تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ويعتذر لهؤلاء الصحابة أنه لم يبلغهم حديث فريعة،أو تأوله, أو قام عندهم ما يعارضه. (الزاد 5/ 692)

ط- عدة الموطوءة بشبهة أو بنكاح فاسد:

تعتد من كان هذا حالها عدة الأقراء- عدة الموطوءة بنكاح صحيح- لأن المقصود منه برأة الرحم عند عامة الفقهاء، لأن وطأها كالصحيح في شغل الرحم،و لحوق النسب. (المغني 7/ 470، فتح القدير 4/ 311، المهذب 2/ 146)

و ذكر ابن قدامة أنه يجوز لزوج الموطوءة بشبهة أن يستمتع بها فيما دون الفرج كالحائض. (المغني 7/ 450)

ي- عدة الموطوءة بزنا:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه ليس لها عدة،لان العدة لحفظ النسب والزاني لا نسب له. (المغني 7/ 450، تكملة المجموع 16/ 606، حاشية ابن عابدين 3/ 503)

و عند المالكية و الحنابلة: تلزمها عدة كاملة إما بالأقراء، أو بالأشهر. (المصادر السابقة، و الفقه الإسلامي 7/ 625)

ك- عدة المرأة غير المدخول بها:

1. إذا طلقت المرأة قبل أن يدخل عليها زوجها فليس عليها عدة لقوله تعالى:"يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ... " (الأحزاب 49)،و لأن العدة تجب لبراءة الرحم،و رحمها بريء بيقين فلا يجب عليها عدة،و نقل اتفاق الفقهاء على هذا. (الفتح 9/ 397)

2. المرأة التي عقد عليها زوجها ثم مات عنها قبل المسيس،عليها عدة الوفاة وهي أربعة أشهر و عشرا لقوله تعالى:"والذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا ". (البقرة 234)،و لحديث أم حبيبة مرفوعا:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر و عشرا ". متفق عليه،و لإجماع العلماء على ذلك.

واعلم أن غير المدخول بها إذا خلا بها الرجل،أو أرخى عليهما الستر،وجب لها الصداق كله،ويجب عليها العدة،وهو مذهب أحمد،ويروى عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر وبه قال عروة وعلي بن الحسين وعطاء والزهري والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي. المغني (7/ 401)

وقال بعضهم لها نصف الصداق ولا عدة عليها إن لم يكن جامعها وهو قول ابن عباس وابن مسعود وطاووس وشريح والشافعي. سنن البيهقي (7/ 424) والأم (5/ 215)

ل- عدة من لا حيض لها من النساء:

1. إذا كانت المرأة ممن لا تحيض و لا يحيض مثلها، كالصغيرة و الآيسة، فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى:"و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر،و اللائي لم يحضن .. ". (الطلاق 4)، و هذا قول جمهور الفقهاء. (المغني 7/ 458 - 461، بدائع الصنائع 4/ 1999، بداية المجتهد 2/ 89، الزاد 5/ 659 - 664، الفتح 9/ 380)

2. و المعتبر بالأشهر الأهلة، لقوله تعالى:" و يسألونك عن الأهلة فل هي مواقيت للناس والحج ". (البقرة 189)

3. و إن وقع الطلاق أثناء الشهر اعتدت بقيته ثم اعتدت شهرين بالأهلة ثم اعتدت من الشهر الثالث تمام ثلاثين يوما. (أحكام الأسرة 2/ 205 للقليصي)

4. إذا بلغت المرأة سنا تحيض فيه في الغالب كخمس عشر سنة و لم تحض اعتدت بثلاثة أشهر. (أحكام الأسرة 2/ 205 للقليصي)

5. اختلف الفقهاء في تقدير سن اليأس، فقال الحنفية:خمس و خمسين سنة، وقال المالكية: سبعين سنة، وقال الشافعية: اثنين وستين سنة، وقال الحنابلة: خمسين سنة، و اختار ابن تيمية و تلميذه ابن القيم أنه يختلف باختلاف النساء و ليس له حد يتفق فيه النساء. (راجع مذاهب الفقهاء في تقدير سن اليأس في الفقه الإسلامي 7/، و انظر زاد المعاد 5/ 658

م-عدة المختلعة:

ذهب عثمان بن عفان وابن عمر إلى أن المختلعة تعتد بحيضة،ويؤيده حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء في سنن النسائي [جزء 6 - صفحة 186] 3497: أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال له خذ الذي لها عليك وخل سبيلها قال نعم فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة فتلحق بأهلها. قال الشيخ الألباني: صحيح

وخالف هذا ابن المسيب وعروة بن الزبير والشعبي والزهري فقالوا: عدتها عدة المطلقة.

راجع جامع أحكام الطلاق ص 248 لعمرو سليم

ن-الإنتقال من الأشهر إلى الأقراء:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير