هل يجوز تعطيل الحدود؟؟ وهل ثبت أن عمر رضي الله عنه عطّل حدّاً؟؟
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[20 - 03 - 08, 11:03 م]ـ
هل يجوز تعطيل حد من حدود الله ولو مؤقتا؟؟
وهل ثبت أن الصحابي الجليل " عمر ابن الخطاب " رضي الله عنه قد عطل حد من حدود الله؟؟
وإن كان قد ثبت ذلك فما الرد على من يستدل بجواز تعطيل الحدود استنادا على فعل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه؟؟
ـ[أبو ريم المغربي]ــــــــ[21 - 03 - 08, 03:58 ص]ـ
هل يجوز تعطيل حد من حدود الله ولو مؤقتا؟؟
وهل ثبت أن الصحابي الجليل " عمر ابن الخطاب " رضي الله عنه قد عطل حد من حدود الله؟؟
وإن كان قد ثبت ذلك فما الرد على من يستدل بجواز تعطيل الحدود استنادا على فعل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه؟؟
هذا مقتطف من بحثي جوابا على سؤالك:
4 - إسقاط عمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - سهم المؤلفة قلوبهم:
مع أن الحكم الأصلي هو إعطاء السهم لهم نظرا للظروف التي فرضت على الإسلام في بدايته، والتي أوجبت الحاجة إلى التأليف، إلا أن عمر في زمن خلافته قدم على هذا الحكم الأصلي حكما آخر، وهو إسقاط السهم لتحقق مناط آخر عنده غير المناط العام الذي من أجله أعطي السهم للمؤلفة قلوبهم وهو تعزيز الإسلام، فلم تبق هناك حاجة إلى استمالتهم، وما فعله عمر يعتبر اجتهادا دقيقا يقف على تحقيق مناطه الذي حدد له مآله الموافق لمقصود الشرع، والذي على أساسه بني الحكم.
5 - عدم إقامة عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - حد السرقة عام المجاعة:
وذلك لما رأى عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عدم استيفاء الشروط الموجبة لقطع يد السارق الباعثة على تطبيق الحكم، والتي منها شبهة المجاعة الملجئة إلى أخذ حق الغير بدون إّن منه، حيث كان آخذ المال بغير حق أمام ضرورة، فكان بذلك أمام مناط آخر غير المناط العام الذي يوجب الحد، والذي يستوجب تقديم إسقاطه لما قد يفضي إليه تطبيقه من هلاك الأنفس.
فمثل هذه الاجتهادات " لم تعطل أحكاما بسبب النظر المصلحي، أو أن العقل توصل إلى تغيير ذلك، بل لم يقع تطبيقها لأنها بعد النظر والتحقيق تبين أن مناطاتها وشروطها لم تتوفر بعد، وأن مصالحها المعتبرة المنوطة بها ليس لها وجود
لو طبقت على ذلك الوضع، فهي في الحقيقة معللة بالمصالح المشروعة المعتبرة وجودًا وعدمًا، وليس بتوهم المصالح الخيالية ".
- إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أوقف سهم المؤلفة قلوبهم لم يكن هذا تحكما في الشريعة، ولم يوقف العمل بالنص لأنه لا سلطة له في ذلك، فقد رأى أن تأليف القلوب لم يعد له حاجة في زمنه، وتأليف القلوب إنما كان من أجل الإصغاء إلى الخطاب الشرعي، أو من أجل ضمان حيادية المؤلفة قلوبهم ودرء خطرهم، فلما اشتدت شوكة الإسلام وقويت اصبح التأليف بالمال لا يؤدي إلى الغاية المرجوة منه، فصار حفظ أموال المسلمين أمرا لازما، وقد تبين الرشد من الغي، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " إن الله قد أغنى الإسلام وأعزه اليوم .... فالحق من ربكم فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر "، انظر منهج عمر بن الخطاب في التشريع، للدكتور محمد بلتاجي، ص: 181.
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[21 - 03 - 08, 11:09 ص]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله،،
أما بعد،
أولا:فأرى أن ما ذكره أخونا أعلاه من الأخبار عن عمر بن الخطاب، لم يذكر فيه تخريج هذه الآثار وفي أي كتب ودوواوين الإسلام وجدت!! حتى ننظر مدى صحتها ... خصوصا عام المجاعة أو عام الرمادة .. وهل تقوم بذلك حجة أم لا.!
ثانيا: ثبت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أنها كانت تصيبهم مجاعات عظيمة، ومن ذلك نذكر أمثلة فقط لا للحصر:
ما روي عن جابر بن عبد الله- رضي لله عنهما- في الخندق حيث يقول جابر: لما حفر الخندق رأيت برسول الله صلى الله عليه و سلم خمصًا فانكفأت إلى امرأتي فقلت لها: هل عندك شيء؟ فاني رأيت برسول الله صلى الله عليه و سلم خمصًا شديدًا فأخرجت لي جرابًا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن قال: فذبحتها وطحنت ففرغت إلي فراغي فقطعتها في برمتها ثم وليت إلي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه و سلم ومن معه قال: فجئته فساررته فقلت: يا رسول الله! إنا قد ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعًا من شعير كان عندنا فتعال
¥