تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد أبو عمران]ــــــــ[13 - 04 - 06, 02:57 ص]ـ

باختصار رجاء ..

المسألة بعينها, حلال أم حرام؟؟؟

(تابع)

إن عملية الحسم التي تندرج فيها هذه العملية تتنافى مع الضوابط الشرعية من عدة وجوه:

1 ـ اشتماله على ربا النسيئة:

يقوم المصرف بدفع مبلغ من المال نقدا إلى حامل الورقة التجارية يساوي أقل من القيمة الحالية للورقة التجارية، على أن يسترد مبلغا أعلى منه عند حلول أجل الاستيفاء، وهذا هو ربا النسيئة المحرم بالنصوص القطعية.

2 ـ فقد الحسم لشرط الحوالة الفقهية:

وبالنظر إلى الحسم على أساس الحوالة، حيث يحيل مظهر الورقة حقه فيها إلى المصرف، في مقابل ما أقرضه المصرف، فإننا نجد أن هناك أيضا معاوضة بين مبلغين من النقود، أحدهما حال بمبلغ معين، والآخر مؤجل بمبلغ أعلى، وهذا هو ربا النسيئة المحرم.

3 ـ افتقاده لشروط بيع الدين لغير الدين:

وبيع الدين ينقسم إلى بيع الدين لمن هو عليه، وبيع الدين لغير من هو عليه ويمكن النظر إلى حسم الأوراق التجارية على أنه من باب بيع الدين المؤجل لغير من هو عليه هذا الدين، غير أن الفقهاء الذين أجازوا هذا البيع وهم المالكية اشترطوا شروطا لصحته، وهي: أن يباع الدين بغير جنسه، أو بجنسه إذا كان مساويا له، وفي الحسم يباع الدين بجنسه مع التفاضل، نقود بنقود أكثر منها، فهو إذن سلف ربوي وتجارة بالديون، والمصرف الربوي تاجر ديون.

أما الفقهاء المانعون من بيع الدين لغير من هو عليه، فقد احتجوا بأن الدين المبيع غير مقدور التسليم، فقد يجحده المدين أو يتخلف عن دفعه، فهو من بيع الغرر، إلا أن هذا الغرر تخفف منه الضمانات الموجودة في نظام الأوراق التجارية، ولا يعني هذا أن الحسم يصبح جائزا، إذ يمنع منه ما تقدم من بيان لرأي الفقهاء المجيزين لبيع الدين.

والقول أن هذه العملية شبيهة بالحوالة أو بيع للدين الثابت في الورقة المخصومة «فإن أيا من هذين لا يستقيم مع الشروط والقواعد الضابطة لحوالة الحق، أو بيع الدين لغير من هو عليه، خاصة وان هذا البيع موضوعه بيع نقد آجل أقل منه، مما يجعله عرضة للقول فيه بالربا بنوعيه (الفضل والنساء)».

أما إذا كان الأمر يتعلق بالعمولة المصرفية، فهي جائزة على أساس أنها أجر، ما لم يتكرر استيفاء العمولة لكل عام أو شهر دون أن يتكرر العبء على المصرف، أي الخدمة المقابلة لها، فلا يؤخذ الأجر كل شهر أوكل عام، بل يستوفى عند إبرام العقد، ولا يعاد استيفاؤء مرة أخرى إلا إذا نظم عقد جديد أو جرت عملية جديدة.

وقد انتهت هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي المصري في اجتماعها المنعقد في الرابع من رجب 1398هـ الموافق 10 يونيو 1978 م إلى أنه لا يجوز للبنك التعامل في كمبيالات الخصم، سواء كانت كمبيالات حقيقية أو وهمية، نظرا لأن فيها معنى الربا، وتحظى هذه النظرية بتأييد جمهور الباحثين، وهذا نص الفتوى:

السؤال رقم: 249: «الرجاء إبداء الرأي الشرعي حول خصم البنك للكمبيالات: وتنقسم إلى قسمين: كمبيالات حقيقية، وكمبيالات مجاملة وهمية، والبنوك الربوية تقوم بعملية الخصم لعملائها الممتازين لتوفير السيولة لهم أو لسداد حساباتهم الجارية المدينة بعد التأكد والتوثق من المدينين في الكمبيالات.

وطريقة الخصم هي: أن يخصم البنك فائدة مقدرة على قيمة الكمبيالة ومدة أجلها ثم يدفع إلى عميله أو يقيد لحساب عميله صافي قيمة الكمبيالة فقط، وفي حالة عدم سداد المدين لقيمة الكمبيالة التي أصبحت ملكا للبنك بعد خصمها، يعود البنك فيقيد قيمة الكمبيالة بالكامل على حساب عميله.

الجواب: وتنقسم كمبيالات التحصيل كلاسيك كمبيالات حقيقية وكمبيالات مجاملة وهمية، وتقوم البنوك الربوية في الخصم لعملائها الممتازين لتوفير السيولة لهم أو لسداد حساباتهم الجارية المدينة، وترى الهيئة عدم جواز تعامل البنك الإسلامي في هذه الكمبيالات بشقيها نظرا لأن فيها معنى الربا».

وأسوق هنا من أجل إبراز الحكم الشرعي في عملية الحسم، مقتطفا من قرار مجمع الفقه الإسلامي الذي جاء فيه: «إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعا، لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم».

ونقرأ الحكم الشرعي نفسه في إحدى فتاوى دلة البركة، ونص الفتوى:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير