ما نخلص إليه أن الإسلام هو الاعتراف بسلطان الله عز وجل المتمثل في قبول شرعه ورفض ما سواه جملة وعلي الغيب، أما ما نحن بكون ما زعموه إسلاماً هو الاعتراف بسلطان المشرّع الوضعي بقبول حكم هذا الطاغوت ورفض أي حكم سواه ولو كان من عند العزيز الحكيم الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض،وأي حكم يختاره المشرّع الوضعي يكون عند العلمانيين هو الحق الذي لا مرية فيه ـ زعموا وكذبواـ، (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) (المائدة:50)،فقبول الحكم لأنه صادر من عند الله عز وجل هو "الإسلام" وقبول الحكم لأنه صادر عن سواه هو الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان.
1 - التشريع الجنائي عبد القادر عودة رحمه الله تعالي.
2 - مجموع الفتاوى ج1ص189المكتبة الشاملة.
3 - ما هو وضع الشريعة الإسلامية في ظل القوانين الوضعية؟.
للشريعة الإسلامية في ظل القوانين الوضعية وضعَّين:-
1 - وضع الشريعة كمصدر مادي للقوانين الوضعية.
2 - وضع الشريعة كمصدر إلزامي.
أولاً: المصادر المادية:-
يقصد منها المصادر التي تغترف منها مادة القانون، وهى متعددة ومتنوعة، كحاجات الأمة، أو القانون الفرنسي أو الشريعة الإسلامية أو استقرار المحاكم على أمر معين، أو آراء فقهاء القانون، وهذه المصادر المادية لا تكون قواعد قانونية إلا إذا توافر فيها عنصر الإلزام، فالمصادر المادية بدون عنصر الإلزام لا قيمة لها، يقول السنهوري: (يراعي في الأخذ بأحكام الفقه الإسلامي التنسيق بين هذه الأحكام والمبادئ العامة التي يقوم عليها التشريع المدني (العلماني) في جملته،فلا يجوز الأخذ بحكم للفقه الإسلامي يتعارض مع مبدأ من هذه المبادئ حتى لا يفقد التقنين المدني تجانسه وانسجامه، ويقول أيضاً رداً على سؤال للشيخ عبد الوهاب طلعت باشا، فقد سأله الشيخ (هل رجعتم إلى الشريعة الإسلامية؟!) فقال السنهوري:" أننا ما تركنا حكماً صالحاً في الشريعة الإسلامية يمكن أن يوضع في هذا القانون إلا وضعناه)
ثانياً: الشريعة الإسلامية كمصدر إلزامي:-
ونري في هذا الوضع أن الشريعة الإسلامية تعتبر كمصدر إلزامي من الدرجة الثالثة، وذلك لأن المصادر الرسمية للقانون المصري، والمصادر الرسمية هي التي يستمد منها القانون إلزامه هي:
1 - التشريع الوضعي. 2 - العرف. 3 - مبادئ الشريعة الإسلامية.
4 - مبادئ القانون الطبيعي. 5 - قواعد العدالة.
(وليست هذه المصادر على درجة واحدة من الأهمية، فالتشريع هو المصدر الأساسي السابق في أهميته، في حين أن المصادر الأخرى لا تعدو أن تكون مصادر ثانوية احتياطية لا يلجأ إليها إلا إذا سكت التشريع عن حكم النزاع).
*والمادة الأولي من القانون المدني تقول: "تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو فحواها، فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه،حَكَم القاضي بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى القانون الطبيعي وقواعد العدالة ".
وبالتالي لا تكون لمبادئ الشريعة الإسلامية أي دور أصلاً. وذلك أن التشريع في الدول الحديثة يكاد يستوعب كل شئ، وإذا وُجد مجال يحتمل أن تقوم فيه بعض التغيرات، فإن العرف من وراء التشريع محيط به في شبه شمول، ولا يبقي لمبادئ الشريعة الإسلامية إلا النزر اليسير، وهذا كلام الدكتور توفيق فرج أحد رجال القانون في مصر. وبالتالي فإن القاضي يحرم عليه الرجوع إلى الشريعة الإسلامية التي ألزم الله سبحانه وتعالى الجميع الاحتكام أو التحاكم إليها مادام الحكم منصوصاً عليه في القانون المدني،ارجع إلي مبحث "ثم جعلناك علي شريعة من الأمر ".خاص بموقع لواء الشريعة.
http://www.shareah.com/index.php?/records/view/action/view/id/548/