تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

تقول: الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله وهو سنة مؤكدة في كل زمان والسنة ألا يزور المعتكف مريضاً أثناء اعتكافه ولا يجيب الدعوة ولا يقضي حوائج أهله ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يبشارها ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد له منه, وكان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يعتكف ترقباً لليلة القدر والمعتكف يبتعد عن أعمال الدنيا فلا يبيع ولا يشتري ولا يخرج من المسجد ولا يتبع جنازة ولا يعود مريض

يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, بالنسبة للسؤال الأول: لا يصح للمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكماً حيث يقصده الناس للصلوات الخمس ويرفع فيه أذان وله أحكام المسجد من تحية المسجد واعتزال الحائض له وما إلى ذلك من أحكام المساجد

لاشك أن مثل هذه الإجابات تنبئ عن تواصل الإخوة المشاهدين واهتمامهم بهذه الدروس بل اهتمامهم أيضاً بالبحث كما سمعنا الآن بحث الأخ في مسألة اعتكاف المرأة في مسجد بيتها وذكره لآراء العلماء هذه شيء طيب ونشكر عليه الأخ وغيره من الإخوة المشاهدين على هذا التواصل وهذا الاهتمام على الإجابات عن هذه الأسئلة.

هل الساحات الخارجية في المسجد النبوي تأخذ حكم المسجد من جهة أنها داخلة في حكم المسجد ويجوز للمعتكف الصلاة فيها لا من جهة فضل الصلاة في المسجد النبوي؟

السؤال الثاني: إن قيل: إن ليلة القدر ثابتة فهل اختلاف أسباب دخول الشهر في البلدان الإسلامية هل يعني هذا تعدد ليلة القدر في أكثر من ليلة أول ما ليلة القدر في بلد تكون ليلة سبع وعشرين على القول بأنها ثابتة مثلاً فتكون ليلة ستة وعشرين في بلد ثانٍ, ليلة ثمان وعشرين في بلد آخر كيف نجيب عن هذا الإشكال؟

هناك سؤال آخر خارج باب الاعتكاف: المؤذن الذي يؤذن للفطر هل يبدأ بالفطر قبل الأذان أو ينوي الفطر ثم يؤذن؟ وهل في الباب آثار أو أحاديث لترجيح أحد القولين؟

هل ورد دليل في فضل الاعتكاف؟ وما أقل مدة للاعتكاف؟

ذكرت آنفاً قول ليلة القدر قال بعضهم بأن جمع الكلمات يبين أنها في ليلة سبعة وعشرين وبعض الناس من المتكلمين وغيرهم اتخذ هذا المنهج حتى إنهم وصلوا بالقول بأن الساعة في كذا بناء على الآيات التي وردت في الساعة أرقام السور وأرقام الكلمات تعطينا تنبيه على هذا الموضوع؟

أريد أن أسأل عن الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة فيما سواه لأنه ورد في الحاكم أنه بمائتين وخمسين (صلاة في مسجدي هذا تعدل أربع صلوات في المسجد الأقصى)؟

يقول: ما حكم الصلاة في الساحات الخارجية للمسجد أو خروج المعتكف؟

هذه الساحات إذا كانت حكمها حكم المسجد فإنه يجوز الاعتكاف فيها أما إذا كانت خارجة عن المسجد فلا يصح الاعتكاف فيها ونص الفقهاء على أن رحبة المسجد داخلة في المسجد فنقول: الساحات المحاطة بسور المسجد بحيث تكون أرضها موقوفة وليست مملوكة لأحد فهذه تكون حكمها حكم المسجد أما إذا لم تكن محاطة بسور المسجد وإنما هي ساحات خارجية يصلي فيها الناس عند امتلاء المسجد كما في الساحات الموجودة مثلاً في المسجد الحرام التي خلف المسعى هذه ليست من المسجد الحرام ولذلك فإنه لا يصح الاعتكاف فيها, لو أراد أحد أن يعتكف في الساحة الخارجية المجاورة للمسعى نقول: لا يصح الاعتكاف لأن هذه الساحة ليست للمسجد لأنه إذا كان المسعى ليس من المسجد الحرام فالساحة التي بعده من باب أولى ليست من المسجد الحرام أما الساحات في المسجد النبوي فهي على هذا التفصيل الذي ذكرناه إذا كانت محاطة بسور المسجد فإنها تأخذ حكم المسجد أما إذا لم تكن محاطة بسور المسجد وإنما يصلي فيها الناس عند الازدحام في المسجد النبوي فإنها لا تأخذ حكم المسجد والقاعدة في هذا: أن الساحة التي تأخذ حكم المسجد يصح الاعتكاف فيها والساحة التي لا تأخذ حكم المسجد لا يصح الاعتكاف فيها.

السؤال الأول: فيما يتعلق بالزكاة إذا كان لدينا دائن وآخر مدين موسر باذل, فإذا أوجبنا الدائن بإخراج زكاة ماله باعتباره على مليء باذل وأوجبنا الزكاة على مدينه حيث حال عليه الحول وبلغ النصاب ألا نكون قد أوجبنا في نفس المال زكاتين زكاة عند مالكه وزكاة عند المدين؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير