مسألة: مِن أيِّ المرض أُفطر؟
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[18 - 10 - 05, 09:41 ص]ـ
مسألة: مِن أيِّ المرض أُفطر؟
يقول الإمام الطبري رحمه الله:
اختلف أهل العلم في المرض الذي أباح الله معه الإفطار، وأوجب معه عدة من أيام أخر؟
فقال بعضهم: " هو المرض الذي لا يطيق صاحبه معه القيام لصلاته " وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي.
وقال بعضهم: " هو كل مرض كان الأغلب مِن أمر صاحبه بالصوم، الزيادة في علته زيادة غير محتملة "، وهو قول الشافعي.
وقال آخرون: " هو كل مرض يسمى مرضًا " وهو قول ابن سيرين.
ثم قال رحمه الله:
والصواب من القول في ذلك عندنا: أن المرض الذي أذن الله تعالى ذكره بالإفطار معه في شهر رمضان، مَن كان الصوم جاهده جهدًا غير محتمل، فكل من كان كذلك فله الإفطار وقضاء عدة من أيام أخر، وذلك أنه إذا بلغ ذلك الأمر، فإِنْ لم يكن مأذونًا له في الإفطار فقد كُلِّفَ عُسرًا، ومُنِعَ يُسْرًا، وذلك غير الذي أخبر الله أنه أراده بخلقه، بقوله {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}، وأما مَن كان الصوم غير جاهده، فهو بمعنى = "الصحيح" الذي يطيق الصوم، فعليه أداء فرضه. انتهى باختصار وتصرف.
وقال الإمام البغوي رحمه الله:
اختلفوا في المرض الذي يبيح الفطر؟
فذهب أهل الظاهر: إلى أن " ما يطلق عليه اسم المرض = يبيح الفطر "، وهو قول ابن سيرين، قال طريف بن تمام العطاردي: دخلتُ على محمد بن سيرين في رمضان، وهو يأكل!، فقال: " إنه وجعت أصبعي هذه " انتهى، ينظر: تفسير الطبري 2/ 150 والبغوي 1/ 152.
قال الإمام القرطبي رحمه الله:
قال ابن سيرين: متى حصل الإنسان في حال يستحق بها اسم المرض صَحَّ الفطر، قياسًا على المسافر لعلة السفر، وإن لم تدع إلى الفطر ضرورة ... ، ثم قال القرطبي رحمه الله: " قول ابن سيرين أعدل شيء في هذا الباب إن شاء الله تعالى " ثم استشهد رحمه الله تعالى بالقصة الآتي ذكرها على ما ترجَّح لديه:
قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري: اعتللتُ بنيسابور علةً خفيفةً، وذلك في شهر رمضان، فعادني إسحاق بن راهويه في نفر من أصحابه، فقال لي: " أفطرتَ يا أبا عبد الله "؟!، فقلتُ: " نعم "، فقال: " يعني تعجلت في قبول الرخصة "، فقلتُ: أخبرنا عبدان، عن بن المبارك، عن بن جريج، قال: قلت لعطاء: " مِن أيِّ المرض أفطر "؟، قال: " مِن أيِّ مرضٍ كان، كما قال الله عز وجل {فمن كان منكم مريضًا}، قال البخاري: لم يكن هذا عند إسحاق!.
ينظر: معرفة علوم الحديث ص75، تاريخ دمشق 52/ 86، تفسير القرطبي 2/ 276 - 277، تغليق التعليق 5/ 417، مقدمة الفتح ص487.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[18 - 10 - 05, 02:15 م]ـ
جزاك الله خيرا
==
مشاركة
الإفطار بعذر المرض
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
فهذه فائدة خطرت في البال أثناء مباحثةٍ مع بعض الأخوة من طلبة العلم حول عذر " المرض " في " الصيام " وأنه قد ثبت عن بعض السلف أنه أفطر في " رمضان " وكان يشتكي من وجع " الأصبع " ويرى أن هذا يدخل في عذر المرض!
ولما دافع هذا الأخ عن قول ذلك التابعي وأن " المرض " مطلق، فينبغي أن نطلق ما أطلقه الشرع، قلت له: هذا ليس هو مقصود الشرع، فردَّ عليَّ – ملزماً – بعذر " السفر " وسألني:
هل هو لـ " مطلق السفر " ولو دون مشقة؟ قلت: نعم، لكن هذا ليس كعذر " المرض ".
فظن أن هذا تناقضاً فكان مني هذه الفائدة:
وهي:
أن الشارع الحكيم جعل " المرض " عذراً في مواطن أربعة:
1. الصيام: {فمن كان منكم مريضاً .. }.
2. صلاة الجماعة في المسجد: " من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر: مرض أو خوف ".
3. الجهاد: {ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج}.
4. الحج: " إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي ولا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم ".
فهل الذي يعذر بمرض عن الصيام يكون له عذراً عن الجهاد أو عن الصلاة؟
وهل ما كان عذراً لصاحبه عن الصلاة يكون عذراً عن الصيام والجهاد؟
إن كان الجواب عن ما مضى: نعم، فصحيح وهذا يلزمنا، وأما إن كان الجواب: لا، فحينئذٍ لا يكون تناقض، ويكون فهمنا لأحكام الشرع صحيحاً.
ولننظر:
¥