تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[15 - 10 - 05, 08:01 م]ـ

الحمد لله وحده ...

أخي أبا شعبة .. كلامك وجيهٌ، حسنٌ صحيحٌ، وقد خطر ببالي قبل فتح الموضوع ..

لولا أنني - فقط - لا زلت أسأل: هل نصّ عليه أحدٌ؟

ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[16 - 10 - 05, 12:00 ص]ـ

شيخنا الأزهري السلفي .. جزاك الله خيرا ..

قال الحافظ ابن عبد البر -شارحاً لحديث عبد الله بن بحينة: (صلى لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلَّم) - ما نصه: [وفي هذا الحديث من الفقه أن المصلي إذا قام من اثنتين واعتدل قائماً لم يكن له أن يرجع وإنما قلنا واعتدل قائماً لأن الناهض لا يسمى قائماً حتى يعتدل على الحقيقة وإنما القائم المعتدل وفي حديثنا هذا: ثم قام وإنما قلنا لا ينبغي له إذا اعتدل قائماً أن يرجع لأنه معلوم أن من اعتدل قائماً في هذه المسألة لا يخلو من أن يذكر بنفسه أو يُذكِّره من خلفه بالتسبيح ولا سيما قوم قيل لهم: من نابه شيء في صلاته فليسبح وهم أهل النهى وأولى من عمل بما حفظ ووعى وأي الحالين كانت فلم ينصرف رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى الجلوس بعد قيامه فكذلك ينبغي لكل من قام من اثنتين أن لا يرجع فإن رجع إلى الجلوس بعد قيامه لم تفسد صلاته عند جمهور العلماء وإن اختلفوا في سجود سهوه وحال رجوعه وقد قال بعض المتأخرين: تفسد صلاته وهو قول ضعيف لا وجه له لأن الأصل ما فعله وترك الرجوع رخصة وتنبيه على أن الجلسة لم تكن فرضاً والله أعلم] فتح المالك 2/ 204.

ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[17 - 10 - 05, 03:56 ص]ـ

1 - نقل المرداويُّ (؟) وابنُ رشد - رحمهما الله - الإجماعَ على مشروعية تسبيح ((الرجال)) لسهو إمامهم في الصلاة:

فقال الأول في ((الإنصاف)): قوله ((وإذا نابه شيءٌ مثل سهو إمامه، أو استئذان إنسان عليه؛ سَبَّح إن كان رجُلاً)) بلا نزاعٍ، ولا يضر ولو كثر، ويكره له التصفيق، وتبطل الصلاة به إن كثر. انتهى.

ولا أدري: هل قوله ((بلا نزاعٍ)) يعني: في المذهب أم أعم من ذلك؟؟؟

وقال الثاني في ((بداية المجتهد)): ((واتفقوا على أن السنة لمن سها في صلاته أن يسبح له، وذلك للرجل؛ لما ثبت عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: ((مالي أراكم أكثرتم من التصفيق؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء ((واختلفوا في النساء ... ))، ثم ساق الخلاف في ذلك.

إلا أن:

- ظاهر كلام الإمام ابن قدامة - رحمه الله - في ((المغني)): (2/ 19) أنَّ في المسألة خلافًا؛ فقد قال: ((وإذا سها الإمام فأتى بفعل في غير موضعه لزم المأمومين تنبيهه: فإن كانوا رجالًا سبحوا به، وإن كانوا نساء صفقن ببطون أكفهن على ظهور الأخرى، وبهذا قال الشافعي، وقال مالك: التسبيح للرجال والنساء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من نابه شيء في صلاته؛ فليقل: سبحان الله)) متفق عليه. وحكي عن أبي حنيفة أن تنبيه الآدمي بالتسبيح أو القرآن أو الإشارة يبطل الصلاة؛ لأن ذلك خطاب آدمي ... )).

إلا أنه - أعني: الإمام ابن قدامة - عاد؛ فقال في موضعٍ آخر (2/ 54): ((إذا أتى بذكر مشروع يقصد به تنبيه غيره؛ فذلك ثلاثة أنواع:

الأول: مشروع في الصلاة، مثل أن يسهو إمامه فيسبح به ليذكره، أو يترك إمامه ذكراً فيرفع المأموم صوته ليذكره، أو يستأذن عليه إنسان في الصلاة أو يكلمه أو ينوبه شيء فيسبح ليعلم أنه في صلاة، أو يخشى على إنسان الوقوع في شيء فيسبح به ليوقظه أو يخشى أن يتلف شيئًا فيسبح به ليتركه. فهذا لا يؤثر في الصلاة في قول أكثر أهل العلم، منهم الأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وحكى عن أبي حنيفة أن من أفهم غير إمامه بالتسبيح فسدت صلاته لأنه خطاب آدمي فيدخل في عموم أحاديث النهي عن الكلام.

ولنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: " من نابه شيء في الصلاة فليقل سبحان الله ... " وفي لفظ: "إذا نابكم أمر فليسبح الرجال ولتصفق النساء" متفق عليه. وهو عام في كل أمر ينوب المصلي)).

فهل خلاف أبي حنيفة معهم في التسبيح لغير الإمام؟؟؟ الله أعلم.

- ثُم إنَّ الإمام ابن مفلح - رحمه الله - قالَ في ((الفروع)): ((وإذا نابه أمر سبح (و) ولو كثر)).

ورمز (و) يعني به: اتفاق الثلاثة مع المذهب، مع أنه يشير بالإجماع بـ (ع)؛ فهل المسألة فيها نزاعٌ حقًّا؟؟؟

2 - قال الإمام النووي - رحمه الله - في ((شرح صحيح مسلم)): ((و فيه - يعني في حديث: " من نابه شيء ... ": أن السنة لمن نابه شيء فى صلاته، كإعلام من يستأذن عليه، وتنبيه الإمام، وغير ذلك، أن يسبح، إن كان رجلاً، فيقول سبحان الله، وأن تصفق، وهو التصفيح، إن كانت امرأة)) انتهى.

3 - قال الإمام البغوي - رحمه الله - في ((شرح السنة)): ((وفيه - يعني: الحديث - أن للمأموم أن يسبح لإعلام الإمام، فإنهم كانوا يصفقون لإعلام الإمام، فأمروا بالتسبيح)) اهـ.

4 - قال الإمام الشوكاني - رحمه الله - في ((نيل الأوطار)): ((وأحاديث الباب تدل على جواز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا ناب أمر من الامور)) اهـ.

5 - ويراجع شُروح ((زاد المستقنع)) عند قول صاحب الزاد - رحمه الله -: ((وإذا نابه شيء سبح رجل))؛ وأنقل - للفائدة - كلام العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - في ((شرحه الممتع) قال:

((قوله: " وإذا نابه " الضمير يعود على المصلي لقرينة السياق.

ومعنى " نابه " أي: عرض له.

قوله: " شيء ": نكرة في سياق الشرط فتعم أي شيء يكون، سواء كان هذا الشيء مما يتعلق بالصلاة، أو مما يتعلق بأمر خارج كما لو استأذن عليه، أو ما أشبه ذلك.

فالذي يتعلق بالصلاة مثل: لو أخطأ إمامه فقام إلى خامسة في الرباعية، أو رابعة في الثلاثية، أو ثالثة في الثنائية فهنا نابه شيء متعلق بالصلاة ... )) اهـ المراد منه.

والآن؛ أقول لحبيبنا (الأزهري السلفي) - رَفَع اللهُ قَدْرَه -: هل تكفي هذه النقول؛ أم تطلب المزيد؟ زادك الله من فضله.

وبالله التوفيق.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير