تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

القسم الثاني: أن يكون هذا العلاج للربو فيه شيء من العقاقير والحبوب تجعل في هذا الجهاز ثم تنفجر فيذهب عن طريق أنفه فيكون بطريق الدواء فهذا يحصل به التفطير للصائم.

فإذن: علاج الربو على قسمين إن كان مجرد بخاخ فهذا لا يحصل به التفطير أما إذا كان دواء عن طريق عقاقير فإنه يحصل به التفطير أحياناً يكون أيضاً دواء وبخاخ أيضاً يحصل به التفطير.

تسأل تقول: من نذر أن يصوم ثم أدركه رمضان ولم يصم؟

على كل حال لا اتباط بين صوم النذر وبين صوم رمضان من نذر أن يصوم يجب عليه أن يصوم وإذا أدرك رمضان يصوم هذا النذر بعد رمضان فليس بينهما ارتباط.

لعله أشكل عليه تعليلكم إفطار الحاجم بوصول الدم إلى حلقه؟

كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- مبنى على أمر يعقله الناس قوله: (أفطر الحاجم والمحجوم) لا معنى لإفطار الحاجم إلا لأنه يصل إلى الجوف شيء من الدم وإلا لم يكن لهذا معنى, فكلام النبي -صلى الله عليه وسلم- مصان عن العبث لهذا فمعناه أن هذا المحجوم أفطر لما يلحقه من الضعف وأن هذا الحاجم- كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية- أفطر لما يصل إلى جوفه من الدم، وقد كان في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت الحجامة عن طريق مص هذا الآلة التي يحجم بها لكن وجد في الوقت الحاضر آلات يمكن أن يحصل بها الحجامة من غير مص وحينئذ إذا حصلت الحجامة بهذا الطريق ما معنى القول بأن الحاجم يفطر؟ خاصة وأن الحجامة أصلاً محل خلاف قوي بين العلماء هذا يحصل به التفطير أم لا؟

يقول: إن أكثر أهل العلم على أنه لا يحصل به التفطير أصلاً فكيف إذا كان ذلك عن طريق مثل هذه الآلات وإلا لو قلنا: إن الحاجم عن طريق الآلات من غير نص يفطر أيضاً لأفطر الطبيب وأفطر كذلك الممرض هذا لم يقل به أحد من أهل العلم.

تقول: ما دليل المالكية في قولهم: إن المفطر ناسياً عليه القضاء؟

على كل حال هذه مسألة سوف نتعرض لها أيضاً في الدروس القادمة ولكن هذا القول الذي أشارت إليه الأخت السائلة قول ضعيف فإن النص الصحيح الصريح في الصحيحين يقول فيه -عليه الصلاة والسلام-: (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه) ولعل أصحاب هذا القول لعلهم يستدلون بظاهر هذا الحديث قالوا: إنه قال: (فيتم صومه) ولم يقل: فلا قضاء عليه قال: (فيتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه) ولم يقل: فلا قضاء عليه لكن جاء في رواية الحاكم (ولا قضاء عليه ولا كفارة) وهذه الرواية فيها رد عليه وسيأتي- إن شاء الله تعالى- شرح هذه المسألة بالتفصيل.

من استمنى في نهار رمضان كم يقضي من يوم؟

إذا استمنى في يوم واحد يقضي يوماً واحداً وإذا استمنى في يومين يقضي يومين وهكذا لكن لعلك تقصد لو استمنى أكثر من مرة في يوم واحد فإنه يقضي يوماً واحداً والاستمناء لا يوجب الكفارة وإنما يوجب القضاء وكذلك التوبة.

تساءل عمن يأكل قبل الفجر ثم ظهر أنه بعد صلاة الفجر؟

إذا أكل وهو يظن أنه بليل لم يطلع الفجر بعد, ثم تبين له أن الفجر قد طلع فهل صومه صحيح؟ اختلف العلماء في المسألة والأقرب- والله أعلم- أن صومه صحيح لأنه أكل وهو يعتقد أنه لم يطلع الفجر ولأنه جاء في قصة عدي بن حاتم في الصحيحين (أنه لما نزل قول الله- تعالى-: ? وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ? [البقرة: 187] أتى بعقالين عقال أبيض وعقال أسود وجعلهما عند رأسه -رضي الله تعالى عنه- فجعل يأكل ويشرب حتى يتبين له هذا العقال الأبيض من العقال الأسود فلما ذهب إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إن وسادك إذن لعريض إنما هو بياض النهار من سواد الليل) وجه الدلالة من هذا الحديث أن عدي بن حاتم أكل وشرب بعد طلوع الفجر جهلاً منه لم يعلم بهذا ومع ذلك لم يأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- بالقضاء هكذا من أكل وشرب وهو يعتقد أن الفجر لم يطلع ثم تبين له أنه قد طلع الفجر فصومه صحيح على أن الأخ السائل أيضاً ذكر أن أكله كان بعد خمس دقائق هو على ما ذكر من إشكالية التقاويم يكون بها الأمر واسع ولا حرج عليه وصومه صحيح.

يتساءل عن من ينذر ألا يزور بعض إخوانه

إذا نذر ألا يزور بعض إخوانه فهذا نذر معصية ونذر المعصية يجب عدم الوفاء به لأنه إذا وفى به يكون قد وقع في معصية ولكن نذر المعصية فيه كفارة يمين (لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين) كما ورد ذلك في حديث عائشة -رضي الله عنها- وحينئذ نقول للأخ: إن عليه كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طبعاً لا يوجد رقاب فما بقي إلا الإطعام أو الكسوة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فيكون الواجب عليه هو كفارة يمين بالنسبة لهذا النذر.

يقول: ما هو الدليل على أنه يمكن أن يصوم عنه أقاربه وأصدقاؤه

الدليل هو قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من مات وعليه صوم صام عنه وليه) [أخرجه البخاري ومسلم] فهذا الدليل صريح أن من مات وعليه صوم واجب فإنه يندب لوليه من أقاربه ويقاس عليهم غيرهم أيضاً أن يصوموا عنه وأن الذمة تبرأ بذلك لكن- كما قلنا- هذا على سبيل الاستحباب بالنسبة للأقارب وغيرهم وليس واجباً لقول الله- تعالى-: ? وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ?.

السؤال الأول: نحن ألمحنا الإجابة عن هذا السؤال لكن نريد من إخواننا أن يبحثوا وأن يقرؤوا ونود أن تأتي إجابات فيها شيء من التفصيل: هل يحصل التفطير ببخاخ الربو؟

السؤال الثاني: ما حكم السواك للصائم بعد الزوال؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير