تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1. إن كان الزواج صحيحا: فمبدأ العدة بعد الطلاق أو الفسخ أو الموت،فابتداء العدة في الطلاق، ونحوه عقب الطلاق،وفي الوفاة عقب الوفاة وهذا بالاتفاق بين الفقهاء، و تنقضي العدة وإن جهلت المرأة بالطلاق أو الوفاة، لأن العدة أجل، فلا يشترط العلم بمضي الأجل،فلو طلقها أو مات عنها و لم يبلغها الخبر انقضت عدتها بالاتفاق. (السيل الجرار 2/ 397)

2. إن كان الزواج فاسدا: فمبدأ العدة بعد أو عقب التفريق من القاضي بين الزوجين أو بالمتاركة وإظهار عزم الواطئ على ترك وطئها،و هذا قول جمهور الحنفية.

3. إن كان الوطء بشبهة: قال ابن عابدين:" لم أرى من صرح بمبدأ العدة في الوطء بشبهة بلا عقد و ينبغي أن يكون من أخر الوطآت عند زوال الشبهة، بأن علم أنها غير زوجته ". (حاشية ابن عابدين 3/ 522) و الصحيح في عدة الموطؤة بنكاح فاسد أو شبهة أن تكون من آخر الوطئات عند زوال الشبهة لعدم العقد فلم يبقى سبب للعدة إلا الوطء. (الفقه الإسلامي 7/ 6)

ز- عدة الحامل المتوفى عنها زوجها:

1. تنتهي عدة الحامل بوضع الحمل، لحديث أم سلمة:قالت:"قتل زوج سبيعة الأسلمية، وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم،و كان أبو السنابل فيمن خطبها. متفق عليه

وهذا قول جمهور الفقهاء من السلف والخلف وأئمة الفتوى في الأمصار، وخالف في ذلك علي بن أبي طالب – فيما رواه عنه سعيد بن منصور بسند صحيح إليه كما قال الحافظ – قال: تعتد آخر الأجلين. (الفتح 9/ 384، شرح مسلم10/ 109، النيل 6/ 288)،و المراد بالحمل على أي صفة كان مضغة أو من علقة سواء استبان الخلق أم لا، وعلى هذا الجمهور. (الفتح 9/ 385، شرح مسلم 10/ 109، زاد المعاد 5/ 600)

2. يجوز العقد عليها إذا وضعت ولو لم تطهر من دم النفاس، لقوله صلى الله عليه وسلم عن سبيعة:"إنها حلت حين وضعت ". رواه البخاري، وهذا قول الجمهور من الشافعية و الحنابلة ومن وافقهم، غير إنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. (الفتح 9/ 385، المغني 7/ 456)

3. الحامل إذا طلقت ثم توفي زوجها تنقضي عدتها بوضع حملها لقوله تعالى:"و أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " .. و قد نقل الإجماع على هذا.

4. إذا كانت المرأة حاملا بإثنين و بقي من حملها شيء في بطنها لم تضع حملها و لم تنقضي عدتها إلا بوضع الثاني لقوله تعالى:"حتى يضعن حملهن ". و على هذا جمهور أهل العلم. (الزاد 5/ 600، الفقه الإسلامي 7/ 635)

5. المرأة التي مات عنها زوجها أو المطلقة إذا شكت في الحمل فلا تعجل بنكاح حتى تستبين أنه ليس في بطنها ولد، بمعنى حتى تزول الريبة، و هذا قول الشافعية والحنابلة، و قال المالكية تتربص إلى منتهى أمد الحمل و عندهم خمس سنوات. (الفقه الإسلامي 7/ 637)

ح- المكان التي تعتد فيه المتوفى عنها زوجها:

عن فريعة بنت مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها:"امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله "، قالت:فاعتددت فيه أربعة أشهر و عشرا. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، و إسناده قوي، وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم 2016 (الزاد 5/ 680، النيل 6/ 299)

و لقد اختلف في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنها تمكث في المكان الذي أتاها فيه نعي زوجها،وهو قول عمر وابنه عثمان والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسعيد بن المسيب وعطاء وابن سيرين و مالك و أبو حنيفة والشافعي و الأوزاعي، قال ابن عبد البر: و قد قال بحديث فريعة جماعة من فقهاء الأمصار بالحجاز و العراق و الشام ومصر ولم يطعن فيه أحد منهم.

قال الشوكاني: و حديث فريعة لم يأتي من خالفه بما ينهض لمعارضته فالتمسك به متعين و لا حجة في أقوال أفراد الصحابة.

و لقد دافع ابن القيم عن حديث فريعة هذا في زاد المعاد فراجعه. (النيل 6/ 300، الزاد 5/ 692)

القول الثاني:أنها تعتد حيث شاءت، و هو قول علي وابن عباس وجابر وعائشة فيما صح عنهم عند عبد الرزاق في المصنف. (الزاد 5/ 681 - 682، النيل 6/ 300) و يناقش هذا القول بما يلي:

1. لا يجوز ترك صحيح السنة لقول صحابي.

2. إن هذا الأمر تلقاه عثمان و أكابر الصحابة بالقبول، و نفذه عثمان و حكم به.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير