تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأما الحاجم فلأنه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: إن الحاجم عادة يمص قارورة الحجامة وإذا مصها فإنه يصعد إلى جوفه أجزاء لطيفة من الدم وربما من شدة الشفط يصل الدم إلى جوفه من حيث لا يشعر فلما كان هذا مظنة لوصول الدم إلى جوفه أقيمت هذه المظنة مقام الحقيقة كالنوم فإن النوم مظنة لأن يخرج من الإنسان شيء وهو لا يشعر فأقيمت هذه المظنة مقام الحقيقة كذلك أيضاً هنا فإن مصَّ الحاجم لهذه القارورة مظنة لأن يصل إلى جوفه شيء من الدم فأقيمت هذه المظنة مقام الحقيقة.

ولهذا لو أن الحاجم حجم بالآلات من غير مصٍّ- الآن يوجد عند بعض الحجامين آلات يستطيع أن يسحب بها الدم ولا يحتاج إلى أن يمص هذا الدم بفمه- إذا كانت الحجامة عن طريق هذه الآلات من غير مصٍّ فلا يفطر الحاجم قولاً واحداً لا يفطر الحاجم بذلك لكن المحجوم فإنه يفطر على كل تقدير.

قاس العلماء على ذلك سحب الدم إذا كان كثيراً في معنى دم الحجامة فإنه يحصل به التفطير للصائم، إذن: سحب الدم يحصل به التفطير للصائم إذا كان كثيراً وضابط الكثير أن يكون في معنى دم الحجامة وبهذا نقول: إن التبرع بالدم إذا كان هذا الدم كثيراً فإنه يحصل به التفطير للصائم كذلك تحليل الدم أحياناً يكون الدم كثيراً وأحياناً يكون قليلاً فإذا كان الدم المسحوب كثيراً فإنه يحصل به التفطير للصائم أما إذا كان قليلاً فإنه لا يحصل به التفطير ولهذا نقول لمن أراد أن يتبرع بدمه في نهار رمضان نقول: ينبغي أن يؤجل ذلك إلى الليل حتى لا يفسد صومه وكذلك من أراد تحليل الدم ونقول: إذا كان التحليل يسيراً مجرد عينة فهذا لا بأس به ولا يحصل به التفطير أما إذا كان كثيراً فإنه يفسد الصوم والدليل على ذلك هو القياس على الحجامة (أفطر الحاجم والمحجوم) فإنه إذا كان خروج الدم كثيراً في معنى دم الحجامة فإنه يحصل به التفطير للصائم وإلا فلا. وهذه إجابة عن السؤال الذي طرحناه وهو هل يحصل التفطير بخروج الدم؟

فيكون الجواب على هذا التفصيل: إن كان كثيراً في معنى دم الحجامة فإنه يحصل به التفطير سواء كان تحليلاً أو كان تبرعاً أو غير ذلك أما إذا كان قليلاً فإنه لا يحصل به التفطير هذا إذا كان خروج الدم باختياره كما في التبرع وكما في التحليل لكن لو كانت بغير اختياره كما لو رعف أنفه أو وقع له حادث فخرج منه دم كثير فإنه لا يفطر بذلك, لا يحصل به التفطير لأنه بغير اختياره فهو أشبه ما لو ذرعه القيء إذن كلامنا هذا هو خاص بما كان في معنى الحجامة وهو خروج الدم الكثير باختياره أما إذا كان بغير اختياره فإنه لا يحصل بذلك التفطير للصائم. هذا ما يتعلق بخروج الدم والحجامة بالنسبة للصائم.

ـ[فيصل الحربي]ــــــــ[25 - 08 - 08, 10:52 ص]ـ

أعرض إجابات الإخوة

أجاب جمع من الإخوة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالنسبة للسؤال الأول يقول: لا يحصل الفطر بخروج الدم إلا دم الحيض والنفاس فقد روى البخاري (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو صائم) ويقول: الحجامة هي أخذ الدم من الرأس إلا إذا كانت تضعف الصائم فإنها تكره له قال ثابت البناني لأنس -رضي الله عنه-: (أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا, إلا من أجل الضعف) [رواه البخاري وغيره] والفصد مثل الحجامة وهو أخذ الدم من أي عضو وعليه فخروج الدم عمداً أو بغير عمد لا يفطر والله أعلم.

على كل حال- جزاه الله خيراً- نحن أردنا أن نعرف اجتهادات الإخوة، الأخ ذكر رأي الجمهور حقيقة في المسألة ولكن الأقرب من جهة الدليل هو القول بأن الحجامة تفطر الصائم لحديث (أفطر الحاجم والمحجوم) وأما احتجام النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو صائم فأجبنا عليه وقلنا: يحتمل عدة احتمالات والقول مقدم على الفعل على تقدير التعارض لأنه لا تعارض لكن على تقدير التعارض فالقول مقدم على الفعل لأنه أصرح والفعل يرد عليه عدة احتمالات فنقول إذن للأخ: إن الراجح من حيث الدليل هو أن الحجامة تفطر الصائم ويقاس على ذلك خروج الدم باختيار الإنسان إذا كان كثيراً في معنى دم الحجامة.

السؤال الثاني: سألتم يا شيخ عن من أكل ظاناً أن الشمس غربت ثم تبين له أنها لم تغرب؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير