تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أخت توفي عنها زوجها وأهلها خارج الرياض، هل تذهب إليهم؟]

ـ[حسون الحسون]ــــــــ[11 - 10 - 05, 06:44 ص]ـ

أخت توفي عنها زوجها وأهلها خارج الرياض فهل لها أن تذهب إلى بيت أهلها وتترك بيت أهل زوجها لأن جلوسها في بيت أهل زوجها قد يثقل عليها بحكم وجود إخوانه؟

فالسؤال هو/ هل ذلك عذر مبيح للانتقال؟

يا حبذا المبادرة بالإجابة إن تيسر فهي تنتظركم على أحر من الجمر

نقل للفائدة

المبحث السادس

وجوب لزوم الحادة بيتها

للعلماء رحمهم الله في وجوب لزوم الحادة بيتها الذي توفي زوجها وهي فيه قولان:

القول الأول: أنه يجب عليها لزوم بيت زوجها الذي توفي عنها وهي فيه، وإليه ذهب عامة العلماء () ومنهم الأئمة الأربعة (). واستدلوا بقوله تعالى:] لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ [(). قال الشافعي رحمه الله عند هذه الآية: ((فكانت هذه الآية في المطلقات وكانت المعتدات من الوفاة معتدات كعدة المطلقة، فاحتملت أن تكون في فرض السكنى للمطلقات ومنع إخراجهن تدل على أن في مثل معناهن في السكنى ومنع الإخراج المتوفى عنهن لأنهن في معناهن في العدة)) (). والاستدلال بهذه الآية على المسألة لا يخلو من النقاش فإن أكثر المفسرين على أن الآية في المطلقات الرجعيات لا شأن للمتوفى عنه بها اللهم إلا على قول من قال بالقياس عليهن كما هو ظاهر من كلام الشافعي المتقدم وأشار إليه الطحاوي رحمه الله (). وأصرح من الآية في الدلالة على وجوب لزوم الحادة بيتها الذي توفي عنها زوجها وهي فيه ما أخرجه الخمسة () عن فريعة بنت مالك رضي الله عنها قالت: ((خرج زوجي في طلب أعلاج له فأدرجهم في طرف القدوم فقتلوه، فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي فذكرت ذلك لرسول الله r فقلت: إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي ولم يدع نفقة ولا مال ورثته وليس المسكن له فلو تحولت إلى أهلي وأخوتي لكان أرفق لي في بعض شأني، قال: ((تحولي)) فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني أو أمر بي فدعيت فقال: ((أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)) قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً، قالت وأرسل إليّ عثمان فأخبرته فأخذ به.

القول الثاني: أنه لا يجب عليها لزوم بيت زوجها بل تعتد حيث شاءت واختاره جماعة من المتقدمين من الصحابة وغيرهم، منهم علي بن أبي طالب وابن عباس، وجابر، وعائشة، وجابر بن زيد، والحسن، وعطاء (). وحكاه البغوي عن أبي حنيفة، واختاره المزني من الشافعية وهو قول داود الظاهري () وابن حزم أيضاً ().

واستدلوا بقوله تعالى:] وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ [(). قال: مجاهد رحمه الله:] وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً [قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجباً فأنزل الله:] وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ [قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قوله تعالى:] غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [فالعدة كما هي واجبة عليها. وقال عطاء: قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وقول الله تعالى:] غَيْرَ إِخْرَاجٍ [وقال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقوله تعالى:] فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ [قال عطاء: ((ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها)) () ووجه الدلالة أن خروجهن لا حرج فيه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير