطت قبل الزواج أن تعمل ولا يأخذ من راتبها شيء ... فهل يمضى هذا الشرط .. ؟
وعلى العموم الزوجة لها النفقة ... والله أعلم.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[16 - 10 - 05, 03:18 م]ـ
ثالثاً: أجرة العمل ومرتب الوظيفة حقٌ خالص لمن قام به:
لاريب أن الأجرة التي تأخذها المرأة عما تقوم به من عمل مشروع إنما هو حقها، وليس لأحدٍ أن ينال منه شيئاً بغير رضاها، لا زوجها ولا والديها، ولاغيرهم، فهو محض حقها، وأجرتها التي نالتها بتعبها وكدها، وضعف أنوثتها لايبرر التسلط عليها، بل هذا يدعو لمزيد الشفقة عليها.
وقد ثبت في المسند وسنن الدراقطني عن عمرو بن يثربي قال: خطبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: «ألا ولا يحل لامرئ مسلم من مال أخيه شيء إلا بطيبة نفس منه» الحديث.
وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقُه».
رابعاً: ليس للأب ولا للزوج حقٌ في مال المرأة إلا بما رضيته:
وأما ماثبت في بعض السنن وغيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «أنت ومالك لأبيك»، فالمعنى فيه كما قال الإمام الحافظ ابن حبان رحمه الله: معناه أنه عليه الصلاة والسلام زجر عن معاملته أباه بما يعامل به الأجنبيين، وأمر ببره والرفق به في القول والفعل معاً، إلى أن يصل إليه ماله، فقال له: «أنت ومالك لأبيك»، لا أن مال الابن يملكه الأب في حياته عن غير طيب نفس من الابن به. وهكذا زوج المرأة من باب أولى، ليس له في أجرة زوجته أي نصيب.
ولايستثنى من ذلك إلا ما إذا كان الزوج قد شرط عليها عند العقد أن يكون له نصيبٌ محدد، كأن يكون له العشر أو الربع، ونحو ذلك، مقابل تكفله بإيصالها، أو مقابل ماقد يناله من القصور في بيته بسبب خروج المرأة، فالمسلمون على شروطهم.
وهكذا الأمر لو اشترطت الزوجة عند زواجها أنه لانصيب للزوج في أجرها على عملها، فكذلك المسلمون على شروطهم، ولايحل له أن يأخذ شيئاً عن غير طيب نفسٍ منها