تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ إمضاء بعض الوقت في قراءة الكتب، وفي رأيي أن هذا غير مناسب لمن هذه صفته، وإنما يتسامح فيه لمن يستفيد من الوقت في الطاعة.

ـ من الناس من يعتكف وأسرته أهله بحاجة إليه، أو ينهاه والده عن الاعتكاف لأسباب مقنعة، فمثل هذا قد فعل سنة، وترك واجباً، فلا ينبغي له أن يعتكف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما (إن لنفسك عليك حقاً، ولربك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً) [21]، أما المتفرغ فالاعتكاف في حقه مشروع، ومن احتاجه أهله أول العشر ثم حصل الاستغناء عنه في أثنائها اعتكف بقية العشر، وهو مثاب على ذلك إن شاء الله.

كتبه

الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان

http://alfuzan.islamlight.net


([1]) أخرجه البخاري (2026)، ومسلم (1172).

([2]) أخرجه البخاري (2044).

([3]) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (1/ 302)، وقد أخرج الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (7/ 201)، والبيهقي في "سننه" (4/ 316)، عن أبي وائل قال: "قال حذيفة لعبد الله-أي: ابن مسعود t-: الناس عكوف بين دارك ودار أبي موسى لا تغير، وقد علمت أن رسول الله r قال: «لا اعتِكَاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي r، ومسجد بيت المقدس» قال عبد الله: لعلك نسيتَ وحفظوا، أو أخطأت وأصابوا " وهذا يفيد أن الاعتكاف خاص بالمساجد الثلاثة، لكن أجيب عنه أجوبة منها:

1 - أنه مختلف في رفعه ووقفه، والصواب وقفه.

2 - أن ابن مسعود t لم يقبل رواية حذيفة، بل ردّها، وقال: «لعلك نسيت وحفظوا، أو أخطأت وأصابوا؟»، ولو ثبت رفع الحديث لما تجاسر على ذلك، وهو من أئمة الصحابة وفقهائهم، وقد أفتى بخلاف ذلك.

3 - لو فرضنا صحته فهو محمول على الأفضلية، فالاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل كالصلاة فيها، ولو كان ثابتاً لما أجمعت الأمة بعلمائها على ترك العمل به.

4 - أنه لو قيل بموجب هذا الحديث للزم منه ترك العموم في الآية، وحملها على القليل النادر، وهذا من معايب الاستدلال، انظر: "الشرح الممتع" (6/ 504)، "فقه الاعتكاف" للشيخ: خالد المشيقح ص (120 - 122).

([4]) أخرجه البخاري (669)، ومسلم (1167).

([5]) انظر: "الاستذكار" (10/ 295)، "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (20/ 170)، "فقه الاعتكاف" ص (61).

(2) رواه البخاري (2040) ومسلم (1167) وهذا لفظ البخاري

([7]) أخرجه أبو داود (2473) بإسناد جيد على شرط مسلم، انظر: "الإرواء" (4/ 139).

([8]) أخرجه البخاري (2029)، ومسلم (297)، والزيادة له.

([9]) انظر: "فتح الباري" (4/ 273).

([10]) "الإنصاف" (3/ 366).

([11]) أخرجه البخاري (5089)، ومسلم (1207).

([12]) "فقه الاعتكاف" ص (169).

([13]) "الموطأ" (1/ 314).

([14]) أخرجه عبد الرزاق (4/ 363)، وابن أبي شيبة (3/ 92) وسنده صحيح.

([15]) انظر: "المغني" (4/ 475).

([16]) "كشاف القناع" (1/ 361).

([17]) أخرجه البخاري (295)، ومسلم (297).

([18]) "فقه الاعتكاف" ص (216).

([19]) أخرجه الترمذي (7/ 23)، وابن ماجه (3976) من حديث أبي هريرة t، وهو حديث صحيح لغيره، لأن له شواهد عن جماعة من الصحابة y.

1 رواه البخاري (2038) ومسلم (2175)

1 رواه البخاري (5199) ومسلم (1159) (181)

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[18 - 09 - 08, 04:22 ص]ـ
للفائدة

ـ[أبو عبد الوهاب الجزائري]ــــــــ[19 - 09 - 08, 05:08 ص]ـ
جزاك الله تعالى خير الجزاء
الموضوع في وقته المناسب له.

ـ[أبو عبد الوهاب السلفي]ــــــــ[19 - 09 - 08, 06:47 ص]ـ
1 - لابد أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة – كما تقدم – فإن كانت تقام فيه الجمعة فهذا أولى، لأن من أهل العلم من اشترط ذلك، وإلا فلا يلزم، لعموم قوله تعالى (وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) (البقرة: من الآية187)، ويجوز له الخروج إلى صلاة الجمعة، لعموم قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) (الجمعة: من الآية9)، لكن هل له أن يبكر إلى الجمعة؟ هذا محل خلاف،والذي يظهر - والله أعلم – أن له ذلك، لعموم أدلة استحباب التبكير إلى الجمعة، ولأنه قد انتقل من مكان عبادة إلى مكان عبادة، واللبث حاصل في مسجد اعتكافه أو في هذا المسجد الذي انتقل إليه.

4 - لا يبطل اعتكافه إذا خرج لواجب اشترطه، كأن يعتكف في مسجد لا جمعة فيه، ثم يشترط خروجه للجمعة، ولو لم يشترط بطل اعتكافه ([10]).

جزاك الله خيرا
لكن هل لي بتبيان ما خُط بالأحمر؛ حيث وجدت فيه لبساً؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير