تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومن المسائل أيضا:نص علماؤنا – رحمهم الله – على أن من آخر قضاء رمضان إلى أن أدركه رمضان آخر بلا عذر لهذا التأخير أن عليه القضاء والكفارة فيطعم عن كل يوم مسكيناً واستدلوا على ذلك بأنه مذهب ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر ولا يعرف كلهم مخالف من الصحابة فكان إجماعاً وقولهم أحب إلينا من قول غيرهم فدليل الكفارة مذهب الصحابي والله أعلم.

ومن المسائل أيضاً: ما الحكم إذا طلع الفجر الثاني وهو لا يزال في جماعة؟ أقول: لا شك أن يجب عليه النزع لكن هل تجب عليه كفارة بالنزع أم لا؟ أقول: من عجائب المذهب أنهم قالوا نعم عليه كفارة بالنزع لأنه تحصل بن اللذة والحرارة الحاصلة بالجماع، وهذا هو المشهور عندنا في المذهب والراوية الثانية: إنما يجب عليه قضاء ذلك اليوم لا تلزمه الكفارة والرواية الثالثة: لا يجب عليه القضاء ولا الكفارة وصومه صحيح لا غبار عليه تقبل الله منا ومنه، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وهو قول طوائف من السلف كسعيد بن جبير ومجاهد والحسن وإسحاق وداود وأصحابه واختباره الإمام الفحل التحرير فارس المنقول والمعقول أبو العباس بن تيمية – رحمه الله – وتلميذه الإمام الثاني ابن القيم الجوزية – رحم الله الجميع – وقال: وهو الأشبه بأصول الشريعة ودلالة الكتاب والسنة وهو قياس أصول أحمد وغيره إهـ وهو الأقرب إن شاء الله تعالى وذلك لأن نزعه هذا لا يريد به التلذذ وإنما يراد به التخلص ولا يتحقق التخلص إلا بالنزع وقد تقرر في القواعد أن مباشرة الحرام للتخلص منه جائز وإنما الحديث فيه (وقعت على امرأتي) و (وطئت امرأتي) و (أصبت أهلي) وهذه ألفاظ تغير وقوع الجماع المعهود، وهذا نزع للتخلص، ونقول أيضاً: إنه وإن سلمنا أن حركة النزع فيها مفسدة إلا أنها مغمورة في مصلحة إقلاعه وتخلصه من هذا المحرم ولا طريق له للتخلص إلا ذلك، فلا اعتباره بهذه المفسدة اليسير ولا نرتب عليها حكماً، ولأنه لم يفرط بهذا الجماع لأنه أبتداه في وقت يحل له ابتداؤه فيه لقوله تعالى: (فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) فأبان الله تعالى الأكل والشرب والجماع إلى هذا التبين، ومن فعل ما أبيح له لم يكون مفرطاً، ومن لم يفرط لا موآخذة عليه، ثم نقول: أيها الأصحاب أعطونا حلاً لهذه المشكلة التي وقع فيها الرجل فإنه إن لم ينزع وجبت عليه الكفارة لأنه جماع في نهار رمضان باختيار، وإذا نزع وجبت عليه الكفارة أيضاً لأنه يتلذذ بهذا النزع، فبالله عليكم ما هو الحل في هذه المشكلة؟ أقول: الحل فيها أن يؤمر بالنزع ولا شيء عليه والله أعلم.

ومن المسائل أيضاً: ما الحكم لو تساحقت امرأتان فأنزلتا فهل تلزمهما كفارة كالرجل مع زوجته أم لا؟ أقول: وفيه خلاف بين العلماء على توليهما روايتان في مذهب الأصحاب – رحمهم الله – تعالى فقيل أن الإنزال بالمساحقة كالجماع، فعليهما القضاء والكفارة، والرواية الثانية: إنما عليهما الإثم والقضاء دون الكفارة لأن الأصل عدم الكفارة في مفسد الصوم إلا بدليل ولا دليل يدل على وجوبها بالمساحقة وإنما هي في الجماع الذي فيه إيلاج وهذا قول الجمهور، وهذا القول هو الأقرب إن شاء الله تعالى لأن الحديث فيه (وقعت) و (أتيت) و (وطئت) و (أصبت) وهي ألفاظ تدل على حقيقة الجماع والمساحقة وأما القضاء فأقول: فإنه لا قضاء عليه ليس من باب إسقاط التخفيف وإنما من باب إسقاط الحرمان، فإنه لا يجزئه عن ذلك اليوم شيء من الأيام لكن عليه التوبة والندم والعزم على عدم العودة والإكثار من الصوم في حديث القيء (ومن استقاء عمداً فليقضي) (1) فأقول نعم هو كذلك لكن قوله عمداً منزل على الحاجة لأن الإنسان إنما يتقيأ لعذر كالمريض يتداوى بالقيء أو يتقيأ لأنه أكل ما فيه شبهة كما تقيأ أبو بكر الصديق - ? - لما أكل من كسب المتكهن جاهلاً بحاله، وإذا كان المتقيء معذوراً كان ما فعله جائزاً وصار من جملة المرض الذين يقضون ولم يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر أفاد: شيخ الإسلام أبو العباس قدس الله روحه في عليين والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير