تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[12 - 02 - 10, 08:02 م]ـ

هل لولي الأمر الحق في منع الناس من اتيان الحلال إذا رأى في اتيانه مفسدة وفي المنع منه مصلحة؟

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[13 - 02 - 10, 05:41 م]ـ

هل لولي الأمر الحق في منع الناس من اتيان الحلال إذا رأى في اتيانه مفسدة وفي المنع منه مصلحة؟

ليس من حق ولي الأمر ولاغيره من البشر كائنا من كان أن يحرم شيئا أحله الله تعالى في كتابه. بل قد عاتب الله تعالى رسوله أشد العتاب حين أراد تحريم بعض الحلال على نفسه خاصة ابتغاء مرضاة أزواجه. فقال تعالى:"يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ". وهذا في قضية يسيرة أراد تحريمها على نفسه فكيف بمن يحرم على الأمة جميعا شيئا أحله الله.

ومن قرأ القرآن الكريم علم خطورة ذلك.

قال تعالى في سورة الأنعام: "وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ "

وقال عز من قائل: "قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ "

وقال عز من قائل مخاطبا المشركين في تحريمهم أصنافا من الأنعام: "نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ "، وقال سبحانه: "فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ". وقال: "سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ". فجعل تحريم الحلال قرين الشرك بالله

وفي سورة المائدة: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ".

وفي سورة يونس:"قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ"

وفي سورة النحل:"وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ "

والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا.

والله أعلم

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 02 - 10, 10:06 م]ـ

ليس له أن يحرم لكن له أن يمنع

كما منع عمر أحد كبار الصحابة من نكاح يهودية وأمره بتطليقها

ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[13 - 02 - 10, 10:12 م]ـ

ليس له أن يحرم لكن له أن يمنع

كما منع عمر أحد كبار الصحابة من نكاح يهودية وأمره بتطليقها

منع حذيفة بن اليمان (سحيل) رضي الله عنهما.

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[14 - 02 - 10, 12:16 ص]ـ

ليس له أن يحرم لكن له أن يمنع كما منع عمر أحد كبار الصحابة من نكاح يهودية وأمره بتطليقها

عمر، رضي الله عنه، لم يمنع منعا مطلقا وإنما منعا مؤقتا ولمصلحة رآها لبعض الصحابة. وخشي أن يتهاون المسلمون في شرط الإحصان المنصوص عليه في القرآن ويقعوا في نكاح الفواجر. وهذا يدخل في سد الذرائع. وورد أنه فعل ذلك لأنه خشي أن تبقى نساء المسلمين دون زواج. وفي فقه عمر نظائر لذلك كثيرة.

أما الأمر هنا فمختلف لأنه تشريع عام يقتضي المنع المطلق وغير المؤقت لمصلحة غير متحققة وإنما تقوم على الأوهام أو الحالات الفردية.

والله أعلم

ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[14 - 02 - 10, 08:31 ص]ـ

رحم الله الشيخ ابن عثيمين

المشكله أن يتخذ أهل العلمنه و النفاق كلام الشيخ وسيله للدفاع عن مطالبهم القذره

فهم الآن يريدون أن أن يجعلو النظام أن يكون الزواج من ابنة 18 سنه!!

فأين الظلم عندما يأتي شاب عمره 22 سنه و يتزوج فتاه عمرها 14 سنه؟!!

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[14 - 02 - 10, 09:54 ص]ـ

ألم يمنع عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - من نكاح المتعة، ومتعة الحج، وبيع أمهات الاولاد، و المؤلفة سهمهم من الزكاة، وحمى الحمى،في اشياء أخر،لما رأى في ذلك كله من مفاسد جدت وظهرت بعد ان لم تكن وما قيد 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بوقت ولا وقت.؟

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 02 - 10, 08:33 م]ـ

قال الشيخ ابن عثيمين: ولا مانع من أن نمنع الناس من تزويج النساء اللاتي دون البلوغ مطلقا، فها هو عمر – رضي الله عنه – منع من رجوع الرجل إلى امرأته إذا طلّقها ثلاثا في مجلس واحد، مع الرجوع لمن طلّق ثلاثا في مجلس واحد كان جائزا في عهد الرسول – صلى الله عليه وسلم – وأبي بكر وسنتين من خلافته، والراجح أنها واحدة.

ومنع من بيع أمهات الأولاد – فالمرأة السُّرِّيَّة عند سيدها إذا جامعها وأتت منه بولد صارت أم ولد – في عهد الرسول –صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر، كانت تباع أم الولد، لكن لما رأى عمر أن الناس صاروا لا يخافون الله، ويفرِّقون بين المرأة وولدها، منع –رضي الله عنه – من بيع أمهات الأولاد.

وكذلك أيضا: أسقط الحد عن السارق في عام المجاعة العامة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير