[اذا خرج البول من غير مخرجه الأصلي.]
ـ[ابو تركي]ــــــــ[12 - 10 - 05, 12:40 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اذا خرج البول من غير مخرجه الأصلي مثلا من السر عند بعض المرضى عافاهم الله فهل ينقض الوضوء؟
اذا خرجت خرزه صغيره او حصى صغيره من الدبر فهل ينتقض الوضوء؟
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ـ[خالد المغناوي]ــــــــ[12 - 10 - 05, 12:51 ص]ـ
السلام عليكم
بين ابن عقيل ان البول اذا خرج من تحت السرة فله حكم البول والغائط واذا خرج من اعلي السرة فله حكم القيء فينقض كثيره
واما الخرز فالمشهور علي مذهب احمد انها تنقض الوضوء لانها تخرج معها النجاسات وهذا بنسبت لكل شيء يخرج من الدبر كان كبير او صغير وهذا هو الراجح
ـ[زياد عوض]ــــــــ[13 - 10 - 05, 03:58 ص]ـ
هل القيئ ينقض الوضوء:
قال العلّامة ابن عثيمين في الشرح الممتع:
وقوله: "نجساً غيرَهُما" نجساً: احترازاً من الطَّاهر، فإذا خرج من بقية البدن شيء طاهر، ولو كَثُرَ فإنه غيرُ ناقض كالعَرَق، واللُّعاب ودمع العين.
وقوله: "غيرَهُما" أي: غير البول والغائط، فدخل في هذا الدَّمُ، والقيءُ، ودَمُ الجروح، وماءُ الجروحِ وكلُّ ما يمكن أن يخرج مما ليس بطاهر.
فالمشهور من المذهب أنَّه إذا كان كثيراً إما عُرفاً، أو كل إنسان بحسب نفسه ـ على حسب الخلاف السابق ـ أنَّه ينقض الوُضُوء، وإن كان قليلاً لم ينقض.
واستدلُّوا على ذلك بما يلي:
1ـ أن النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قاءَ، فأفطرَ، فتوضَّأ (1). وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة {الأحزاب: 21} فلما توضَّأ بعد أن قاء فالأُسوة الحسنة أن نفعل كفعله.
2ـ أنها فضلات خرجت من البدن فأشبهت البول والغائط، لكن لم تأخذْ حكمهما من كلِّ وجهٍ؛ لاختلاف المخرج، فتُعطى حكمهما من وجه دون وجه، فالبول والغائطُ ينقض قليلهُ وكثيرُه؛ لخروجه من المخرج، وغيرهما لا ينقض إلا الكثير.
وذهب الشافعيُّ، والفقهاء ُالسَّبعةُ (2) وهم المجموعون في قول بعضهم:
إذا قيل مَنْ في العلم سبعة أبْحُرٍ روايتهم ليست عن العلم خَارِجَه
فقل: هم عُبَيدُ الله، عروة، قاسمٌ سعيدٌ، أبو بكرٍ، سليمانُ، خارجه (1)
إلى أنَّ الخارج من غير السَّبيلين لا ينقض الوُضُوء قلَّ أو كثُر إلا البول والغائط. وهذا هو القول الثاني في المذهب (2)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (3)، واستدلُّوا بما يلي:
1ـ أن الأصل عدم النَّقض، فمن ادَّعى خلاف الأصل فعليه الدَّليل.
2ـ أن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي، فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي.
ونحن لا نخرج ُعمّا دلَّ عليه كتاب الله، وسُنَّة رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، لأننا متعبَّدون بشرع الله، فلا يسوغ لنا أن نلزم عباد الله بطهارةٍ لم تجبْ، ولا أن نرفَعَ عنهم طهارة ًواجبة.
وأما الحديث الذي استدلُّوا به على نقض الوُضُوء فقد ضعَّفه كثيرٌ من أهل العلم. وأيضاً: هو مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدلُّ على الوجوب؛ لأنه خالٍ من الأمر. وأيضاً: هو مقابل بحديث ـ وإن كان ضعيفاً ـ أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ احتجم، وصلَّى، ولم يتوضَّأ (1). وهذا يدلُّ على أن الوُضُوء ليس على سبيل الوجوب، وهذا هو القول الرَّاجح.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[13 - 10 - 05, 04:10 ص]ـ
حكم خروج البول والغائط من غير المخرج المعتاد:
الكتاب: "المجموع للإمام النووي"
قالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى (فَإِنْ انْسَدَّ الْمَخْرَجُ الْمُعْتَادُ وَانْفَتَحَ دُونَ الْمَعِدَةِ مَخْرَجٌ انْتَقَضَ الْوُضُوءُ بِالْخَارِجِ مِنْهُ , لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْإِنْسَانِ مِنْ مَخْرَجٍ يَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ , فَإِذَا انْسَدَّ الْمُعْتَادُ صَارَ هَذَا هُوَ الْمَخْرَجُ فَانْتَقَضَ الْوُضُوءُ بِالْخَارِجِ مِنْهُ , وَإِنْ انْفَتَحَ فَوْقَ الْمَعِدَةِ فَفِيهِ قَوْلَانِ: (أَحَدُهُمَا): يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ بِالْخَارِجِ مِنْهُ لِمَا ذَكَرْنَاهُ , وَقَالَ فِي حَرْمَلَةَ لَا يَنْتَقِضُ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْقَيْءِ , وَإِنْ لَمْ يَنْسَدَّ الْمُعْتَادُ وَانْفَتَحَ فَوْقَ الْمَعِدَةِ لَمْ يُنْقَضْ الْوُضُوءُ بِالْخَارِجِ مِنْهُ , وَإِنْ كَانَ دُونَ الْمَعِدَةِ فَفِيهِ وَجْهَانِ: (
¥