تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[12 - 03 - 08, 11:46 ص]ـ

سئل الشيخ بن عثيمين رحمه الله هذا السؤال:

السؤال: نختم هذه الحلقة بسؤال المستمعة من ليبيا تقول إذا سئل عن أمر في أمور الشرع فهل أجيبه بما أعرف مما قرأته من الكتب الشرعية أو ما سمعته من الأشرطة الدينية أو ما سمعته من هذا البرنامج أو أقول له لا أعلم أرجو الإفادة؟

فأجاب بقوله:

الواجب إذا سألك أحدهم عن مسألة وأنت تعلمين حكمها من الكتب الموثوق من مؤلفيها أو الأشرطة الموثوق بقارئها أو من هذا البرنامج نور على الدرب أن تخبريه بالحكم الشرعي لأنك لما علمت هذا الحكم عن الطريق التي أشرنا إليها كان واجباً عليك أن تخبريه بالحكم الشرعي إذا سألك أو كنت داخلة في الذين يكتمون العلم ولكن يحسن في تقولي قال فلان في نور على الدرب كذا قال فلان في الشريط الفلاني كذا قال فلان في الكتاب الفلاني كذا حتى تخرجي من العهدة.

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_3091.shtml

ـ[ابن العنبر]ــــــــ[12 - 03 - 08, 06:04 م]ـ

قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رب حامل فقه الى من افقه منه

ـ[أبو السها]ــــــــ[13 - 03 - 08, 05:16 م]ـ

أخذ الأحكام والفتاوى الفقهية من المصادر الإلكترونية وتناقلها عبر الشبكة العنكبوتية من نعم الله علينا ومن التعاون على البر والتقوى،فكثيرا من البلاد لا تدخلها أشرطة مشايخ الدعوة السلفية وكتبهم، غير أنه يجب نقلها وأخذ الأحكام منها بشروط:

1 - نسبتها إلى أصحابها ومصادرها، كما تفضل الأخ بأن نقل لنا قول الشيخ ابن عثيمين في ذاك.

2 - مطابقتها للسؤال وذلك عند نقل الفتوى، فإني رأيت بعض الإخوة يكون نقلهم للفتوى أوالحكم في واد وما يُسألُ عنه في واد آخر.

3 - اعتبار العرف، في كثير من المسائل والأحكام الفقهية. لأن الفتوى تختلف- كما هو معلوم- أحيانا باختلاف أعراف الناس

4 - -عدم مخالفتها للدليل الصريح الصحيح، إذ قد يخطيء الشيخ ويفتي بخلاف الدليل، إما كونه لم يبلغه، أو انقدح في ذهنه صحة الحديث أوضعفه وهو في واقع الأمر بخلاف ذلك.

5 - وإذا نقل أقوال العلماء بالمعنى فلابد أن يكون متمكنا من اللغة العربية عارفا بما يحيل المعاني.

هذا ماظهر لي في هذا الموضوع -والله أعلم-

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[14 - 03 - 08, 03:30 م]ـ

أحسنت أبا السُّها , وفي انتظار بقية الفضلاء والفضليات.!

ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[16 - 03 - 08, 08:06 ص]ـ

النقل عن المواقع الالكترونيه يختلف بإختلاف المنقول عنهم

فإن كانوا مجاهيل ويتكلمون عن رأيهم وإجتهادهم فلاشك فى التوقف عن النقل عنهم ونستأنس بما ذهب إليه ائمة الحديث برد رواية المجهول

أما إن كان النقل من مواقع للفتوى يشرف عليها العلماء الثقات أو أحال الكاتب ولو كان مجهولا الى كتاب معين فلاشك فى جواز النقل ويفضل الناقل ان ينسب الاقوال الى اهلها كما اشار العلامة ابن عثيمين حفظه الله

وقد احسن القائل

بركة العلم عزوه الى اهله

والله تعالى اعلم

ـ[أبو السها]ــــــــ[16 - 03 - 08, 12:21 م]ـ

جزاك الله أخي الكريم، هذا يحسن أن يكون شرطا سادسا إضافة إلى الشروط الخمسة الني سقتها آنفا فأقول:

يشترط في نقل وأخذ الأحكام والفتاوى الفقهية من المصادر الإلكترونية:

1 - نسبتها إلى أصحابها ومصادرها، كما تفضل الأخ بأن نقل لنا قول الشيخ ابن عثيمين في ذاك.

2 - مطابقتها للسؤال وذلك عند نقل الفتوى، فإني رأيت بعض الإخوة يكون نقلهم للفتوى أوالحكم في واد وما يُسألُ عنه في واد آخر.

3 - اعتبار العرف، في كثير من المسائل والأحكام الفقهية. لأن الفتوى تختلف- كما هو معلوم- أحيانا باختلاف أعراف الناس

4 - -عدم مخالفتها للدليل الصريح الصحيح، إذ قد يخطيء الشيخ ويفتي بخلاف الدليل، إما كونه لم يبلغه، أو انقدح في ذهنه صحة الحديث أوضعفه وهو في واقع الأمر بخلاف ذلك.

5 - وإذا نقل أقوال العلماء بالمعنى فلابد أن يكون متمكنا من اللغة العربية عارفا بما يحيل المعاني.

6 - أن يكون النقل عن أئمة الهدى والعلماء النبلاء الذين هم على منهج السلف، وكذلك الاستمداد من المواقع يكون بهذه الشروط

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[27 - 05 - 09, 12:24 م]ـ

اليوم بفضل الله أصبحت المكتبات الإلكترونية غنيمةً باردة لكل مسلم , فإذا دخل قسم التفسير أو العقائد أو الفتاوى وجد بغيته ولكن أعوزه التمييز بين القوي والضعيف والثابت وغيره والراجح والمرجوح , فهل يمكن القول بأنه ينبغي أن ينظر في المسألة المختَلف فيها فهي لا تخرجُ عن أربعة أقسام بحال:

أن يكونَ عند كل من الطرفين دليل

أن لا يكون لكلا الطرفين دليل بمعنى أن تكون المسألة مما لم يرد فيه نص وجاءت بعد عصر النبوة

أن يكون مع أحد الطرفين دليلٌ وليس للآخر دليل , أو له دليل لا يقوم لدليل صاحبه

عكس هذه الحالة

بالنسبة لطالب العلم قد لا يكلفُه الميْزُ بين هذه الحلات كبيرض جهد , أما العوامُّ من المسلمين في مكاتبهم وجامعاتهم ومواقعم فيصعب عليهم تحديد قسم للخلاف في المكتبات الالكترونية وهذا يقودنا لمسألة ما إذا وجد المسلم قولين أو أكثر في مسألة فبأيهم يأخذ؟

وأرجو من الإخوة إبداء الرأي في المسألة خصوصاً الذين لهم اتصال أو علاقةٌ بالمؤسسات العلمية في أوربا وغيرها فالموضوع يلامس واقعهم أكثر من غيرهم

وسمعتُ أن لباحث يسمى ياسين مخدوم بحثٌ في الموضوع فمن لنا به؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير