اختلف العلماء في ضابط الكبيرة ما هي الكبيرة؟ وبِمَ تُحَد؟ على أقوال كثيرة جدا، لكن الذي نرجحه في ذلك تبعا للمحققين من أهل العلم أن الكبيرة ما تُوُعِّد فيه يعني ما جاء الليل بأن صاحبه متوعد بالحد في الدنيا أو بالعذاب في الآخرة ما كان فيه الوعيد بحد في الدنيا كشرب الخمر والزنا والسرقة والقذف وأشباه ذلك فإن هذا أو ما هو أكبر من ذلك فإن هذا كبيرة؛ لأنه متوعد صاحبُه بالعذاب بالنار في الآخرة أو بالحد في الدنيا.
وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية -اجتهادا منه- على هذا أنه ما جاء النص فيه بنفي الإيمان واللعن فإنه يدل على أنه كبيرة ونظمها ابن عبد القوي في منظومته المشهورة التي طُبعت مؤخرا فقال في ذلك في حد الكبيرة:
فما فيه حد في الدُّنى أو توعد بأخرى فَسَمْ كبرى على نص أحمد
يعني هذا الذي نص عليه الإمام أحمد وهو قول جمهور العلماء، قال:
وزاد حفيد المجد يعني الشيخ تقي الدين ابن تيمية
وزاد حفيد المجد أو جا وعيده بنفي لإيمان وطرد لمبعد
يعني ما جاء في النص بنفي الإيمان «لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه»، وطرد لمبعد «لعن الله من غير منار الأرض» هذا يدل على أنه كبيرة عند شيخ الإسلام.
إذا تبين ذلك فالسائل يسأل عن ضابط نفي الإيمان لأنه في النصوص نُقي فيها الإيمان وبالإجماع أنه ليس بكبيرة كقوله عليه الصلاة والسلام «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» والضابط في نفي الإيمان أنه ما نفي الإيمان فيه عن من فعل محرما، أما من لم يفعل المحرم فإن نفي الإيمان ليس من هذا الباب لكن من فعل محرما فإن دخول نفي الإيمان على الفعل المحرم ينقل هذا الفعل المحرم من كونه صغيرة إلى كونه كبيرة «لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه» أما قوله «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» فهذا بالإجماع مستحب، قوله أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك من الخير بالإجماع على أنه مستحب، وقال «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين» ونحو ذلك فهذا لا يدخل في البحث، وإنما المقصود إذا كان الشيء محرما فاقترن بالشيء بنفي الإيمان عن من فعله. والله أعلم.
هذا جواب من شرح الطحاوية للشيخ صالح آل الشيخ على سؤال وجه له
ـ[هادي بن سعيد]ــــــــ[01 - 04 - 06, 03:13 ص]ـ
ضوابط معرفة الكبيرة من الصغيرة
1ـ إن المعاصي منها الصغائر ومنها الكبائر، فإذا كانت في الضروريات فهي أعظم الكبائر
2ـ الكبائر منحصرة في الإخلال بالكليات الخمسة
3ـ الإفساد العام (الذي يتعدى إلى غيره) يعظم فيه الوزر
4ـ يعتبر مقدار الطاعات أو المعاصي بعظم المصالح أو المفاسد الناشئة والمترتبة عنها
5ـ الفحشاء تدخل في كل ما يوجب اختلال المناسب (المصلحة) الضروري
الجنايات ترجع إلى حفظ الكليات من جانب العدم، وقال العلماء إن كبائر الذنوب في مخالفة المقاصد الأصلية، وبهذا فرقوا بينها وبين الصغائر.
1ـ إن المعاصي منها الصغائر ومنها الكبائر، فإذا كانت في الضروريات فهي أعظم الكبائر:
الشاطبي: "إن المعاصي منها الصغائر ومنها الكبائر، ويعرف ذلك بكونها واقعة في الضروريات أو الحاجيات أو التكميليات، فإن كانت في الضروريات فهي أعظم الكبائر، وإن وقعت في التحسينيات فهي أدنى رتبة بلا إشكال، وإن وقعت في الحاجيات فمتوسطة بين الرتبتين.
ثم إن كل رتبة من هذه المراتب لها مُكَمِّل، ولا يمكن في المُكَمِّل أن يكون في رتبة المُكَمَّل، فإن المُكَمِّل مع المُكَمَّل في نسبة الوسيلة مع المقصد، ولا تبلغ الوسيلة رتبة المقصد، فقد ظهر تفاوت رتب المعاصي والمخالفات.
وأيضاً فإن من الضروريات إذا تؤملت وجدت على مراتب في التأكد وعدمه، فليست مرتبة النفس كمرتبة الدين، ولذلك تستصغر حرمة النفس في جنب حرمة الدين ... " (الاعتصام ص392)
2ـ الكبائر منحصرة في الإخلال بالكليات الخمسة:
الشاطبي: "إن الكبائر منحصرة في الإخلال بالضروريات المعتبرة في كل ملة، وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال، وكل ما نص عليه راجع إليها، وما لم ينص عليه جرت في الاعتبار والنظر مجراها" (الاعتصام ص312)
3ـ الإفساد العام (الذي يتعدى إلى غيره) يعظم فيه الوزر:
¥