ـ[فريد المرادي]ــــــــ[26 - 08 - 08, 03:56 م]ـ
«التكبير لسجود التلاوة»
س 8: هل لسجود التلاوة تكبير عند السجود والرفع في الصلاة وخارجها؟
ج 8: ذهب كثير من العلماء إلى أن سجود التلاوة صلاة فاشترطوا له: الطهارة، وستر العورة، واستقبال القبلة، وعدم السجود في وقت نهي، وألزموا فيه بالتكبير عند السجود وعند الرفع، وبالتسليم بعد ذلك كما في الصلاة.
ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية (1) أنه ليس بصلاة، وإنما هو عبادة مطلقة؛ لأن أقل ما يسمى صلاة الركعة التامة كركعة الوتر، فعلى هذا القول: لا تشترط له شروط الصلاة، ويصح في وقت النهي، ولا يحتاج إلى تكبير ولا إلى تسليم، وما ورد في ذلك من التكبير محمول على الاستحباب، أو لأجل الاقتداء لمن سمع القارئ يقرأ أو يسجد، أو كان السجود في الصلاة الجهرية، لما ثبت: «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر في كل خفض ورفع» (2) فيدخل في ذلك الخفض والرفع لسجود التلاوة.
وذهب كثير من المشايخ إلى الاكتفاء في الرفع من الإمام بقراءة الآية التي بعد آية السجدة، والمختار: التكبير في هذه الحالة عملا بعموم الحديث.
«السلام لسجود التلاوة»
س 9: هل لسجود التلاوة سلام؟
ج 9: إذا قيل إن سجود التلاوة ليس صلاة، وسجد القارئ وحده فلا حاجة إلى التسليم، كما لا حاجة إلى التكبير اللذين يختصان؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» (3) وعلى القول الثاني: وهو أن سجود التلاوة صلاة، فإنه يسلم بعده بدون تشهد.
«ترك الإمام لسجود التلاوة»
س 10: إذا نسي الإمام سجود التلاوة في الصلاة هل يذكِّره المأموم؟
ج 10: أرى أنه لا يذكِّره، بل يستمر الإمام في القراءة حتى يركع؛ وذلك لأنه قد يتركه متعمدًا لاعتقاده سنيته والسنن يجوز تركها، والمأموم لا يدري هل تركه عمدًا أو نسيانًا؟ والتذكير يحتاج إلى تسبيح مما يشوش على الإمام والمأمومين، وفيه قطع القراءة من الإمام أو احتياج المأموم إلى قراءة آية السجدة، مع أنه مأمور بالإنصات، فلا حاجة إلى التذكير في هذه الحالة.
======
(1) الاختيارات / 60.
(2) البخاري (789).
(3) أبو داود (618) والترمذي (3) وابن ماجه (275).
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[26 - 08 - 08, 04:07 م]ـ
«السجود في موضع السجدة»
س 11: هل على المصلي شيء إذا سجد قبل موضع السجدة أو بعدها؟
ج 11: مواضع السجدات موضحة في المصاحف، بجعل علامة ظاهرة عند تمام الآية ومكان السجود، مع وجود خلاف بين العلماء في بعضها، كما في سورة النمل وسورة فصلت، فلو سجد في سورة النمل أو سورة فصلت بعد الآية الأولى أجزأه ذلك، وإن كان المختار: سجوده بعد الآية الثانية لتعلقهما بالأولى، آما بقية السور فإنه يسجد بعد تمام الآية التي فيها ذكر السجود، إلا في الإسراء، فإن السجود بعد الآية الثالثة على القول المختار، ولا يجوز مجاوزة آية السجدة، لكن إن نسي وتجاوزها لم يسقط السجود.
«السجدة في الصلاة السرية»
س 12: إذا كان الإمام في صلاة سرية وقرأ سورة فيها سجدة فهل يسجد؟
ج 12: لا يسجد في هذه الحال فإنه يشوش على المأمومين لعدم معرفتهم بالسبب، ففي هذه الحال يسقط عنه سجود التلاوة لعدم وجوبه، واستحب كثيرٌ من العلماء عدم قراءة آية سجدة في الصلاة السرية؛ لما في هذه الحال من ترك سجود مستحب لكل من قرأ تلك الآية.
«لو سمع المصلي قراءة غيره للسجدة»
س 13: ما حكم لو سمع المصلي قراءة غيره للسجدة؟
ج 13: المصلي يقبل على صلاته إذا كان منفردًا سواء في فريضة أو في تطوع، وإذا أقبل على صلاته لم يكن له الإنصات إلى قراءة غيره، وعلى هذا لو سجد القارئ الذي حوله لم يشرع له السجود؛ لأنه بذلك يدخل في صلاته ما ليس منها، وإنما يشرع له السجود إذا كان هو الذي قرأ في صلاته آية سجدة، فإنه يسجد فيها، وهكذا إذا كان خلف الإمام وسجد الإمام، فإن المأمومين يتابعونه في سجود التلاوة.
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[26 - 08 - 08, 04:22 م]ـ
«حكم سجود التلاوة للمأموم إذا سجد إمامه»
س 17: ما حكم سجود التلاوة للمأموم إذا سجد إمامه؟
¥