تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

كما تقدم فإن مذهب الأئمة الأربعة في حكم اللحية هو الاتباع لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وغيره. من الأمر بإعفاءها وأنه يحرم حلقها لذلك، ولم يستثنوا من ذلك إلا الأخذ من طولها لفعل ابن عمر -رضي الله عنهما- وهو راوي الحديث حيث كان يفعل ذلك في الحج أو العمرة.

فجميع الأئمة الأربعة نصوا على الاقتداء في ذلك بفعل ابن عمر -رضي الله عنهما- بحيث لا يفهم منه جواز الأخذ المطلق الغير مقيد بالحج أو العمرة وبما زاد على القبضة.

وعلى هذا نقل عنهم الإجماع على ما تقدم. وكذا عن غيرهم.

1 - قال ابن حزم: وأما فرض قص الشارب وإعفاء اللحية: ثم ذكر حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-. (المحلى 2/ 220).

2 - وقال في مراتب الإجماع: اتفقوا أن حلق جميع اللحية مُثْلة لا تجوز. (مراتب الإجماع 182).

3 - وقال أبو الحسن ابن القطان -المالكي: واتفقوا أن حلق اللحية مُثْلَة لا تجوز. (الإقناع في مسائل الإجماع 2/ 3953).

4 - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي: فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها فأشدّ، لأنه من المثلة المنهي عنها. (شرح العمدة 1/ 236).

5 - وقال ابن عابدين الحنفي: الأخذ من اللحية دون القبضة، كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يحبه أحد. (تنقيح الفتاوى الحامدية 1/ 329).

6 - قال الشيخ علي محفوظ: وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها. (الإبداع في مضار الابتداع 409).

وألف غير واحد من أهل العلم رسائل في حرمة حلق اللحية، ومنهم شيخنا سماحة المفتي/عبدالعزيز بن باز -رحمه الله تعالى- رسالة في (حكم إعفاء اللحية) أبان فيها السنة بالأحاديث الصحيحة وأقوال أهل العلم، وردّ شبه بعض المنتسبين للعلم الشرعي.

([1]) قال ابن حجر: قول الصحابي: كنا نفعل كذا، فله حكم الرفع. (النزهة 138).

([2]) وأما ما رُوي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- من الأخذ المطلق فيما تحت القبضة دون التقييد بالحج أو العمرة، فلا يصح إسناده إلى أبي هريرة، وهو أثر ضعيف -سيأتي الكلام عليه (ص44 - 45) في القسم الثالث.

([3]) أذكر هنا نصوص الأئمة الأربعة -بعد ذكر الأحاديث ومذاهب الصحابة والتابعين-، وهم متفقون على الاحتجاج بالأحاديث وتقييد ابن عمر -رضي الله عنهما- لها، وأما ما حدث من خلاف من بعض أصحاب الأئمة الأربعة، فإنما حدث متأخراً لورود بعض الأدلة الضعيفة، ومنها حديث عمر بن هارون عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي × كان يأخذ من لحيته، من عرضها وطولها» وهو حديث ضعيف أخرجه الترمذي (4/ 2762)، وقال: حديث غريب ونقل عن البخاري إنكاره هذا الحديث. وأما المعتمد عند أئمة المذاهب فهو الموافق لنصوص أئمتهم -الآتي ذكرها-.

([4]) هذا الضمير من الربيع تلميذ الشافعي لكونه قَبْلُ كان مالكياً، وهذا الكتاب كله ألفه الشافعي لتلميذه الربيع بطلب منه ليبين له ما وافق فيه مالك الأثر أو عمل أهل المدينة وغيره.

وهذا الكتاب من أنفس كتب الشافعي. وأيضاً فإن هذا الكتاب مما لا يستغني عنه من يطالع الموطأ للإمام مالك.

*********************

هذا يا اخوان جزء من الكل, تأمل أخي المبارك رواية الامام مالك في الموطا:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=56825&stc=1&d=1211049289

ماذا قال ابن عمر؟؟؟ قال (((أمر))) رسول الله عليه الصلاة والسلام ... هل تريدها صريحة أكثر من هذا ... أم ماذا؟؟؟

وللحديث بقية ....

ـ[أبو عبدالله قريق]ــــــــ[18 - 05 - 08, 12:29 م]ـ

جاك الله كل الخير يا أخ بلال خنفر

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير