تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الأخوة الأكارم مسائل تحتاج إجاباتكم؟]

ـ[فادي بن ذيب قراقرة]ــــــــ[27 - 02 - 08, 07:07 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

1) صلى رجل في المساجد في يوم ماطر و لم يجمع إمام المسجد حينها و كانت الصلاة (مثلاً) صلاة المغرب فبعد انتهاء الصلاة و عدم جمع الإمام قرر الرجل الذهاب لإدراك الصلاة الجمع أي (العشاء) في مسجد قريب على المسجد الأول و ليس بالبعيد أي أنه يدرك معهم الجمع فهل له ذلك؟؟؟؟؟؟ مع ذكر الدليل؟؟؟؟

2) و مثل المسألة الأولى في الوضوء فلم يكمل الرجل الوضوء لعارض الإستعجال فتوضىء نصف الوضوء في بيته و قرر إكمال الوضوء في المسجد فما حكم ذلك مع بيان الدليل؟؟؟؟؟

3) حكم الزواج من أهل الكتاب في هذا الزمان،خصوصاً مع علمنا بقول الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم و أهليكم ناراً وقودها الناس و الحجارة .... ) فدلالة الأية على وجوب أن يقي الرجل أهله الناس و تقول العرب:أهل الرجل زوجه ...

فهل هذه الأية تدل على حرمة الزواج من أهل الكتاب .. ؟؟؟؟؟

و دمتم موفقين

و جزاكم ربي كل خير

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 02 - 08, 04:39 ص]ـ

1 - إن كان الجمع في حقه جائزاً جاز له أن يفعل ذلك، على أن جمعاً من الفقهاء اشترطوا أن لا يكون الفصل بين الصلاتين طويلاً.

2 - الأولى والأحوط والأبرأ للذمة أن يستأنف الوضوء من جديد ثم يصلي.

3 - يجوز الزواج من الكتابية (اليهودية والنصرانية) بشرطين اثنين:

أولهما: أن تكون عفيفة

ثانيهما: أن تكون من قوم غير محاربين

والأولى الزواج من المسلمة المتدينة؛ لقول الله تعالى: ((ولأمَةٌ مؤمنة خيرٌ من مشركة ولو أعجبتكم) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فاظفر بذات الدين تَرِبَت يداك). ولا شك أن للزواج بالكتابية أثراً سلبياً على الأولاد إن لم تعتنق الإسلام، والله المستعان.

ـ[فادي بن ذيب قراقرة]ــــــــ[28 - 02 - 08, 09:27 م]ـ

أخي الحبيب أبو يوسف التواب (أحبك في الله)

جزاك الله كل خير و أسأل الله أن يجعلك كالمطر الذي أينما وقع نفع

لكن ما زالت هناك تسأولات و هي على نفس الترتيب السابق

1) ما الحد الفاصل الذي قال به الفقهاء في مسألة أن لا يكون الفصل بين الصلاتين طويلاً و ما دليلهم؟؟؟؟

2) نقل لي بعض الأخوة أثر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما توضأ جزءاً من الوضوء خارج المدينة و أكمل الباقي داخل المدينة

فما صحت هذا الأثر و ما هو كلام العلماء عليه؟

و على فقهه (أي الأثر)؟؟؟؟؟؟؟؟؟

3) و على جوابك في الزواج من النصرانية بقي بعض الأسئلة

هل هذا الحكم يقال باطلاق خصوصاً مع قلة وعي كثير من الناس و قلة الدين عندهم؟؟؟

و هل النصارى في هذه الأيام تثبت لهم العفة كما ثبتت لأسلافهم (أي بالمعنى الغالب)؟؟؟؟؟

و اذكر أحد اخواننا من طلاب العلم سأل أحد المشايخ عن الزواج من النصرانية

فكان سؤال هذا الشيخ له:من الذي يتزوج؟؟؟؟

فقال له أخونا:أنا يا شيخ

فقال له الشيخ:إذا كان أنت فنعم

و النسبة للأية (قوا انفسكم و اهليكم ناراً ... )

ففيها أمر بوجوب الوقاية للنفس و الأهل من النار، والزوجة هي من الأهل قطعاً فما وجه الجمع بين الأدلة؟؟ و هل في الأية هذه دليل على تحريم الزواج من النصارى في هذه الأيام خصوصاً على رقة الدين عند كثير من الناس؟؟؟؟؟؟

و جزاكم الله كل خير

و سامحونا على ازعاجكم و لكم الأجر و المثوبة

و (أعوذ بالله أن أكون ممن يتكلم بغير علم و لكني مجرد سائل يسأل)

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 02 - 08, 02:59 م]ـ

أحبك الله الذي أحببتني له

وجزاك خيراً على طيب الدعوات

وأما الحد الذي جعله "بعضهم" فهو بقدر الوضوء .. وقد تقدم بحث الراجح في هذه المسألة هنا بالملتقى فلتراجعه أخي الكريم.

الأثر صحيح .. ولكنه ليس بهذه الصيغة وليس فيه "خارج المدينة"، ولعلي إذا عدتُ إلى البيت وضعته لك بنصه. ولكنه قد يجاب عنه من وجهين:

الأول: أنه كان لعذر، وقد اختار ابن تيمية أن العذر يسقِط وجوب الموالاة كما في مجموع الفتاوى.

الثاني: أنه لم يخرم الموالاة المشترطة .. وأذكُر أن الشارح ابن أبي عمر أجاب بهذا الجواب عن هذا الأثر.

وأما الآية التي ذكرتَها فلا أرى فيها دليلاً على ما ذكرتَ من تحريم الزواج بالكتابية مع توافر الشروط، وأما كون المرء لا يلتزم بهذه الشروط فقد وقع في الحرام، ولا بد من التأكيد على الشروط المذكورة لا أن نقفل أبواب المباح بهذه الصورة أخي الكريم. والله تعالى أعلم

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 03 - 08, 02:51 ص]ـ

هذا أحد الروابط:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=90894&highlight=%E6%D6%E6%C1+%CE%DD%ED%DD

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 03 - 08, 02:57 ص]ـ

وهذا آخر في نفس المسألة:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=109211&highlight=%C7%E1%E3%CC%E3%E6%DA%CA%ED%E4

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 03 - 08, 03:06 ص]ـ

أثر ابن عمر رضي الله عنهما:

روى مالك في الموطأ عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليه " ورواه البيهقي في سننه من طريق مالك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير