ـ[أبو تراب السلفي]ــــــــ[11 - 04 - 06, 01:04 م]ـ
الاخوة الكرام شكر الله لكم وبارك فيكم
كنت قد وصلني وجهين في عقد الزواج والوطء:
أولا: وهو أن العقد يحل به ما كان متفقاً عليه (ولو كان الشرط مفهوما للطرفين- لأنه عرف قومهم - من غير أن ينطقا به). فهنا في مصر مثلا العرف على أن الاشهار يكون للعقد دون الدخول واستحلال الفرج، فلا يكون العقد كافيا لاستحلال الفرج بل يشترط اشهار الدخول أولا بالعرس أو بغيره. وهو قول الشيخ محمد عبد المقصود وغيره وسأذكر روابط لتلك الفتاوى ان شاء الله.
والثاني: كنت قبل ذلك قد سمعت من طالب علم (على المذهب الشافعي) قولا ما لعله أعجبني ونسبه إلى مذهبه (ولعل هذا القول يفيد الأخ أبي يوسف) وهو أن:
(((الزوج بمجرد أن يعقد زواجه فيحل له كل شئ من زوجته ولكنه لا يحاسب على الصداق كاملا وغيره إلا بأمر وهو أن يختلي بها خلوة تكفي لوقوع الجماع بينهما فإن اختلى بها قدر ما يمكنه من الوقوع بها ثم قالت هي بعد تلك الخلوة مباشرة أنه دخل بها عدّ على أنه دخل بها ولم يسمع له قول وإن أنكر))) فسألته أين أجد قوله هذا فلم يذكر ولم أجد هذا القول بالبحث بعدها ثم ها أنا أواجه الأمر مرة أخرى.
ثم أرجو أن يسمي الاخوة المشايخ الذين نقلوا فتاواهم وأين أجد الفتاوى ..
هاهي فتوى الشيخ محمد عبد المقصود التي ارتبط فيها بالعرف
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=582
وفتوى الشيخ حامد بن عبد الله العلي والتي ارتبط فيها بالعرف أيضا
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=4958
فأرجو من الاخوة التفاعل.
مأجورين إن شاء الله ..
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[11 - 04 - 06, 02:32 م]ـ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:
هذه فتوى اللجنة الدائمة في المسألة:
??????
رجل يريد زواج امرأة حتى أدى المهر إلى أوليائها، ولكن لم يحتفل بالزفاف، هل تعتبر هذه المرأة زوجة لهذا الرجل حتى جرى لها أو عليها حكم الزوجة أم لم تعتبر زوجة؟
الإجابة
إذا كان عقد عليها عقد الزواج الشرعي ولكنه لم يدخل بها فهي زوجته، ولها حكم الزوجة غير المدخول بها من استحقاق نصف المهر إذا طلقها قبل الدخول وعدم وجوب العدة عليها بالطلاق؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [البقرة:237]، وقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب:49]، أما إذا مات عنها قبل الدخول دون طلاق فتستحق المهر كاملاً، وتعتد عدة الوفاة وترثه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج18/ص 104) [رقم الفتوى في مصدرها: 8843]
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[11 - 04 - 06, 02:33 م]ـ
وفي فتاوى الشيخ ابن باز 21/ 207
(س87/ شاب عقد زواجه على فتاة وقبل إشهار الزواج جامعها فهل هذا حرام، وهل يعتبر إثماً؟
ج: ليس بحرام ولكن تركه أولى حتى يدخل عليها مادام عقد العقد واشتهر، لابأس، لكن كونه يصبر حتى يدخل عليها هذا هو الذي ينبغي)
ويُنظر الفتوى التي تليها ففيها تقرير نفس الحكم
(لابأس بالتمتع بها في بيت أهلها إذا مكنوك من ذلك وجعلوك تخلو بها فلابأس أن تتمتع بها، في كل شيء من الجماع وغيره، وليس من شرط الجماع أن تكون في بيت مستقل)
لكن نبه الشيخ رحمه الله إلى خطر ذلك إذا كان على وجه سري فقال:
(يجوز له منها ما يجوز للرجال مع زوجاتهم، لكن ينبغي أن يصبر حتى يتيسر الدخول، فإن احتاج إلى زيارتها والاتصال بها، بإذن أهلها لأمر واضح فلا حرج في ذلك
أما على وجهٍ سريٍّ لايُعرف فهذا فيه خطر، فإنها قد تحمل منه ثم يُظن بها السوء أو ينكر اتصاله بها فيكون فتنة وشر كبير، فالواجب عليه أن يمتنع ويصبر حتى يتيسر الدخول والبناء بها، وإذا دعت الحاجة للاتصال بها والاجتماع بها فليكن ذلك مع أبيها أو أمها أو أخيها حتى لا يقع شيء يخشى منه العاقبة الوخيمة
وفق الله الحميع)
فتاوى ابن باز 21/ 208
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[11 - 04 - 06, 05:47 م]ـ
سمعت ان من بعض المشايخ ..
انه لاينبغي له الدخول بها الا بعد الزفاف ..
لان هذا هو (العرف) ..
ولكن ان يعتبر المتزوج في فترة ملكته كالخاطب!!
هذه قوية جداً .. بل وقاسية!!!
فهل من توضيح من القائل ..
في قولك
((بعدم اعتبار أى حقوق شرعية على الإطلاق للعاقد و اعتبار العقد عرفاً بديل للخطبة))
اخي ابا الوليد
أخي أبا الأم , بارك الله فيك. أنا لم أقل " لا ينبغي " و لم أقل " لأن هذا هو العرف ". و لا ينبغي لي أن أقول هذا لأن كما لا يخفى عليك التحاكم للعرف المطلق هو من جنس التحاكم للقوانين الوضعية ما لم يقيض بما هو موافق للشرع. ثانياً أنا لا أقول بهذا الرأى أصلاً و لكني نقلته لكي يستوعب الأخوة ماذا يقصد الأخ السائل , و هذا نص ما قلته " فقد ذهبوا إلى القول بعدم اعتبار أى حقوق شرعية على الإطلاق للعاقد و اعتبار العقد عرفاً بديل للخطبة " و أما عن النقل لمن هذا الرأي فقد نقل أحد الأخوة عالياً بعض من ذهب إلى كلام مشابه و إن كان من قصدته ليس مذكوراً , و أرحب أن أخبرك من هو و لكن على الخاص لأني لا أحب أن أبين فتوى لأحد مشايخنا أرى أنها جانبت الصواب , لكي لا تكون فرصة للحاقدين.
و جزاكم الله خيراً على تنبيهكم.
¥