تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يمكن جعل الزيادة التي ياخذها البنك على التاخر في السداد من باب الشرط الجزائي؟]

ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[06 - 10 - 05, 06:36 م]ـ

؟؟؟؟

ـ[حارث همام]ــــــــ[06 - 10 - 05, 11:07 م]ـ

نعم هو شرط جزائي.

وهذا الشرط الجزائي عين ربا الجاهلية!

ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[06 - 10 - 05, 11:28 م]ـ

الشرط الجزائي المباح لا يكون في الديون، لأنه يكون من ربا الجاهلية كما تفضل به الأخ حارث

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[07 - 10 - 05, 01:05 ص]ـ

الشرط الجزائي في الأعمال لا في الأموال

انظر هنا:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=558&highlight=%C7%E1%D4%ED%CE+%C7%E1%D3%CF%E1%C7%E4

ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[07 - 10 - 05, 06:39 ص]ـ

الاخ الكريم حارث:

تقول (عين ربا الجاهلية) ..

قلت: ربا الجاهلية هو أن يقول الدائن للمدين عند حلول الدين: اما أن تقضي واما أن تربي ..

بينما الصورة التي نحن بصددها:

أن يقول البنك قبل الدخول في العقد: اذا حان وقت السداد وحصل تأخير من العميل فانه يلزمك زيادة وقدرها مثلا (5%).

فالعميل يدخل هذه العملية بعد علمه بهذا الشرط ويوافق عليه وهذا بخلاف الصورة الاولى التي في ربا الجاهلية.فانه عندما يدخل في الدين ويعجز عن السداد هنا ياتي المقرض فيضع شروطه القهرية وليس للمدين هنا اذا عجز عن السداد الا خيار واحد وهو ((ان يربي))

الشيخ احسان: ماوجه التفريق بين الاعمال والاموال؟؟

بمعنى مالدليل على التفريق؟ وكيف يمكن للبنك أن يحمي حقوقه من تلاعب المقترضين؟؟

مع افتراض عدم وجود الكفيل او الرهن او اي نوع من انواع الضمانات؟؟

وشكرا ..

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[07 - 10 - 05, 08:23 ص]ـ

الأخ الفاضل وفقه الله

ربا الجاهلية ليس صورة واحدة، فمن صوره القرض الربوي ابتداء، ومن صوره الزيادة على القرض الربوي حال التأخر، ومن صوره القرض الخالي من الربا يصير ربويا باشتراط الزيادة حال التأخر.

والغرامة التي تفرض على المتأخر هي من الربا كما أشار إليه الأخ الفاضل

والحل يكون بدفع غرامة القضاء والمحامي، أو بالرهن، أو بالكفيل

والفرق بين الأعمال والأموال واضح لمن تأمله

وعلى كل حال، فلعل الجميع أن ينتفع بهذه الفتاوى:

==

رقم الفتوى: 34491

عنوان الفتوى: الشرط الجزائي .. معناه .. أنواعه .. وحكمه

تاريخ الفتوى: 08 جمادي الأولى 1424

السؤال

السلام عليكم ما رأي فضيلتكم بشرعيه الشرط الجزائي الذي يكتب في العقود شكرا

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الشرط الجزائي هو اتفاق المتعاقدين في ذات العقد أو في اتفاق لاحق، ويشترط أن يكون ذلك قبل الإخلال بالالتزام على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن عند عدم قيام المدين بتنفيذ التزاماته أو تأخير ما في ذمته.

انظر كتاب: "بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة"، وهو مصطلح من المصطلحات الحديثة التي لم تكن معروفة لدى فقهاء المسلمين السابقين.

والعلماء المعاصرون الذين تكلموا عنه وبحثوا فيه قسموه إلى نوعين:

النوع الأول: هو ما كان مقررا لعدم تنفيذ الأعمال على الوجه المتفق عليه أو تأخيرها عن الوقت المحدد.

النوع الثاني: هو ما كان مقررا لتأخير الوفاء بالديون، ويدخل تحت كل نوع من النوعين صور متعددة يضيق المقام عن ذكرها بالتفصيل والاستقصاء فيها.

والحكم أن ما كان من الشرط الجزائي متعلقا بتنفيذ الأعمال هو الجواز، أعني أنه إذا كان محل الالتزام عملا من الأعمال واتفق الطرفان على شرط جزائي مثلما لو أخل المقاول أو الأجير بما اتفق عليه ولحق الطرف الآخر بسبب ذلك ضرر فالشرط الجزائي صحيح معتبر استصحابا للأصل الذي هو جواز أي معاملة واعتبارها ما لم يدل دليل على منعها، وبناء أيضا على قول الأكثر وهو أن الأصل في الشرط الصحة، واستئناسا بما ورد في صحيح البخاري عن ابن سيرين أن رجلا قال لكريه: ادخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم فلم يخرج، فقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. وجواز هذا النوع من الشرط الجزائي هو ما أفتى به كثير من العلماء والهيئات ولجان الفتوى.

انظر: "أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية" و"بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة".

هذا فيما يتعلق بالنوع الأول من نوعي الشرط الجزائي.

أما ما كان من الشرط الجزائي مقررا لتأخير الوفاء بدين، وهو النوع الثاني من نوعي الشرط الجزائي: فإنه غير شرعي، وهذا باتفاق، لأنه صريح الربا.

قال الحطاب: وأما إذا التزم المدعى عليه للمدعي أنه إذا لم يوفه حقه في كذا فله عليه كذا وكذا، فهذا لا يختلف في بطلانه، لأنه صريح الربا وسواء كان الشيء الملتزم به من جنس الدين أو غيره، وسواء كان شيئا معينا أو منفعة. انتهى نقلا من فتح العلي المالك.

ويرى بعض العلماء المعاصرين جواز الشرط الجزائي فيما إذا اشترط الدائن على المدين في حالة امتناعه من الوفاء بالدين في الوقت المحدد وكان موسرا ولحق الدائن ضرر بسبب هذا الامتناع أن يدفع تعويضا عن الضرر الذي لحق بالدائن، ولكن ظواهر النصوص ترد هذا الرأي، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ليُّ الواجد يُحِلُّ عقوبته وعرضه. الحديث رواه البخاري معلقاً. والعلماء فسروا العقوبة التي يحلها مطل الغني بالحبس، فلم يذكروا عقوبة أخرى غير ذلك.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=34491&Option=FatwaId

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير