قال الإمام أحمد:" أخاف ألا يجزئه، خلاف سنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_"، وهذا مذهب مالك والشافعي.
وقال الإمام ابن حزم _رحمه الله_: " لا تجزئ قيمة أصلاً؛ لأن ذلك غير ما فرض رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ".
و ذهب عطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إلى جواز دفع القيمة عن الطعام.
قال أبو إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين -:" أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام "، رواه ابن أبي شيبة في المصنف.
والحجة لذلك:
1 - أنه لم يثبت عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم دفع القيمة.
2 - الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها، بدليل أن الصحابة _رضي الله عنهم_ أجازوا إخراج القمح - وهو غير منصوص عليه - عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث الصحيحة.
3 - ذهب كثير من الصحابة بل أكثرهم في عهد معاوية إلى جواز إخراج نصف صاع من سمراء الشام بدلاً من صاع من تمر، فهذا دليل على أنهم يرون نصف الصاع معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير ونحو ذلك.
3 - أن المقصود من الزكاة: إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعد في ذلك حال الفقير في كل بلد.
4 - كثير من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه في يومه أو غده بأقل من ثمنه، فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل، والله أعلم.
هذا تعليق مختصر كنت كتبته على فتيا الشيخ في موقع آخر، أنقله هنا للفائدة:
قول الشيخ:
والحجة لذلك:
1 - أنه لم يثبت عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم دفع القيمة.
فيقال: نحن متفقون على أن العبادت توقيفية، وهذه منها.
= أننا لا نحتاج إلى نص في تحريم دفع القيمة فمن يجوز يطالب هو بإيراد النص المبيح.
وقوله:
2 - الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها، بدليل أن الصحابة _رضي الله عنهم_ أجازوا إخراج القمح - وهو غير منصوص عليه - عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث الصحيحة.
فيقال: جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد: "كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام ... " فدل على أن ما ذكر من أنواع يراد به التمثيل للطعام لا يراد بها عين الأصناف المذكورة.
ومعلوم أن صاع الشعير مختلف السعر عن صاع القمح والتمر = فعلم أن القيمة لم تكن معتبرة بل الطعام.
وأما قوله: "ذهب كثير من الصحابة بل أكثرهم في عهد معاوية إلى جواز إخراج نصف صاع من سمراء الشام بدلاً من صاع من تمر، فهذا دليل على أنهم يرون نصف الصاع معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير ونحو ذلك ".
فهذا لا ينفع حجة هنا؛ لأنهم عدلوا الجيد من الطعام بضعفه مما هو دونه من جنسه.
وأما قوله: "أن المقصود من الزكاة: إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعد في ذلك حال الفقير في كل بلد."
فيقال إغناؤهم عن ماذا؟
فإن كان عن الجوع والسؤال، فالطعام أهم، وقد ذكر أنه أنفع لبعضهم، ولا يصح أن يباح لعموم المخرجين والمخرج لهم لحال البعض، مع وجود المخرج السالم من المعارض لمن احتاج المال منهم.
وأما قوله: "كثير من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه في يومه أو غده بأقل من ثمنه، فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل"
فهذه لو صحت فهي حالات لبعضهم، ومعلوم أن من الفقراء من يعطى زكاة المال فيضيعها في يومه وليلته أيضا، وخَرَق بعضهم في التصرف لا يصح أن يكون سببا في تجويز تغيير الشعيرة كما أن خرقهم في تضييع زكاة المال لا يجوز أن يشتري لهم به المزكي موادا عينية.
والله أعلم.
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[26 - 09 - 09, 03:05 م]ـ
أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحرمة دفع زكاة الفطر نقداً:
ما يقول شيخنا فيمن يأخذ زكاة الفطر ثم يبيعها في حينه؛ مثل أن توزع على الفقراء صاعاً من طعام ثم يتم بيعه في نفس الوقت من شخص آخر، وذلك في سبيل الحصول على النقود، وما حكم من وزع زكاة الفطر نقداً؟
¥