تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الامام النووي في المجموع يثبت اقامة منبر لصلاة العيد وبدأ الخطبة بالتكبير وخطبتين]

ـ[أبو تراب السلفي]ــــــــ[05 - 11 - 05, 02:45 ص]ـ

في كتاب المجموع للامام النووي في شرحه لكتاب المهذب صفحة 21و22 و23 يثبت كل هذا فهل من رد عليه؟؟!!!!!

(والسنه إذا فرغ من الصلاة ان يخطب لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ابا بكر وعثمان رضى الله عنهما " كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة " والمستحب ان يخطب علي منبر لما روى جابر رضي الله قال " شهدت مع النبي صلي الله عليه وسلم الاضحي فلما قضى خطبته نزل من منيره " ويسلم على الناس إذا اقبل عليهم كما قلنا في خطبة الجمعة وهل يجلس قبل الخطبة فيه وجهان (احدهما) لا يجلس لان في الجمعة يجلس لفراغ المؤذن من الاذان وليس في العيدين اذان (والثانى) يجلس وهو المنصوص في الام لانه يستريح بها ويخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة ويجوز ان يخطب من قعود لما روى أبو سعيد الخدرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم " خطب يوم العيد على راحلته " ولان صلاة العيد يجوز قاعدا فكذلك خطبتها بخلاف الجمعة والمستحب ان يستفتح الخطبة الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع لما روى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة انه قال هو من السنة ويأتي ببقية الخطبة على ما ذكرناه في الجمعة من ذكر الله تعالى وذكر رسول الله صلي الله عليه وسلم والوصية بتقوى الله تعالى وقراءة القرآن)

* {الشرح} حديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم وحديث جابر رواه البخاري ومسلم بمعناه ولفظهما قال جابر " قام النبي صلي الله عليه وسلم يوم الفطر فصل فبدأ بالصلاة ثم خطب فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن " فقوله نزل معناه عن المنبر (واما) حديث عبيد الله فرواه الشافعي في الام باسناد ضعيف ومع ضعفه فلا دلالة فيه علي الصحيح لان عبيد الله تابعي والتابعي إذا قال من السنة فيه وجهان لاصحابنا حكاهما القاضي أبو الطيب (أصحهما) وأشهرهما أنه موقوف (والثانى) مرفوع مرسل فان قلنا موقوف فهو قول صحابي لم يثبت انتشاره فلا يحتج به على الصحيح كما سبق وان قلنا مرفوع فهو مرسل لا يحتج به (وأما) قوله لان النبي صلي الله عليه وسلم قال في خطبته " لا يذبحن أحد حتى يصلي " فهو ثابت في الصحيحين بمعناه من رواية البراء بن عازب وجندب بن عبد الله رضى الله عنهم * أما الاحكام فيسن بعد صلاة العيد خطبتان علي منبر وإذا صعد المنبر اقبل علي الناس وسلم عليهم وردوا عليه كما سبق في الجمعة ثم يخطب كخطبتي الجمعة في الاركان والصفات إلا أنه لا يشترط القيام فيهما بل يجوز قاعدا ومضطجعا مع القدرة على القيام والافضل قائما ويسن أن يفصل بينهما بجلسة كما يفصل في خطبتى الجمعة وهل يستحب أن يجلس قبل الخطبتين أول صعوده الي المنبر كما يجلس قبل خطبتي الجمعة فيه الوجهان المذكوران في الكتاب (أصحهما) باتفاق الاصحاب يستحب وهو المنوص في الام وذكر المصنف دليل هذا كله واتفقت نصوص الشافعي والاصحاب علي انه يستحب أن يكبر في أول الخطبة الاولي تسع تكبيرات نسقا وفى أول الثانية سبعا قال الشافعي والاصحاب ولو أدخل بين هذه التكبيرات الحمد والتهليل والثناء جاز وذكر الرافعى وجها أن صفة هذه التكبيرات كصفة التكبيرات المرسلة والمقيدة التي سنوضحها ان شاء الله تعالي (واعلم) أن هذه التكبيرات ليست من نفس الخطبة وانما هي مقدمة لها وقد نص الشافعي وكثيرون من الاصحاب علي أنهن لسن من نفس الخطبة بل مقدمة لها قال البندنيجى يكبر قبل الخطبة الاولي تسع تكبيرات وقبل الثانية سبعا قال الشيخ أبو حامد هو ظاهر نص الشافعي ولا يغتر بقول المصنف وجماعة يستفتح الاولى بتسع تكبيرات فان كلامهم متأول علي أن معناه يفتتح الكلام قبل الخطبة بهذه التكبيرات لان افتتاح الشئ قد يكون ببعض مقدماته التي ليست من نفسه فاحفظ هذا فانه مهم خفى

وأنا الآن لا أعرف هل المنبر والتكبير في أول الخطبة وكذلك الخطبتين من الجائز أم من الممنوع ..

أرجو الإفادة.

مأجورين .......

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير