الشاطبي والولاتي: "إذا خولفت ـ أي المقاصد الأصلية ـ كانت معصيتها أعظم ... لأن العامل على مخالفتها عامل على الإفساد العام، وهو مضاد للعامل على الإصلاح العام، وقد قدمنا أن قصد الإصلاح العام يعظم به الأجر. فالعامل على ضده يعظم به وزره ولذلك كان على ابن آدم الأول كفلٌ من وزر كل من قتل النفس المحرمة إلى يوم القيامة، لأنه أول من سن القتل، وكان من قتل النفس فكأنما قتل الناس جميعاً، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها" (الموافقات 2/ 175 وتوضيح المشكلات 2/ 125)
4ـ يعتبر مقدار الطاعات أو المعاصي بعظم المصالح أو المفاسد الناشئة والمترتبة عنها:
الشاطبي: "ما عظم أمره في المنهيات فهو من الكبائر وما كان دون ذلك فهو من الصغائر، وذلك على مقدار المصلحة أو المفسدة" (الموافقات)
الشاطبي: "المفهوم من وضع الشارع أن الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عظم المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها، وقد علم من الشريعة أن أعظم المصالح جريان الأمور الضرورية الخمسة المعتبرة في كل ملة، وأن أعظم المفاسد ما يكر بالإخلال عليها. والدليل على ذلك ما جاء من الوعيد على الإخلال بها، كما في الكفر وقتل النفس وما يرجع إليه، والزنا والسرقة وشرب الخمر وما يرجع إلى ذلك، مما وضع له حد أو وعيد، بخلاف ما كان راجعا إلى حاجي أو تكميلي فإنه لم يختص بوعيد في نفسه، ولا بحد معلوم يخصه، فإن كان كذلك فهو راجع إلى أمر ضروري والاستقراء يبين ذلك ... فعلى هذا إن كانت .. المخالفة تنتج من .. المفاسد أمرا كليا ضروريا كانت المعصية كبيرة من كبائر الذنوب وإن لم تنتج إلا أمرا جزئيا فـ .. صغيرة من الصغائر، وليست الكبيرة في نفسها مع كل ما يعد كبيرة على وزان واحد ... " (الموافقات 2/ 255)
5ـ الفحشاء تدخل في كل ما يوجب اختلال المناسب (المصلحة) الضروري:
ابن عاشور:"أما الفحشاء: فاسم جامع لكل عمل أو قول تستفظعه النفوس لفساده من الآثام التي تفسد نفس المرء: من اعتقاد باطل أو عمل مفسد للخلق، والتي تضر بأفراد الناس بحيث تلقي فيهم الفساد من قتل أو سرقة أو قذف أو غصب مال، أو تضر بحال المجتمع وتدخل عليه الاضطراب من حرابة أو زنى أو تقامر أو شرب خمر. فدخل في الفحشاء كل ما يوجب اختلال المناسب الضروري" (تفسير التحرير والتنوير)
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[01 - 04 - 06, 03:32 ص]ـ
هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=437353#post437353
للتذكير، فانَّ الذكرى تنفع.
ـ[خادم أهل الحديث]ــــــــ[01 - 04 - 06, 03:39 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى:
أمثل الأقوال فيها هو المأثور عن السلف كابن عباس وأبي عبيد و أحمد بن حنبل وهو أن الصغيرة ما دون الحدين: حد الدنيا وحد الآخرة،و هو معنى قول القائل: كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار فهو من الكبائر.،و معنى قولهم: ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة أي وعيد خاص كالوعيد بالنار والغضب واللعنة.
وذلك أن الوعيد الخاص في الآخرة، كالعقوبة الخاصة في الدنيا.
فكما أنه يفرق في العقوبات المشروعة للناس بين العقوبات المقدرة بالقطع و القتل و جلد مائة أو ثمانين، و بين العقوبات التي ليست بمقدرة و هي التعزير، فكذلك يفرق في العقوبات التي يجزى الله بها العباد وفي غير أمر العباد بها بين العقوبات المقدرة كالغضب واللعنة والنار، ونفس العقوبات المطلقة.
و هذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره،فإنه يدخل فيه كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة، كالشرك و القتل و الزنا و السحر و قذف المحصنات و غير ذلك من الكبائر التي فيها عقوبات مقدرة مشروعة، و الفرار من الزحف و أكل مال اليتيم و أكل الربا و عقوق الوالدين و اليمين الغموس وشهادة الزور، فإن هذه الذنوب وأمثالها فيها وعيد خاص، و كذلك كل ذنب توعد صاحبه بأنه لا يدخل الجنة أو لا يشم رائحتها، أو قيل فيه "من فعله فليس منا" لأنه ليس المراد ماتقوله المرجئة: إنه ليس من خيارنا،ولا يقوله الخوارج: إنه صار كافرا،و لا ما يقوله المعتزلة: من أنه لم يبق معه من الإيمان شيء، بل هو مستحق للخلود في النار، فهذه كلها أقوال باطلة .........
فمن فعل هذه الكبائر لم يكن من هؤلاء المؤمنين إذ هو متعرض للعقوبة على تلك الكبيرة.
فنفي الإيمان أو دخول الجنة أو كونه ليس من المؤمنين لا يكون إلا عن كبيرة،فأما الصغائر فلا تنفي هذا الاسم ولايحكم على صاحبها بمجردها، فيعرف أن النفي لا يكون لترك مستحب ولا لفعل صغيرة بل لترك واجب.
والدليل على أن هذا الضابط أولى من غيره من وجوه:
أحدها: أنه المأثور عن السلف.
الثاني: أن الله تعالى يقول: (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما) فقد وعد مجتنب الكبائر بتكفير السيئات واستحقاق المدخل الكريم، وكل من وعد بغضب أو لعنة أو نار أو حرمان من جنة أو ما يقتضي ذلك، فإنه خارج عن الوعد فلا يكون من مجتنبي الكبائر،
وكذلك من استحق أن تقام عليه الحدود لم يكن إستثناؤه مكفرا باجتناب الكبائر.
الثالث: أن هذا الضابط يرجع إلى ما ذكره الله ورسوله في الذنوب، فهو متلقى من خطاب الشارع.
الرابع: أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر بخلاف غيره.
الخامس: أن تلك الأقوال فاسدة.
فقول من قال: إنه ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه ................
و أما من قال: إنها كل ذنب فيه وعيد فهذا يندرج فيما ذكره السلف،فإن كل ذنب فيه حد في الدنيا فيه وعيد من غير عكس، فإن الزنا والسرقة و شرب الخمر و قذف المحصنات و نحو ها فيه وعيد، فمن قال: إن الكبيرة ما فيها وعيد،فقد وافق ماذكروه. أهـ"مختصر الفتاوى" وللزيادة"مجموع الفتاوى ج11ص650"
وجزيتم خيرا
¥