تقول: ذكرتم- حفظكم الله- أن الاحتياط الانتظار ثلث ساعة وقت الفجر من حين الأذان فهل يجوز أداء الوتر خلال الثلث ساعة هذه وبالنسبة لطلوع الشمس هل ستكون على توقيتها أم أن الطلوع سيختلف تبعاً لتوقيت الفجر؟
طبعاً طلوع الشمس ثابت ومحدد ومتفق عليه في جميع التقاويم, التقاويم العالمية وغيرها بل حتى أجهزة الإحداثيات مثلاً جهاز ماجلان أو جارن أو غيرها كلها متفقة على وقت الشروق والغروب فلا إشكال في ذلك.
وأما بالنسبة للفجر نحن أشرنا إلى أنه ينبغي الاحتياط وعدم الاستعجال في إقامة صلاة الفجر بعد الأذان مباشرة وأن ينتظر المسلم وكذلك المرأة في بيتها ما لا يقل عن ثلث ساعة حتى يطمئن إلى أنه أتى بالصلاة في وقتها بيقين.
وأما بالنسبة لسؤالها عن صلاة الوتر بعد أذان الفجر فحتى على تقدير أن يكون أذان الفجر يؤذن مع طلوع الفجر وأن الأذان على الوقت الصحيح, روي عن بعض السلف ما يدل على الترخيص في أداء صلاة الوتر بعد أذان الفجر وقبل إقامة الصلاة بل روي في ذلك حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (أن من نام عن وتره فإنه يصليه أو يقضيه إذا أصبح قبل أن يصلي صلاة الفجر) وفي ذلك حديث حسن وروي عن بعض الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك ولهذا نقول: من كان يوتر وأذن عليه المؤذن لا بأس أن يصلي صلاة الوتر بعد أذان الفجر خاصة مع القول بأن أذان الفجر متقدم على الوقت وأقول: حتى لو قلنا: إنه ليس متقدماً على الوقت فقد روي عن بعض السلف ما يدل على التوسعة في هذا.
يقول: كيف نجمع بين أن يزكي المدين والدائن؟
يقول: إذا كان الدين على مليء باذل فإنه تجب الزكاة في ذلك الدين فكيف يزكي ذلك المال والمدين أيضاً يزكي ذلك المال فكيف مال واحد يزكي مرتين؟ المدين يزكي ماله والدائن يزكي ماله.
أولاً: نقول: المدين لا يزكي ذلك المال إلا إذا بقي عنده سنة كاملة أما إذا صرفه أو أنفقه فإنه لا يجب عليه أن يزكيه.
أما بالنسبة للدائن فهو في الحقيقة إنما يزكي الدين الذي له في ذمة المدين ولا يزكي الدين بعينه وإنما الدين الذي في ذمة المدين لأن هذا الدين الذي أخذه المدين يتصرف فيه فهو حر فيه انقطعت علاقة الدائن به يشتري به يقرضه يتصدق به انقطعت علاقة الدائن به لكن الدائن يملك مقدار هذا الدين في ذمة المدين فهو إنما يزكي الدين الذي له في ذمة هذا المدين وبذلك يزول الإشكال الذي طرحه السائل فنقول: الجهة هنا منفكة فلا يقال: إن مالاً واحداً يزكى مرتين لأن هذا الدائن لم يزكِ دينه في ذمة المدين والمدين لا تجب عليه الزكاة في هذا الدين الذي استدانه إلا إذا بقي عنده سنة كاملة من بعد استدانته أما إذا أنفقه أو اشترى به أو تصرف فيه فإنه لا تجب فيه الزكاة.
ـ[فيصل الحربي]ــــــــ[25 - 08 - 08, 11:56 ص]ـ
وبهذا تم بحمد الله تنزيل كتاب الصيام كاملاً للشيخ /سعد الخثلان
نسال الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح
ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[26 - 08 - 08, 04:00 ص]ـ
جزاك الله خيرا
لو أمكن وضعه في ملف لتتم الفائدة
ـ[فيصل الحربي]ــــــــ[26 - 08 - 08, 10:33 ص]ـ
حاولت ولكن للاسف لاني لا اعرف طريقة وضعه في ملف فان امكن المساعدة فحسن
ـ[فيصل الحربي]ــــــــ[31 - 08 - 08, 02:46 م]ـ
(كتاب الطهارة)
بسم الله الرحمن الرحيم، يقول المؤلف -رحمه الله:- (الحمد لله، أهل الحمد ومستحقه، حمداً يفضل كل حمداً؛ لفضل الله على خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة قائم لله بحقه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله - صلى الله عليه وسلم – غير مرتاب في صدقه -صلى الله عليه وعلى آله، ما جاد سحاب بودقه، وما رعد بعد برقه-)
هذه المقدمة للافتتاحية، بالحمد على مستحق الحمد - سبحانه وتعالى – وعادة المؤلفين عموماً أنهم يستفتحون مؤلفاتهم بمثل هذه الافتتاحية التي تتضمن الثناء بالحمد على مستحق الحمد - سبحانه وتعالى – كما تتضمن الصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم – والشهادتين: الشهادة لله - عزّ وجلّ – يعني شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمداً رسول الله، وقوله (غير مرتاب في صدقه) يعني هذا لا شك، ولا ريب في تصديق رسول الله - صلى الله عليه وسلم – وأنه رسول من عند الله حقاً وصدقاً، وكذا الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم – وقوله (ما جاد سحاب بودقه) الودق هو المطر (
¥