تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومنها: النفساء إذا طهرت في أثناء النهار يقال فيها ما قيل في الحائض إذا طهرت، والراجح في هذا الفرع هو بعينه الراجح في الفرع الذي قبله ومأخذ الترجيح واحد في كليهما والله أعلم.

ومنها: إذا قدم المسافر مفطراً فهل يلزمه إمساك بقية اليوم أم لا؟ أقول فيه خلاف والمشهور من المذهب أنه يلزمه الإمساك لحرمة الوقت ولكن الصواب في هذا أنه لا يلزمه الإمساك بقية اليوم لأنه استحل حرمة رمضان بالمسوغ الشرعي ومن استحل حرمة رمضان بالعذر الشرعي فإنه يلزمه إمساك بقية اليوم، نعم يختفي بفطره عن الناس الذين لا يعرفون حقيقة حاله حتى لا يتهم في دينه، هذا صحيح لكن لا يلزمه شرعاً الإمساك لعدم الدليل والأصل بقاؤه مفطراً والله أعلم.

ومنها: إذا عوفي المريض من مرضه الذي أباح له الفطر في نهار رمضان يوم الصوم فهل يلزمه الإمساك أما لا؟ أقول: فيه خلاف والمشهور من المذهب أنه يلزمه ذلك ولكن الراجح إن شاء الله تعالى أنه لا يلزمه الإمساك وذلك لعدم الدليل ولأنه استحل حرمة هذا اليوم بالمسوغ الشرعي فلا إمساك عليه والله أعلم.

ومنها: من احتاج للفطر لإنقاذ غريق أو معصوم عن هلكة فله ذلك بل ولربما قيل بوجوبه إذا لم يتقوى عليه إلا بالإفطار لأن مصلحة حفظ النفس أوجب مراعاة مصلحة عدم الفطر، قلة الفطر إيجاباً أو استحباباً لكن إذا أنقذه من الهلكة فهل يلزمه إمساك بقية هذا اليوم، أقول: فيه خلاف والأصح إن شاء الله تعالى أن لا يلزمه ذلك لأنه قد استحل حرمة هذا اليوم بالمسوغ الشرعي وقد تقرر في الضوابط أنه لا يلزمه إمساك بقية اليوم والله أعلم.

ومنها: إذا أصيب شخص بنزيف مثلاً واحتيج للتبرع له بالدم ولم نجد فصيلة تناسبه إلا فصيلة هذا الصائم والأمر لا يتأخر إلى الإفطار، فنقول: تبرع لأخيك إيجاباً واستحباباً وأنت بهذا التبرع الكثير عرفاً قد فسد صومك لكن بالمسوغ الشرعي، فجزاك الله خيرا، ولا يلزمك إمساك بقية اليوم لأن حرمته زالت في حقك بالعذر المعتبر شرعاً، وعليك قضاؤه من أيام آخر، هذا هو الراجح إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلم.

ومنها: من جامع عالماً عامداً في نهار رمضان فإننا نقول له: أفسدت صومك يا هذا، واستحللت حرمة اليوم بلا مسوغ شرعي ولا عذر شرعي، فعليك إمساك بقيته ولا يحل لك تناول شيء من المفطرات لأن الحرمة باقية في حقك واستحلالك لها لا يحلها وقد تقرر أن من استحل حرمة رمضان بلا مسوغ شرعي فإنه يلزمه إمساك بقية اليوم والله أعلم.

ومنها: إن بعض الفحول من الرجال فيه مرض اشتداد الشهوة بحيث لا يفتر ذكره، نسأل الله العافية والسلامة، وهو ما يسمى بالشبق بفتح الشين المعجمة والباء الموحدة، وهذا المرض يوجب على صاحبه أن يخرج ماءه دائماً وإلا لأدى به إلى الهلاك وتشقق أنثييه، فإذا كان صائماً واضطر إلى أخراج مائه فنقول: يجوز لك حينئذ ذلك بشروط: الأول: أن لا تندفع شهوته إلا بالوطء في الفرج، فإذا كانت شهوته تندفع بغير ذلك فلا يجوز له حينئذ الوطء في الفرج، فإن كانت تندفع بالاستمناء بيد زوجته أوطء فيما دون الفرج فله ذلك أي إخراج مائه بهذه الأشياء لأنه يخاف على نفسه فهو كالمريض وقد قال تعالى: (وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر) الثاني: أن لا يجد بدال من وطء زوجته الصائمة فإن كان له زوجتان وإحداهما مفطرة لعذر غير حيض ونفاس فإنه يقدمها على الصائمة حتى لا يفسد صومها، أما إذا لم يكن عنده إلا هذه الصائمة فنقول له: أعانك الله وثبتك وصبرك على هذه المصيبة فاصبري واحتسبي الأجر من الله ومكنيه منك ويكون صومك فاسداً وصومه فاسداً لكن بالمسوغ الشرعي ومن أفطر بالعذر المعتبر شرعاً فإنه لا يلزمه إمساك بقية اليوم، والله المستعان وهو أعلم.

ومنها: من أكل أو شرب في نهار رمضان عالماً ذاكراً مختاراً فنقول له: قف عن الأكل وعليك الإثم وصومك فاسد ويلزمك إمساك بقية هذا اليوم مع فساده لأن حرمة اليوم باقية في حقك وقد تقرر أن من استحل حرمة رمضان بلا مسوغ شرعي أنه يلزمه إمساك بقية اليوم، والله ربنا أعلى وأعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير