تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الحالة الثالثة: أن لا يشق عليه الصيام، وحينئذ يفعل ما هو الأيسر في حقه لقول الله - عز وجل-: ? يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ? [البقرة: 185] والإرادة هنا بمعنى: المحبة لأن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية ,,,,, وإرادة شرعية, الإرادة الكونية القدرية بمعنى المشيئة, وأما الإرادة الشرعية فهي بمعنى المحبة فالإرادة في قول الله - عز وجل-: ? يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ? هي إرادة شرعية بمعنى المحبة فيفعل ما هو الأيسر في حقه من الفطر أو الصوم.

فإن تساويا يعني: بعض الناس يقول: ليس علي مشقة في الصوم في السفر, يكون مثلاً في طائرة يكون في سيارة مكيفة ما عليه أدنى مشقة نقول: افعل ما هو الأيسر في حقك قال: الصوم والفطر متساويان في حقي فإن تساويا الصوم والفطر في حقه فإن الأفضل في هذه الحال الصوم وذلك لأنه فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي الدرداء -رضي الله تعالى عنه- قال: (خرجنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في يوم شديد الحر وما فينا صائم إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعبد الله بن رواحة) وما كان -عليه الصلاة والسلام- يختار إلا ما هو الأفضل.

إذن: يكون صوم المسافر في هذه الأحوال الثلاث، من يلخص لنا هذه الأحوال الثلاث مرة أخرى؟

إذا كان الصيام يشق عليها مشقة شديدة فإنه بين التحريم والكراهية

نعم, يحرم أو يكره.

الحالة الثانية؟

إذا كان يشق عليه مشقة غير شديدة فإنه يكره في حقه الصوم

يكره في حقه الصوم.

الحالة الثالثة؟

إذا تساويا يفعل ما هو الأيسر فإن تساوى الصوم والإفطار في حقه فالأفضل الصوم.

هذا هو حاصل كلام أهل العلم في مسألة صوم المسافر وإفطاره في السفر.

نعود لعبارة المؤلف قال -رحمه الله تعالى-: (فالفطر لهم) يعني: للمريض والمسافر (أفضل) لكن على التفصيل الذي ذكرناه (وعليهما القضاء) وهذا بالنص والإجماع ? فَمَن كَانَ مِنْكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ?.

(وإن صاما أجزأهم) بل حتى ولو صام المريض أو المسافر وإن كان يشق عليه مشقة شديدة فإنه يجزئه ذلك الصوم لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه) هذا رد على أبي محمد ابن حزم -رحمه الله تعالى- لأنه قال: لا يجزئ الصوم في هذه الحال يعني: لو صام وهو مسافر أو مريض ولكن الصحيح هو ما عليه أكثر أهل العلم وهو أنه يجزئ إذا صام المسافر ولو كان الصوم يشق عليه فإنه يجزئه وهكذا المريض إذا صام ولو كان الصوم يشق عليه فإن هذا الصوم يجزئه هذا هو القسم الأول.

القسم الثاني: قال: (الحائض والنفساء تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزئهم) الحيض: هو دم طبيعة وجبلة يخرج من الأنثى من الرحم وفي أوقات معلومة والغالب أنه يخرج من الأنثى كل أربعة أسابيع وقد كتبه الله - عز وجل- على بنات آدم ثم قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لما دخل على عائشة في حجة الوداع وهي تبكي قال: ما يبكيك؟ لعلك نفست؟) يعني: لعلك حضت (قالت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت) وإذا نزل دم الحيض من المرأة فإنها لا تصوم ولا تصلي بل يحرم عليها أن تصوم وأن تصلي ويجب عليها الفطر وبناء على ذلك لو أن امرأة حاضت وخجلت من أهلها وصامت وهي حائض فإنها تأثم لهذا الصوم فيجب عليها الإفطار.

وهكذا أيضاً (النفساء) ودم النفاس: هو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة ويكون بعد الولادة أو قبلها بيوم أو يومين وأيضاً النفساء حكمها حكم الحائض بالنسبة للصوم والصلاة إلا أن الحائض والنفساء لا تقضي الصلاة وتقضي الصيام بإجماع العلماء.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير