ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - 10 - 06, 02:20 ص]ـ
وأما الاستدلال بالآية فمحل نظر لأن أكثر المفسرين على أنها في شأن المسافر وليس عابر المسجد
لا أدري كيف تحصل لك أن أكثر المفسرين على هذا القول، وهذا الحكم ليس لهم أيضا اختصاص فيه فهو محل نظر الفقيه لكن ما رأيك بهذا النقل:
في زاد المسير:
قوله تعالى: {إِلا عابري سبيل} فيه قولان.
أحدهما: أن المعنى: لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إِلا أن تكونوا مسافرين غير واجدين للماء فتتيمموا، وتُصلُّوا. وهذا المعنى مروي عن علي رضي الله عنه. ومجاهد، والحكم، وقتادة، وابن زيد، ومقاتل، والفراء، والزجاج.
والثاني: لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد وأنتم جنب إِلا مجتازين، ولا تقعدوا. وهذا المعنى مروي عن ابن مسعود، وأنس بن مالك، والحسن، وسعيد بن المسيّب، وعكرمة، وعطاء الخراساني، والزهري، وعمرو بن دينار، وأبي الضحى، وأحمد، والشافعي، وابن قتيبة. وعن ابن عباس، وسعيد ابن جبير، كالقولين، فعلى القول الأول: «عابر السبيل» المسافر، و «قربان الصلاة»: فعلها، وعلى الثاني: «عابر السبيل»: المجتاز في المسجد، و «قربان الصلاة»: دخول المسجد الذي تفعل فيه الصلاة.
فأيهما الأكثر؟
إذ كيف يفهم منها ذلك ونحن نعلم أن أهل الصفة كانوا يسكنون المسجد ويحصل لهم مايحصل لغيرهم.
ومن أين لك أنهم إذا حصل لهم ذلك بقوا فيه من غير اغتسال؟!
وأما منع الاستدلال بحديث الامة لأنها واقعة عين لاعموم لها فباب يقطع الاستدلال بكثير من الأدلة الصحيحة وهذا فيه مافيه.
والله أعلم
لا ليس كذلك لأن منع الاستدلال به جاء في مقاومة ما هو أقوى وأضح، والشريعة لا تتناقض.
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[08 - 10 - 06, 03:00 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ...
لا أدري كيف تحصل لك أن أكثر المفسرين على هذا القول فأيهما الأكثر؟.
في تفسير ابن كثير إضافة إلى من ذكر ْ سَعِيد بْن جُبَيْر وَْ مُجَاهِد وَالْحَسَن بْن مُسْلِم وَزَيْد بْن أَسْلَم وَابْنه عَبْد الرَّحْمَن مِثْل ذَلِكَ
ومن أين لك أنهم إذا حصل لهم ذلك بقوا فيه من غير اغتسال؟!.
من الحديث الذي ذكره ابن كثير في تفسيره:" قَالَ سَعِيد بْن مَنْصُور فِي سُنَنه حَدَّثَنَا عَبْد الْعَزِيز بْن مُحَمَّد هُوَ الدَّرَاوَرْدِيّ عَنْ هِشَام بْن سَعْد عَنْ زَيْد بْن أَسْلَم عَنْ عَطَاء بْن يَسَار قَالَ رَأَيْت رِجَالًا مِنْ أَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُونَ فِي الْمَسْجِد وَهُمْ مُجْنِبُونَ إِذَا تَوَضَّئُوا وُضُوء الصَّلَاة. وَهَذَا إِسْنَاد صَحِيح عَلَى شَرْط مُسْلِم ".
لا ليس كذلك لأن منع الاستدلال به جاء في مقاومة ما هو أقوى وأضح، والشريعة لا تتناقض!.
هنا النزاع لأن المخالف لا يسلم بذلك، إذ لو كان النهي عن دخول الحائض المسجد ثابتا لنقل إلينا بدليل صريح لأن هذا مما تعم به البلوى وتتوافر الهمم على نقله ومع ذلك فلايوجد حديث صحيح وصريح ينهى الحائض عن ذلك.
والله أعلم
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - 10 - 06, 03:15 ص]ـ
من الحديث الذي ذكره ابن كثير في تفسيره:" قَالَ سَعِيد بْن مَنْصُور فِي سُنَنه حَدَّثَنَا عَبْد الْعَزِيز بْن مُحَمَّد هُوَ الدَّرَاوَرْدِيّ عَنْ هِشَام بْن سَعْد عَنْ زَيْد بْن أَسْلَم عَنْ عَطَاء بْن يَسَار قَالَ رَأَيْت رِجَالًا مِنْ أَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُونَ فِي الْمَسْجِد وَهُمْ مُجْنِبُونَ إِذَا تَوَضَّئُوا وُضُوء الصَّلَاة. وَهَذَا إِسْنَاد صَحِيح عَلَى شَرْط مُسْلِم ".
يا أخي ما خالفتك في هذا اقرأ سؤال السائلة جيدا، وأول مشاركة لي.
هنا النزاع لأن المخالف لا يسلم بذلك، إذ لو كان النهي عن دخول الحائض المسجد ثابتا لنقل إلينا بدليل صريح لأن هذا مما تعم به البلوى وتتوافر الهمم على نقله ومع ذلك فلايوجد حديث صحيح وصريح ينهى الحائض عن ذلك.
والله أعلم
الكلام على اللبث وليس على الدخول، وقد توافرت الهمم ونقلته والحمد على توفيقه.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[09 - 10 - 06, 05:32 م]ـ
نعم يشهدن الخير ... لكن لماذا يعتزلن المصلى؟
لكن أخي الكريم ينبغي لك أن تتصور المصلى الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم العيد،وما زال -و الحمد لله- في كثير من البلاد كذلك، وهو أنه عبارة عن عرصة خالية من البنيان حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى أرض مكشوفة، وحينئذ لا شك أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للحيض باعتزال المصلى إنما يعني به صفوف المصلين، لأن الأرض التي يشهدن بها الخير مكشوفة لا باب لها ولا سور! فبطل بهذا التعلق بهذا الحديث.
ومن الأدلة القاطعة في أن الحائض يجوز لها أن تمكث في المسجد الحديث الذي في الصحيح: " افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي". وما يفعل الحاج في المسجد الحرام إذا صلى وطاف؟! الجواب: يجلس في المسجد يذكر الله تعالى، وأيضا لو كان مكثها في المسجد الحرام ممنوعا لبينه لها كما بين الطواف والصلاة في المنع، ولم يكن شيء من ذلك لأنه من المعلوم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
¥