هل ثبت تصدّق الصحابي الجليل " أبو بكر الصدّيق " بكل ماله؟؟!
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[29 - 02 - 08, 10:31 ص]ـ
هل ثبت أن الصحابي الجليل " أبي بكر الصديق " رضي الله عنه تصدّق بكل ماله؟؟
فإن ثبت، فكيف الجمع بين تحريم العلماء أن يتصدق الرجل حتى لا يجد بعض كفايته وبين فعل الخليفة الراشد أبي بكر؟
فيقول رحمه الله في زاد المستقنع:
(ويُسن بالفاضل عن كفايته وعن من يمونه، ويأثم بما ينقصها).
وهل يجوز أن يتصدّق الأب بكل ماله ويترك أبناءه وأولاده دون مال؟؟
بارك الله فيكم.
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[29 - 02 - 08, 03:25 م]ـ
.........................
ـ[العويضي]ــــــــ[29 - 02 - 08, 03:55 م]ـ
أنقل لك من موقع الشيخ سليمان الماجد حفظه الله من شرح بلوغ المرام:
المسألة التالية: هل يشرع التصدق بجميع المال على قوله: "وأفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى" فما تصدق بشيء يجعلك فقيراً.
أكثر العلماء أجازوه لما فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن المستحب والأوجه في ذلك أن يراعي الإنسان نفسه، فإن كان جزوعاً لا يصبر على الفقر والضرب وقلة ذات اليد ويؤدي ذلك إلى الجزع وقلة الصبر والمنة بالعطية والحاجة إلى الناس فلا يجوز له ذلك.
بعض العلماء قالوا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حين تصدق بماله كله ما كان هذا في الحقيقة تجرداً عن فعل الأسباب، بل قال بعضهم: إن أبا بكر الصديق كان رجلاً وفياً وجيهاً كريماً معروفاً فهو حين تصدق بماله كله يستطيع أن يعوض ذلك المال في وقت يسير، حتى لو باع واشترى بالأجل وتاجر بذلك قَبِله الناس ورضوا دينه وأمانته وملاءته ووجاهته ومقامه في الناس وعند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الأمر لا ينطبق على سائر الناس، فأبو بكر الصديق لم يضيع الأسباب، بينما بعض المتصوفة يقولون إن هناك ترك الأسباب وهذا خطأ، فترك الأسباب شر في دين المرء وكذلك الاعتماد عليها مطلقاً هي شر في الدين أيضاً، فجاء الإسلام مزيجاً من قضية الاعتماد على الأسباب واعتبارها من فعل الله عز وجل ومن مراداته ومن إذنه.
http://www.salmajed.com/publish/article_67.shtml
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[29 - 02 - 08, 05:04 م]ـ
عَنْ هِشَام بْن سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، يَقُولُ:
أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْماً أَنْ نَتَصَدَّقَ، فَوَافَقَ ذَلِكَ مَالاً عِنْدِي فَقُلْتُ: الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْماً فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ)).
قُلْتُ: مِثْلَهُ.
قَالَ وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ)).
قَالَ: أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.
قُلْتُ: لاَ أُسَابِقُكَ إِلَى شَيْءٍ أَبَداً.
أخرجه عبد بن حميد في "مسنده" (1/ 64/14 - المنتخب)، وأبو داود (1678)، والترمذي (3675) وقال: "هذا حديث حسنٌ صحيح".
وقال الشيخ الألباني: "حسن".
وقال الشيخ مصطفى بن العدوي: "حسن".
قلتُ: وللحديث طريق آخر غير طريق هشام، عند البزار، وفي إسناده ضعيفان.
وقال الإمام البغوي (ت:516هـ) في "شرح السنة" (6/ 181):
[والاختيار للرجل أن يتصدقَ بالفضلِ من ماله، ويستبقي لنفسه قوتاً لما يخاف عليه من فتنة الفقر، وربما يلحقه الندم على ما فعل، فيبطل به أجره، ويبقى كلاً على الناسِ، ولم يُنْكِر النبيُّ صلى الله عليه وسلم على أبي بكرٍ خُرُوجه من مَالِه أجمع، لما عَلِمَ من قوةِ يقينه، وصحةِ توكله فلم يخف عليه الفتنة، كما خافها على غيره.
أما من تصدق وأهله محتاجون إليه أو عليه دين، فليس له ذلك، وأداء الدين والإنفاق على الأهل أولى، إلا أن يكون معروفاً بالصبر، فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، كفعلِ أبي بكر، وكذلك آثر الأنصارُ المهاجرينَ، فأثنى الله عليهم بقوله: (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بِهم خصاصة) [الحشر: 9]، وهي الحاجة والفقر]. انتهى.
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[29 - 02 - 08, 05:33 م]ـ
قال الإمام الطبري – كما في "شرح البخاري" لابن بطال (3/ 429 - 430):
[والصواب في ذلك عندنا أن صدقة المتصدق بماله كله في صحة بدنه وعقله جائزة، لإجازة النبي عليه السلام، صدقة أبى بكر بماله كله، وإن كنت لا أرى أن يتصدق بماله كله، ولا يجحف بماله ولا بعياله، وأن يستعمل في ذلك أدب الله تعالى لنبيه عليه السلام، بقوله: {ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملومًا محسورًا} [الإسراء: 29] وأن يجعل من ذلك الثلث كما أمر الرسولُ كعبَ بن مالك وأبا لبابة.
وأما إجازته لأبى بكر الصديق، رضي الله عنه، الصدقة بماله كله، فهو إعلام منه أمته أن ذلك جائز غير مذموم، وردُّه على كعب وأبى لبابة ما رَدَّ، وأمرهُ لهما بإخراج الثلث إعلامٌ منه بموضع الاستحباب والاختيار، لا حَظْرا منه للصدقة بجميع المال، والدليل على ذلك إجماع الجميع على أن لكل مالك مالاً إنفاق جميعه في حاجاته، وصرفه فيما لا يحرم عليه من شهواته، فمثله إنفاق جميعه فيما فيه القربة إلى الله، إذ إنفاقه في ذلك أولَى من إنفاقه في شهواته، ولذاته]. انتهى.
¥