تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يجوز إيقاع صيام النفل قبل القضاء؟]

ـ[ابو البراء عامر]ــــــــ[06 - 10 - 05, 02:29 ص]ـ

هل يجوز إيقاع صيام النفل قبل القضاء؟ وما هو القول الراجح في المسألة؟

ـ[زياد عوض]ــــــــ[06 - 10 - 05, 09:08 ص]ـ

يجوز إيقاع صوم النفل قبل القضاء وهو قول جمهور أهل العلم، مع أنّ الاولى للإنسان ان يبادر في قضاء ما علية من صوم الفرض لتبرأ ذمته، قال ابن قدامة في المغني:

وجملة ذلك أن من عليه صوم من رمضان فله تأخيره ما لم يدخل رمضان آخر لما روت عائشة قالت كان يكون علي الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان متفق عليه ولا يجوز له تأخير القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر لأن عائشة رضي الله عنها لم تؤخره إلى ذلك ولو أمكنها لأخرته ولأن الصوم عبادة متكررة فلم يجز تأخير الأولى عن الثانية0 انتهى كلامه

ـ[زياد عوض]ــــــــ[06 - 10 - 05, 09:46 ص]ـ

وفي عون المعبود:

قال النووي وقد اتفق العلماء على أن المرأة لا يحل لها صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه بحديث أبي هريرة المروي في صحيح مسلم وإنما كانت تصومه في شعبان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم معظم شعبان فلا حاجة له فيهن حينئذ في النهار ولأنه إذا جاء شعبان يضيق قضاء رمضان فإنه لا يجوز تأخيره عنه

ومذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير السلف والخلف أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر كحيض وسفر يجب على التراخي ولا يشترط المبادرة به في أول الامكان لكن قالوا لا يجوز تأخيره عن شعبان الآتي لأنه يؤخره حينئذ إلى زمان لا يقبله وهو رمضان الآتي فصار كمن أخره إلى الموت

وقال داود تجب المبادرة في أول يوم بعد العيد من شوال وحديث عائشة هذا يرد عليه

قال الجمهور ويستحب المبادرة به للاحتياط فيه فإن إخره فالصحيح عند المحققين أنه يجب العزم على فعله وكذلك القول في جميع الواجب الموسع إنما يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله حتى لو أخره بلا عزم عصى

وقيل لا يشترط العزم

وأجمعوا على أنه لو مات قبل خروج شعبان لزمه الفدية في تركته عن كل يوم مد من طعام هذا إذا كان تمكن القضاء فلم يقض

فأما من أفطر في رمضان بعذر ثم اتصل عجزه فلم يتمكن من الصوم حتى مات فلا صوم عليه ولايطعم عنه ولا يصام عنه

ومن أراد قضاء صوم رمضان ندب مرتبا متواليا فلو قضاه غير مرتب أو مفرقا جاز وعند الجمهور لأن اسم الصوم يقع على الجميع

وقال جماعة من الصحابة والتابعين وأهل الظاهر يجب تتابعه كما يجب الأداء

ـ[ابو البراء عامر]ــــــــ[07 - 11 - 05, 04:48 م]ـ

، مسألة: إيقاع النفل قبل القضاء، فيها قولان هما روايتان عن الإمام أحمد، أولهما: المنع، والثاني: الجواز. قال في: ((بُغية الراغب في شرح دليل الطالب)) (ص: 97): ((وهو – أي: القول بالجواز – قول أقوى من حيث القياس والدلائل. والأول – أي: القول بالمنع – أقوى من حيث حفظ الأداء والمسارعة إلى القضاء لإبراء الذمة)) انتهى.

والأظهر في المسألة: جواز إيقاع النفل قبل صوم القضاء. وهو مذهب الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد، قاله الموفق رحمه الله في: ((المغني)) (3/ 145).

ويدل على صحة ذلك دليلان:

، أولهما: الخبر. حيث أخرج البخاري ومسلم في: ((صحيحيهما)) أن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان)). ومعلوم حرص عائشة على نفل الصيام كغيرها من العالمات العابدات. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في: ((فتح الباري)) (4/ 225): ((قوله: ((فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان)) استُدلَّ به على أن عائشة كانت لا تتطوع بشيء من الصيام لا في عشر ذي الحجة ولا في عاشوراء ولا غير ذلك، وهو مَبْنيّ على أنها كانت لا ترى جواز صيام التطوع لمن عليه دَيْن من رمضان، ومن أين لقائله ذلك؟)).

وبنحوه قال بدر الدين العيني رحمه الله في: ((عمدة القاري)) (11/ 56) وزاد قوله: ((ولكن من أين ذلك لمن يقول به، والحديث ساكت عن هذا)).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير