قالت عائشة فقلت يا رسول الله وكيف ذلك،قال أدخلي أصبعيك في أذنيك وشدي فالذي تسمعين منهما فمن خرير الكوثر
رواه بعضهم عن (ابن) أبي نجيح عن رجل عن عائشة ولا يثبت. الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة (1/ 134) 180
راجع تفسير الطبري (30/ 207)، ورواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة برقم (67) من طريق محمد بن ربيعة، عن أبي جعفر الرازي، عن مجاهد، عن عائشة مرفوعا.
قال ابن كثير (8/ 501) في التفسير:وهذا منقطع بين ابن أبي نجيح وعائشة.
قال المناوى في الفيض (1/ 327): رواه الدارقطنى عن عائشة، وبين السخاوى وغيره أن فيه وقفا وانقطاعا.
قال الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير (4/ 489) 1467: (موضوع) انظر حديث رقم: 454 في ضعيف الجامع.
وأما الموقوف:
قال العجلوني: وذكره ابن جرير في تفسيره عن عائشة من قولها قالت من أحب أن يسمع خرير نهر الكوثر فليجعل أصبعيه في أذنيه، وهذا مع وقفه منقطع، لكن يقوى الرفع ما رواه الدارقطني عن عائشة ... كشف الخفاء - (ج 1 / ص 103)
قلت: قد علمت قبل قليل أن رواية الدارقطني موضوعة كما قال الألباني.
قال السخاوي: وهذا مع وقفه منقطع وقد رواه بعضهم عن ابن أبي نجيح عن رجل عنها ولا يثبت .. المقاصد الحسنة (1/ 89)
قال الحوت:قال ابن حجر لا يثبت ومع كونه من كلام عائشة منقطع لا يثبت أيضاً وذكر بعضهم مرفوعاً ولم يصح. أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب (1/ 43)
وبعد هذا ليس من الصواب أن يقال على حديث هذا حاله: أن إسناده جيد.
التعليق السابع:
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ص 266
الحديث رقم 134 - عَنْ أبي هُرَيرة رضيَ الله عَنْهُ أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أنصِتْ يَومَ الجُمُعَةِ وَالإمَامُ يَخطبُ فقدْ لَغَوتَ ".
قال الشيخ آل بسام: 1 - وجوب الإنصات للخطيب يوم الجمعة، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على وجوب ذلك. ص 266
قلت: هذا الإجماع المحكي هنا غير صحيح فقد خالف هذا الوجوب الإمام الشافعي في المشهور، قال النووي في المجموع (4/ 523):وهل يجب الانصات ويحرم الكلام فيه قولان مشهوران وقد ذكرهما المصنف بتفريعهما في باب هيئة الجمعة (اصحهما) وهو المشهور في الجديد يستحب الانصات ولا يجب ولا يحرم الكلام (والثاني) وهو نصه في القديم والاملاء من الجديد يجب الانصات ويحرم الكلام واتفق الاصحاب علي أن الصحيح هو الاول وحكي الرافعى طريقا غريبا جازما بالوجوب وهو شاذ ضعيف ...
ولذلك استغرب الحافظ ابن حجر هذا الإجماع فقال في فتح الباري (2/ 415): وأغرب بن عبد البر فنقل الإجماع على وجوب الإنصات على من سمعها إلا عن قليل من التابعين ولفظه:" لا خلاف علمته بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها في الجمعة وأنه غير جائز أن يقول لمن سمعه من الجهال يتكلم والإمام يخطب أنصت ونحوها أخذا بهذا الحديث وروى عن الشعبي وناس قليل أنهم كانوا يتكلمون إلا في حين قراءة الإمام في الخطبة خاصة قال وفعلهم في ذلك مردود عند أهل العلم وأحسن أحوالهم أن يقال إنه لم يبلغهم الحديث ".- التمهيد (19/ 32) - قلت للشافعي في المسألة قولان مشهوران ...
التعليق الثامن:
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ص 267
الحديث رقم 135 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَن اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ (1) ثم رَاحَ في السَّاعَةِ الأوٍلَى فَكَأنَّمَا قَرَّبَ بدَنَةَ، وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَة الثانِيَةِ فَكَأنَّمَا قرَّبَ بَقَرَة، وَمَنْ رَاحَ في الساعَةِ الثالِثَةِ فَكَأنَّما قَرَّبَ كَبشاً أقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ في السَاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأنَّمَا قَرّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الخامِسَةِ فَكأنَّمَا قرَّبَ بَيْضَةً، فَإذَا خَرَجَ الإمَامُ حَضَرَتِ المَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكرَ".
قال الشيخ آل بسام: دجاجة: بفتح الدال وكسرها، يقع على الذكر والأنثى، والجمع دجاج، ودجادج (2). ص 267
قلت:
(1) " مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ... "سقطت لفظة غسل الجنابة من عمدة الأحكام، والتعليق أن الشيخ لم ينبه على ذلك، وكذلك المخرج لأحاديث هذا الكتاب كما فعل فغير ما موضع، وقد رتب الفقهاء على هذه اللفظة حكم شرعي،
قال الحافظ في فتح الباري (2/ 366 (:وظاهره أن التشبيه للكيفية لا للحكم وهو قول الأكثر وقيل فيه إشارة إلى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة والحكمة فيه أن تسكن نفسه في الرواح إلى الصلاة ولا تمتد عينه إلى شيء يراه وفيه حمل المرأة أيضا على الاغتسال ذلك اليوم وعليه حمل قائل ذلك حديث من غسل واغتسل المخرج في السنن على رواية من روى غسل بالتشديد قال النووي ذهب بعض أصحابنا إلى هذا وهو ضعيف أو باطل والصواب الأول انتهى وقد حكاه بن قدامة عن الإمام أحمد وثبت أيضا عن جماعة من التابعين وقال القرطبي إنه أنسب الأقوال فلا وجه لادعاء بطلانه وإن كان الأول أرجح ولعله عنى أنه باطل في المذهب .. راجع شرح مسلم (6/ 125)،و فتح الباري لابن رجب (6/ 155)،و نيل الأوطار (3/ 292)
(2) قوله (دجادج) لجمع دجاجة في غالب ظني خطأ مطبعي لأن هذه الكلمة غير موجودة في المعاجم والقواميس، والصحيح أن جمع دجاجة يكون على دجاج و دجائج. راجع لسان العرب (2/ 263)،و تاج العروس (1/ 1395)، و المصباح المنير (1/ 189)، و المخصص (2/ 211)،و المحكم والمحيط الأعظم (3/ 228) ...
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
فإن كان صواباً فمن الله، وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان
فاللهم اغفر وارحم، واجعله لوجهك خالصاً ليس فيه لأحد حظ ولا نصيب
رأفت الحامد بن عبد الخالق
10 صفر 1429هـ
¥