تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الشيخ آل بسام: وكان ينهى أن يجلس المصلى في صلاته كجلوس الشيطان، وذلك بأن يفرش قدميه على الأرض (1)، ويجلس على عقبيه، أو ينصب قدميه (2)، ثم يضع أليتيه بينهما على الأرض ...

قلت:

(1) قد أخذ الشيخ هذا التفسير من كلام ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (1/ 352): وَقَوْلُهَا " وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ " وَيُرْوَى " عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ " وَفُسِّرَ بِأَنْ يَفْرِشَ قَدَمَيْهِ وَيَجْلِسَ بِأَلْيَتَيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ.وَقَدْ سُمِّيَ ذَلِكَ أَيْضًا الْإِقْعَاءَ.

والصحيح ما قاله النووي في شرح صحيح مسلم (4/ 214): وفسره أبو عبيدة وغيره بالإقعاء المنهي عنه وهو أن يلصق ألييه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كما يفرش الكلب وغيره من السباع ...

وقال (5/ 19): وقد اختلف العلماء في حكم الاقعاء وفي تفسيره اختلافا كثيرا لهذه الأحاديث والصواب الذي لا معدل عنه أن الاقعاء نوعان أحدهما إن يلصق إليتيه بالارض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كاقعاء الكلب هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي والنوع الثاني إن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين وهذا هو مراد بن عباس بقوله سنة نبيكم صلى الله عليه و سلم (مسلم 536) وقد نص الشافعي رضي الله عنه في البويطي والاملاء على استحبابه في الجلوس بين السجدتين وحمل حديث بن عباس رضي الله عنهما عليه جماعات من المحققين منهم البيهقي والقاضي عياض وآخرون رحمهم الله تعالى قال القاضي وقد روى عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه قال وكذا جاء مفسرا عن بن عباس رضي الله عنهما من السنة إن تمس عقبيك الييك هذا هو الصواب في تفسير حديث بن عباس وقد ذكرنا أن الشافعي رضي الله عنه على استحبابه في الجلوس بين السجدتين وله نص آخر وهو الاشهر أن السنة فيه الافتراش وحاصله أنهما سنتان وأيهما أفضل فيه قولان وأما جلسة التشهد الأول وجلسة الاستراحة فسنتهما الافتراش وجلسة التشهد الاخير السنة فيه التورك هذا مذهب الشافعي رضي الله عنه وقد سبق بيانه مع مذاهب العلماء رحمهم الله تعالى .. راجع التمهيد (16/ 273)،و فيض القدير (6/ 303)،و بيان مشكل الآثار ـ الطحاوى (15/ 196)،و مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح (3/ 457)،و السلسلة الصحيحة (2/ 414) 1670.

(2) والصحيح أن يقال: أو ينصب ساقيه ثم يضع أليتيه بينهما على الأرض ((ويديه على الأرض)).

التعليق الرابع:

تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ص 161

قال الشيخ آل بسام: والتورك خاص بالرجال دون النساء (1)، لما أخرجه أبو داود في المراسيل من أنه صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجال. رواه البيهقى موصولا (2).

قلت:

(1) قال النووي:في شرح صحيح مسلم (4/ 215): وجلوس المرأة كجلوس الرجل وصلاة النفل كصلاة الفرض في الجلوس هذا مذهب الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى والجمهور وحكى القاضي عياض عن بعض السلف أن سنة المرأة التربع وعن بعضهم التربع في النافلة والصواب الأول ..

وقال الحافظ: فتح الباري (2/ 305): وهي أن هيئة الجلوس غير مطلق الجلوس والتفرقة بين الجلوس للتشهد الأول والأخير وبينهما وبين الجلوس بين السجدتين وأن ذلك كله سنة وأن لا فرق بين الرجال والنساء ...

وقال ابن قدامة في المغني (1/ 635): الأصل أن يثبت في حق المرأة من أحكام الصلاة ما ثبت للرجال لأن الخطاب يشملها غير أنها خالفته في ترك التجافي لأنها عورة فاستحب لها جمع نفسها ليكون أستر لها فإنه لا يؤمن أن يبدو منها شيء حال التجافي وذلك في الافتراش قال أحمد: والسدل أعجب إلي واختاره الخلال قال علي كرم الله وجهه: إذا صلت المرأة فلتحتفز فخذيها وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأمر النساء أن يتربعن في الصلاة ..

(2 أخرجه البيهقى (2/ 223 رقم 3016) عن يزيد بن أبى حبيب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر على امرأتين تصليان … فذكره. وأخرجه أيضًا: أبو داود فى المراسيل (1/ 117، رقم 87).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير