تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأما الخروج لغير ذلك من قضاء الحوائج ونحو ذلك فإن هذ الخروج ينافي الاعتكاف لكن نحن قلنا: إن الراجح أنه لا يصح الاشتراط لو قدر أن إنساناً معتكفاً في مسجد ثم اضطر للخروج جاز له ذلك بل لو أراد قطع هذا الاعتكاف جاز له ذلك لأن هذا الاعتكاف في الأصل إنما هو مستحب وليس واجباً.

قال المصنف -رحمه الله تعالى: (ولا يباشر امرأة) لا يجوز له أن يباشر امرأة وهذا بنص الآية ? وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ? وانعقد الإجماع على هذا ولهذا فإن باشر المرأة ووطأ فسد اعتكافه بإجماع العلماء.

وقال: (وإن سأل عن المريض في طريقه أو عن غيره ولم يعرج إليه جاز) قوله: ولم يعرج إليه التعريج: معناه الإقامة والميل من الطريق إلى جانبه ومعنى ولم يعرج إليه أي: ولم يمكث عنده، فيرى المصنف أنه إن سأل عن المريض في طريقه ولم يمكث عنده جاز ذلك وهكذا غيره, أيضاً لو خرج مثلاً لأن يأتي بطعام فتحدث مع أحد ولم يمكث عنده وإنما هو في الطريق تحدث معه حديثاً عابراً فيجوز ذلك وأخذ المصنف هذا الحكم من قول عائشة -رضي الله عنها-: (وإن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه) والحديث الآخر عند أبي داود (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو فلا يعرج ويسأل عنه) [رواه أبو داود] لكن قلنا: إن هذ الحديث ضعيف من جهة السند ولا يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقلنا: إن زيارة المريض واتباع الجنازة خاصةً لمن كان له حق عليك أولى بالجواز من تشييع الزائر وقد شيع النبي -صلى الله عليه وسلم- زوجه صفية -رضي الله تعالى عنها- فتكون عيادة المريض أو زيارة المريض واتباع الجنازة أولى من ذلك فالأقرب أنه يجوز لمن كان له عليك حق متأكد، وأما القول بأنه لا يعرج عليه ولا يمكث عنده فيحتاج إلى دليل وقلنا: إن الحديث الوارد في ذلك حديث ضعيف ولا يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولو صح لكان حجة في هذه المسألة ولكنه أخرجه أبو داود بسند ضعيف.

وأما ما روي عن عائشة -رضي الله عنها- في هذا فهو اجتهاد منها -رضي الله عنها- أنها كانت تدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما تسأل عنه اجتهاداً منها لأنها ترى أن سؤالها عليه ومكثها عنده ربما ينافي ذلك الاعتكاف لكن روي عن عمرو بن حريث أنه قال: (لا بأس أن يعود المعتكف مريض) وروي نحو ذلك بالنسبة لاتباع الجنازة عن علي -رضي الله تعالى عنه.

هذه هي أبرز المسائل المتعلقة بهذا الباب وبالجملة ينبغي أن يستشعر المعتكف أنه إذا اعتكف فهو في عبادة عظيمة وأن الغرض من هذا الاعتكاف هو التفرغ للعبادة والانقطاع عن أشغال الدنيا فينبغي أن يستشعر هذا الهدف وهذا الغرض الذي لأجله اعتكف وحينئذ ينبغي أن يجعل جل وقته اشتغالاً بالعبادة وبالتقرب وأن يتجنب مالا يعنيه من قول أو فعل.

سألتم في المحاضرة الماضية عن حكم اعتكاف المرأة في مسجد بيتها؟

يقول: اعتكاف المرأة: جمهور الفقهاء على عدم جواز اعتكاف المرأة في مسجد بيتها قالوا: لأن مسجد البيت ليس بمسجد حقيقة ولا حكماً ولا يسمى مسجداً إلا على سبيل التجويز والدليل قوله تعالى: ? وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ? دليل على أن الاعتكاف يكون في المسجد الذي لا يحل فيه مكث الجنب وقضاء الحاجة وغير ذلك. يقول: وهذا غير متحقق في مسجد البيت والمقصود بمسجد البيت المكان المهيأ للصلاة فيه.

يقول: ولو جاز لفعلته أمهات المؤمنين ولو مرة لبيان الجواز ولأنهن استأذن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الاعتكاف في المسجد فأذن لهن وكن يعتكفن في المسجد بعد وفاته -صلى الله عليه وسلم- ولو كان اعتكاف المرأة في بيتها جائزاً لأرشدهن النبي -صلى الله عليه وسلم- إليه. يقول: لأن استتار المرأة في بيتها أفضل من خروجها إلى المسجد ولما ورد عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أنه سئل عن امرأة نذرت أن تعتكف في مسجد بيتها فقال بدعة. يقول: وذهب الحنفية إلى جواز اعتكاف المرأة في مسجد بيتها قالوا: لأن صلاتها في بيتها أفضل فيكون الاعتكاف فيه أفضل ولا شك أن قول الجمهور أقوى والأصل في العبادات أنه لا فرق بين الرجل والمرأة إلا بدليل ومن تلك العبادات الاعتكاف.

هذه الإجابة تعتبر إجابة نموذجية لهذا السؤال.

سألتم عن خروج المعتكف لزيارة مريض أو اتباع جنازة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير