[عمرة في رمضان تقضي حجة ..... أجرا أم حكما؟؟]
ـ[أبو تراب السلفي]ــــــــ[16 - 10 - 05, 04:46 م]ـ
روى البخاري في صحيحه (1863) ومسلم (1256) عن عبد الله بن عباس قال:
لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته، قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك من الحج. قالت: أبو فلان، تعني زوجها، كان له ناضحان حج على أحدهما، والآخر يسقي أرضا لنا. قال: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي.
وفي لفظ للبخاري: (قال: فإذا كان رمضان اعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان حجة) ..
ولمسلم أيضا: (قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري. فإن عمرة فيه تعدل حجة) ..
والسؤال: هل يفهم من هذه الاحاديث - مع وجود لفظة تقضي - أن عمرة في رمضان تجزئ عن الحج وأن الاثم يسقط عمن اعتمر في رمضان ولم يحج سواء كان قادرا عليه أم لم يكن؟
أم أن هذا كان لها لأنها لم تستطع الحج فيكون بذلك العمرة مجزئة لغير المستطيع - وأشكلني هنا أن غير المستطيع ليس عليه وجوب حج -؟
أم أن عمرة في رمضان لها أجر الحجة وليس حكمها؟
أرجو الفائدة فيما استشكل علي ...
مأجورين ان شاء الله.
ـ[أبو هاني الأحمد]ــــــــ[16 - 10 - 05, 11:21 م]ـ
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري:
( ... قوله: (فإن عمرة في رمضان حجة)
وفي رواية مسلم " فإن عمرة فيه تعدل حجة " ولعل هذا هو السبب في قول المصنف " أو نحوا مما قال " قال ابن خزيمة: في هذا الحديث أن الشيء يشبه الشيء ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض المعاني لا جميعها , لأن العمرة لا يقضى بها فرض الحج ولا النذر. وقال ابن بطال: فيه دليل على أن الحج الذي ندبها إليه كان تطوعا لإجماع الأمة على أن العمرة لا تجزئ عن حجة الفريضة. وتعقبه ابن المنير بأن الحجة المذكورة هي حجة الوداع , قال: وكانت أول حجة أقيمت في الإسلام فرضا , لأن حج أبي بكر كان إنذارا. قال: فعلى هذا يستحيل أن تكون تلك المرأة كانت قامت بوظيفة الحج. قلت: وما قاله غير مسلم , إذ لا مانع أن تكون حجت مع أبي بكر وسقط عنها الفرض بذلك , لكنه بنى على أن الحج إنما فرض في السنة العاشرة حتى يسلم مما يرد على مذهبه من القول بأن الحج على الفور. وعلى ما قاله ابن خزيمة فلا يحتاج إلى شيء مما بحثه ابن بطال. فالحاصل أنه أعلمها أن العمرة في رمضان تعدل الحجة في الثواب لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض , للإجماع على أن الاعتمار لا يجزئ عن حج الفرض. ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهويه أن معنى الحديث نظير ما جاء أن (قل هو الله أحد) تعدل ثلث القرآن. وقال ابن العربي: حديث العمرة هذا صحيح , وهو فضل من الله ونعمة , فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها. وقال ابن الجوزي: فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وبخلوص القصد. وقال غيره: يحتمل أن يكون المراد عمرة فريضة في رمضان كحجة فريضة عمرة نافلة في رمضان كحجة نافلة. وقال ابن التين: قوله " كحجة " يحتمل أن يكون على بابه , ويحتمل أن يكون لبركة رمضان , ويحتمل أن يكون مخصوصا بهذه المرأة. قلت: الثالث قال به بعض المتقدمين , ففي رواية أحمد بن منيع المذكورة قال سعيد بن جبير: ولا نعلم هذا إلا لهذه المرأة وحدها. ووقع عند أبي داود من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن أم معقل في آخر حديثها " قال فكانت تقول: الحج حجة والعمرة عمرة , وقد قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لي , فما أدري ألي خاصة " تعني أو للناس عامة. انتهى. والظاهر حمله على العموم كما تقدم. والسبب في التوقف استشكال ظاهره , وقد صح جوابه , والله أعلم ... )