ما تلقى يداها من الرحى وسألت أباها خادما فدلها على خير من ذلك وهو ذكر الله تعالى والذي يترجح حمل الأمر في ذلك على عوائد البلاد فإنها مختلفة في هذا الباب".
2 - أن العقود المطلقة تنزل على العرف,والعرف يختلف باختلاف الحال والمكان والزمان.
المطلب الثاني: حكم إسقاط الزوج لحقه من الخدمة.
بناء على القول الراجح في حكم خدمة المرأة لزوجها وأنه راجع إلى العرف وعوائد البلاد, فيكون حكم الإسقاط مبنياً على العرف في زمانهم ومكانهم والذي لا يخلوا من:
1 - أن يكون العرف خدمة المرأة لزوجها, فهنا تكون الخدمة من حقه, وبالتالي له الحق في إسقاطه برضاه.
2 - أن يكون العرف عدم خدمة المرأة لزوجها, فهذا لا يرد في موضوعنا لأنه
لا يمكن أن يسقط ما ليس من حقه ابتداء.
ويمكن الاستدلال على ذلك بالنصوص الشرعية التي ورد فيها بيان حقوق الزوج حيث نلاحظ أنه ربط تلك الحقوق بإذن الزوج, مثل قوله ‘ {فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون , ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون} , وقوله ‘ {أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله: ما حق الزوج على الزوجة؟ فقال: حقه عليها ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه , فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة , وملائكة العذاب حتى ترجع} ., وقوله ‘ {:إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها أدخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت} .
فمتى ما أذن الزوج ورضي في إسقاط حقه فله ذلك.
المطلب الثالث: في حكم إسقاط بقية الحقوق
إذا أردنا أن نضع ضابطا عاماً لإسقاط حقوق الزوج, فيمكن القول بان إسقاط الزوج لحقه يصح إذا ما راعينا فيه ثلاثة أمور:
1 - أن يكون في الحكم الشرعي حقا للزوج.
2 - أن يكون حقا خالصا للزوج, لاحق لله تعالى فيه, أو يكون فيه حق لله ولكن حق الزوج فيه اغلب, حتى يتسنى للزوج إسقاطه
3 - أن يكون ذلك بإذن الزوج ورضاه, لأنه حقه ولا يجوز إسقاط حقه إلا بإذنه.
ويستدل لذ لك -بما سبق- من الأدلة التي ربطت بعض حقوق الزوج بإذنه وبينّت انه هو صاحب الحق فيه, ويستدل له أيضاً بعموم الأدلة التي تبين صحة إسقاط الحقوق, كالأدلة في الهبة وفي إسقاط الدين وغيرها من الحقوق المالية والمعنوية.
فمتى ما توفرت هذه الشروط في أي حق للزوج جاز إسقاطه لما تقدم من الأدلة.
والله تعالى اعلم.