تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الثاني: فقد عند غير الحرب (ليس بهلكة).

• فعند الجمهور: المرأة المفقود عنها زوجها تتربص أربع سنين، و هذا قول عمر وعثمان و ابن عمر وابن عباس وابن مسعود،و الزهري و النخعي و عطاء و مكحول و الشعبي، وهذا قول الحنابلة و المالكية. (الفتح 9/ 340، الفقه الإسلامي 7/ 644) و اتفق أكثرهم على أن التأجيل من يوم ترفع أمرها للحاكم , و أنها تعتد عدة الوفاة بعد مضي أربع سنين، و اتفقوا على أنها إن تزوجت فجاء الزوج الأول خير بين زوجته و بين الصداق، وقال أكثرهم إذا اختار الصداق غرمه له الثاني، و لم يفرق أكثرهم يبن نوعي الفقد

• أما الإمام مالك ففرق بين من فقد في الحرب فتؤجل الأجل المذكور موافقاً الجمهور، وبين من فقد في غير الحرب فلا تؤجل بل تنتظر مضي العمر الذي يغلب على الظن أنه لا يعيش أكثر منه، وهذا قول أحمد و إسحاق.

• و قال الأحناف:لا تزوج حتى يستبين أمره و هذا قول الشافعي في الجديد.

و الصحيح قول من قال بالتأجيل أربع سنين لثبوت ذلك بالسند الصحيح إلى الصحابة، وهذا اختيار ابن المنذر. (الفتح 9/ 340)

8 - إحداد المطلقة البائن:

أوجب الأحناف و قول عند أحمد الإحداد على المبتوتة أو المطلقة طلاقا ً بائنا ًلأنه حق الشرع و إظهاراً للتأسف على فوات نعمة الزواج كالمتوفى عنها،و استحب الجمهور الإحداد لئلا تدعو الزينة إلى الفساد. (المغني 7/ 527، المهذب 2/ 150، الزاد 5/ 700، الفقه الإسلامي 7/ 661)

و الصحيح أنه لا إحداد عليها،لأن قياس البائن على المتوفى عنها زوجها قياس مع الفارق. (الزاد 5/ 700، أحكام الأسرة 2/ 215)

أما المعتدة الرجعية فيجوز لها أن تتشوف أمام زوجها وتتزين ولكن لا تضع خمارها،فإن لم يكن لهما إلا بيت واحد فليجعلا بينهما ستراً ويسلم إذا دخل، وهذا لترقيق القلب لأجل مراجعتها،وهذا قول ابن المسيب والحسن والنخعي. الجامع لأحكام الطلاق ص 262

9 - المحظورات على الحادة:

جاء في حديث أم عطية أنها قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر و عشراً، و لا نكتحل و لا نطيب ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب. متفق عليه، و عند أبي داود بسند صحيح عن أم سلمة قالت:… و لا الحلي و لا تختضب …

أولاً: الكحل:

لا يجوز استعماله ولو على وجه التداوي قاله النووي، وقد ورد في بعض الروايات قالت: إني أخشى أن تفقئ عينها، قال:" لا و إن انفقأت "رواه ابن حزم بسند صحيح كما قال الحافظ في الفتح (9/ 398)، و يجوز عند الشافعية استعماله في الليل (شرح مسلم 10/ 114)، و عند المالكية و أكثر الفقهاء جوازه للتداوي لا للزينة. (الزاد 5/ 704)

و قد يسر الله في هذا الزمان العلاج بغير الكحل مثل القطرة و المرهم.

ثانياً: الطيب:

• لا يجوز استعماله إلا نبذة من قسط أظفار عند الاغتسال من المحيض،

• و يجوز دهن الشعر بالزيت إذا لم يكن للتطيب و لا للتزين. (الفتح 9/ 402)

• و لا يجوز استعمال البخور إلا عند الطهر من المحيض كما أسلفنا، فتأخذ قطعة منه و تسحقه مع أجزأ أخرى غيره فيصير طيباً تتبع به أثر الدم لحديث أم عطية في شأن الحادة:" و قد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار ". متفق عليه قال الحافظ: و استدل به على جواز استعمال ما فيه منفعة لها من جنس ما منعت منه إذا لم يكن للتزين أو للتطيب. (الفتح 9/ 402)

• ولا مانع من أن تغتسل بالصابون ما لم تتعمد التطيب.

• و يجوز لها تقليم الأظفار و نتف الإبط و حلق الشعر المندوب حلقه. (الزاد 5/ 705)

ثالثاً: الثياب المصبوغة:

أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة و لا المصبغة،إلا ثوب العصب وهو الذي صبغت خيوطه قبل أن تنسج (الفتح 9/ 401)، و استثنى المالكية والشافعية المصبوغ بالأسود لأنه لباس الحزن و لا يتخذ للزينة،و الصحيح دخول الأسود في النهي. (شرح مسلم 10/ 118)

? و يجوز لبس البياض و لا مانع منه،و لا يجب عليها الأبيض. (الفتح 9/ 401)

? و يجوز لبس الحرير للحادة لعدم ورود النهي عنه، مع العلم أن الشافعية تمنعه، وقال النووي: يجوز في الأصح. (شرح مسلم 10/ 118)

رابعاً: الحلي:

يمنع لبس الحلي سواءً كان خاتماً أو عقداً من فضة أو ذهب و نحوهما،و يدخل في النهي الخلخال أيضاً. (النيل 6/ 297)

خامساً: الخضاب:

في اليد و الوجه و التحمير و التبييض ممنوع للحادة، و يدخل في النهي الصبغات الموجودة الآن.

تم بحمد الله و توفيقه

كتبه/ رأفت الحامد

ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[03 - 03 - 08, 03:45 ص]ـ

يرفع رفع الله قدر جامعه

ـ[رأفت الحامد العدني]ــــــــ[20 - 07 - 08, 11:03 ص]ـ

للرفع

ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[25 - 03 - 09, 11:07 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير