تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الرد على عدّة شبهات وأباطيل يتناولها العلمانيون

ـ[محمد بن عبد المجيد المصري]ــــــــ[09 - 03 - 08, 12:29 ص]ـ

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه

الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله صلي الله عليه وسلم وبعد فأتناول في هذا المبحث مجمل عدّة شبهات وأباطيل يتناولها العلمانيون ليستدلوا بها علي شرعية الحكم بالقوانين الوضعية،ودوري في هذا المبحث استعراض الشبهة والرد عليها بإذن الله عز وجل.

الشبهة الأولي:قولهم أن 95 %في المائة من القوانين الوضعية مأخوذة من الشريعة الإسلامية.

والإجابة عن ذلك بما يلي:-

أ-يقول الله عز وجل {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً} [النساء: 65] {.

أستدل الفقهاء بهذه الآية علي أن من ردّ شيئا من أوامر الله أو أوامر رسوله صلي الله عيه وسلم فهو خارج عن الإسلام (1).

ب-ويقول الله عز وجل} وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ {(الأنعام:121) أي أن الطاعة في حكم تشريعي واحد شرك بالله.

ج-يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالي (ودين الإسلام مبنى على أصلين أن نعبد الله وحده لا شريك له وأن نعبده بما شرعه من الدين وهو ما أمرت به الرسل أمر إيجاب أو أمر استحباب فيعبد في كل زمان بما أمر به في ذلك الزمان فلما كانت شريعة التوراة محكمة كان العاملون بها مسلمين وكذلك شريعة الإنجيل وكذلك في أول الإسلام لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى إلى بيت المقدس كانت صلاته إليه من الإسلام ولما أمر بالتوجه إلى الكعبة كانت الصلاة إليها من الإسلام والعدول عنها إلى الصخرة خروجا عن دين الإسلام فكل من لم يعبد الله بعد مبعث محمد بما شرعه الله من واجب ومستحب فليس بمسلم (2).

د-وعلي افتراض أن هذه القوانين من الشريعة الإسلامية وحدها كما يدعون!! نتساءل هنا لمن السلطان والدينونة؟ هل لله عز وجل أم لغيره؟!.

أو بمعني آخر من الذي يعطي هذه التشريعات صفة الإلزام لتصبح واجبة النفاذ والتطبيق،أكونها صادرة عن الله عز وجل أم كونها صادرة عن غيره. (3)

الملاحظ والمتبع في القوانين الوضعية أن الذي يعطي صفة الإلزام للحكم والتشريع هو المشرع الوضعي الذي هو تعبير عن سيادة الأمة أو الشعب علي حد زعمهم، ففي تشريع العلمانيين الله عز وجل ليس مصدراً للسلطات وليس من حقه سبحانه وتعالي التشريع عندهم، بل استمرار صلة النص بالله عز وجل كفيل لإبطال الحكم في الواقعة المعروضة، فلا يستطيع القاضي الوضعي أن يحكم في مسألة كالزنا مثلاً أو شرب الخمر بحكم الله فيها، فمثل هذا لا يجوز عنده وعند المشرعين القانونيين،لأن الله عز وجل عندهم ليس مصدراً للإلزام ويكون الحكم في المسألة بحكم الله والتغاضي عن الحكم الوضعي مدعاة لعدم قبول الحكم، ويؤكد هذا ما قاله المستشار سعد العيسوي رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وذلك عندما أصدر المستشار محمود غراب رحمه الله حكماً بالجلد على شارب خمر تنفيذاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

فقال العيسوي: (إن من قضى بهذا الحكم وإن صح، فقد خالف الدستور وهو نص "المادة: 66"؛ لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا يقال في ذلك إن حد السكر شرعاً هو الجلد، وأن الشريعة الإسلامية هي الأوَلى بالتطبيق، ذلك لأن المشرِّع وحتى الآن يطبق قوانين مكتوبة ومقررة، وليس للقاضي أن يعمل غيرها من لدنه مهما اختلفت مع معتقده الديني أو السياسي، وأفصح المشرع عن ذلك صراحة في المادة الأولى من التقنين المدني بأن القاضي - أي الوضعي - يطبق القانون، فإن لم يجد في نصوصه ما ينطبق على الواقعة طبَّق العرف، وإن لم يجد طبَّق أحكام الشريعة الإسلامية، وإن لم يجد طبق القانون الطبيعي وقواعد العدالة، فجنائياً لا يجوز ولا يقبل من القاضي أن يجرَّم فعلاً لا ينص القانون على اعتباره جريمة، ولا يجوز له أو يُقْبل منه أن يقضي بعقوبة لم ينص عليها القانون) [جريدة أخبار اليوم المصرية، بتاريخ 19/ 4/1982.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير