تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد أبو عمران]ــــــــ[09 - 04 - 06, 10:10 م]ـ

تابع:

التكييف القانوني لعملية الحسم (الخصم)

اختلف في تحديد الوصف القانوني لحسم الورقة التجارية، فبعضهم يرى أنه بيع دين آجل بدين عاجل، ويرى آخرون من شراح القانون أنه عقد مستقل بنفسه يختص بهذا الاسم لطبيعته الخاصة، ويمكن تلخيص هذه الاتجاهات الفقهية لهذه العملية في ثلاث نقط:

ـ الأولى: أن عملية حسم الورقة التجارية عبارة عن حوالة حق، على أساس أن حامل السند (الورقة التجارية) يبيع الحق الثابت في الورقة.

ففي هذه العملية شبه بالحوالة الفقهية، لأن المصرف الخاصم يستوفي قيمة الدين من المحرر للورقة في الرصيد المودع عنده أو في بنك آخر في تاريخ الاستحقاق، فهي إذن حوالة حق، أو بيع للدين الثابت في الورقة المخصومة.

ـ الثانية: أن هذه العملية عبارة عن قرض مضمون بالورقة التجارية المظهرة لأمر الصرف تظهيرا تاما.

ـ الثالثة: أن عملية الحسم عملية ذات طبيعة خاصة.

والأرجح عندهم أنه قرض بفائدة مع توكيل المقترض للدائن في استيفاء القرض من محرر الورقة التجارية، ويتضمن الاتفاق حق الدائن في الرجوع على المقترض إن امتنع محرر الورقة التجارية عن الوفاء الودي بقيمتها، لأن غرض المتعاملين بهذه المعاملة هو القرض والاستيفاء في الأجل.

وتقوم عملية حسم الأوراق التجارية على أحد اعتبارين:

الأول: إما بيع الدين المؤجل للمصرف بثمن أقل من قيمته.

الثاني: وإما إقراض من المصرف للدائن، مبلغا معادلا لمضمون السند (مطروحا منه مقدار الفائدة عن المدة الباقية لاستحقاق السند) وحوالة من الدائن حامل السند على مدينه ليدفع إلى المصرف الذي يصبح هو الدائن بالسند مضمونه كاملا فيصبح المصرف مستوفيا ما كان قد أسلفه قرضا لصاحب السند.

فبهذه العملية يستفيد الدائن حامل السند تعجيل قبض مضمونه، ويربح المصرف فائدة المبلغ عن المدة الباقية، كأنما أقرض الدائن قرضا بفائدة ثم استوفاه منه، ولكنه في عملية الحسم هذه قد استوفاه من مدين الدائن بطريق لحوالة

وكيفما كان الحال بالنسبة لتخريج هذه العملية من الوجهة القانونية، فإن شرط اقتطاع نسبة الفوائد من القيمة الحقيقية للورقة التجارية حسب مدة حلول الأجل، يعتبر من الناحية الشرعية ربا يتنافى مع النصوص الشرعية القطعية الواردة في القرآن وفي السنة.

والهدف من هذه العملية أساسا هو القرض بغض النظر عن الشكل الذي تفرغ فيه، يقول الدكتور علي جمال الدين أن الهدف هو: «القرض، والأسلوب هو التظهير، والعمليتان مرتبطتان بحيث لا يمكن الوقوف عند إحداهما وحدها»

وأسوق في هذا الباب رأي الموسوعة الفقهية الكويتية من عملية الخصم، فهي تعتبرها باطلة من وجهة نظر الفقه الإسلامي

» - فهي لا تصح حوالة (من المظهر للمصرف الخاصم على المسحوب عليه ولو كان مدينا) لفوات شريطة التساوي بين الدين المحال به، والدين المحال عليه، لن الدين المحال به هو المبلغ الذي يدفعه المصرف الخاصم إلى من قام بتظهير الورقة إليه، والدين المحال عليه هو الذي تثبته الورقة.

- وكذا لا تصح قرضا من المصرف الخاصم، وتوكيلا من المظهر في استيفاء بدل القرض من المسحوب عليه، لأنه حينئذ قرض جر نفعا، لمكان عدم التساوي.

- ولا تصح أيضا على سبيل بيع الدين لغير من هو عليه عند من يصححه، لأن العوضين منها من النقود، ولا يجوز بيع النقود بجنسها مع التفاضل، وعند اختلاف الجنس يجب التقابض»

- فعملية الحسم هذه تضاف إلى عمليات التسليف بالفائدة التي تقوم بها المصارف، يشملها كلها نظر شرعي واحد.

يتبع،،،،،،،،،،،،،،،،

ـ[محمد أبو عمران]ــــــــ[11 - 04 - 06, 12:54 ص]ـ

أعتذر عن تكرار نفس الفقرة، وسبب ذلك راجع عندي إلى بطئ في الجهاز، فكررت الإرسال أكثر من مرة ... اعتذر مرة أخرى وسأرل بحول الله تتمة الفقرة قريبا.

ـ[غيث أحمد]ــــــــ[11 - 04 - 06, 08:06 م]ـ

باختصار أخي أبو عمران ....

قالوا -الجمهور- بالحل أم بالحرمة؟؟.

ـ[غيث أحمد]ــــــــ[12 - 04 - 06, 02:19 م]ـ

باختصار رجاء ..

المسألة بعينها, حلال أم حرام؟؟؟

ـ[غيث أحمد]ــــــــ[12 - 04 - 06, 02:19 م]ـ

باختصار رجاء ..

المسألة بعينها, حلال أم حرام؟؟؟

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[12 - 04 - 06, 05:46 م]ـ

أخي الكريم

إذا أردنا الوقوف على حكم هذا التصرف من الناحية الشرعية وجدنا أنه يقوم على أساس بيع الدين بثمن معجل مع التفاوت بينهما فى القدر.

فإن كان الدين والثمن من الأموال الربوية كما هو واضح من السؤال، فهو ممنوع فى نظر الشريعة لما فيه من الربا، إذ أن المصرف أو التاجر يدفع قليلا ليقبض أكثر منه بعد مدة، ومن شروط بيع الدين ألا يؤدى إلى محظور شرعي.

ومن المحظورات الشرعية اشتمال عقد البيع على الربا بنوعيه التفاضل والنساء، وهما متحققان في السؤال والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير